فصل ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو .
فهو لزيد لإقراره له به ولا يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي ويغرم قيمته لعمرو أو قال غصبته منه أي من زيد وغصبه هو من عمرو فهر لزيد لأن إقراره بالغصب منه تضمن كونه له ويغرم قيمته لعمرو أو قال هذا العبد أو الثوب ونحوه لزيد لا بل لعمرو فهو لزيد لاقراره بالملك له ويغرم قيمته لعمرو ولإ قراره به له وتفويت عينه عليه لاقراره به لزيد أولا أو قال ملك لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد لإقراره له باليد ويغرم قيمته لعمرو لإقراره بالملك له ولوجود الحيلولة بالاقرار باليد لزيد و إن قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد لإقراره باليد له ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه إنما شهد له به أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره وإن قال غصبته من أحدها أو هو لأحدهما صح الاقرار لأنه يصح بالمجهول وللمجهول و لزمه أي المقر تعيينه أي المالك منهما ليدفع إليه ويحلف للآخر ان ادعى أنه غصبه منه لأنه ينكره فإن حلف لم يغرم له شيئا وإن قال لا أعلمه أي المالك منهما فصدقاه أنه لا يعلمه انتزع المغصوب من يده لاقراره أنه لا حق له فيه وكانا خصمين فيه لادعاء كل منهما إياه وإن كذباه بأن قال كل منهما أنت تعلم أنه لي ولم تبين ذلك حلف لهما يمينا واحدة أنه لا يعلمه ثم إن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإلا أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذه ثم إن عين الغاصب أحدهما بعد ذلك قبل منه وكان لمن عينه له كما لوبينه قبل وإن نكل عن اليمين أنه لا يعلم من هوله منهما سلم إلى أحدهما بقرعة وغرم قيمته للآخر ومن بيده عبدان فقال أحدهما لزيد فادعى عليه زيد بموجب إقراره طولب بالبيان فإن عين أحدهما فصدقه زيد أخذه وإن قال هذا لي والآخر فعليه اليمين فيما ينكره وان ادعى زيد العبد الآخر وحده فقول المقر بيمينه في العبد الذي أنكره ولا يدفع إلى زيد العبد الذي أقر له به لأنه لم يصدقه على إقراره وإن أبى التعيين فعينه المقر له وقال هذا عبدي طولب المقر بالجواب فإن أنكرحلف وكان كما لوعين العبد الآن ران نكل قضى عليه وإن أقر له فهوكتعيينه و من بيده نحوعبد فقال أخذته من زيد فطلبه زيد لزمه رده له لاعترافه له باليد و إن قال ملكته على يد زيد أو قال قبضته على يد زيد أو قال وصل إلي على يده أي زيد لم يعتبر لزيد قول من تصديق أو ضده لأنه لم يعترف له بيد بل كان سفيرا ومن قال لزيد علي مائة درهم وإلا يكن لزيد علي مائة درهم فلعمرو علي مائة درهم أو قال لزيد علي مائة درهم وإلا يكن لزيد علي مائة درهم فلعمرو علي مائة دينار فهي أي المائة درهم لزيد لاقراره له بها ولا شيء لعمرو لأن إقراره معلق فلا يصح ومن أقر لشخص بألف في وقتين فإن ذكر في إقراره ما أي شيئا يقتضي التعدد كسببين كأن أقر له على ألف من قرض ثم قال له ألف من ثمن مبيع أو أجلين كقوله له علي ألف محله رجب وله ألف محله شهررمضان أو سكتين كقوله له ألف قرش وريال وله ألف قرش بنادقة لزمه ألفان لأن أحدهما غير الآخر فهو مقر بكل منهما على صفة فوجبا كما لو أقر بهما دفعة واحدة وإلا يذكر ما يقتضي التعدد لزمه ألف واحد ولو تكرر الاشهاد به عليه لجواز أن يكون كرر الخبر عن الأول كإخباره تعالى عن إرسال نوح وهود وإبراهيم وصالح وغيرهم ولم يكن المذكور منهم في قصة غير المذكور في الأخرى ولأن الأصل براءته مما زاد على الألف وإن قيد أحدهما أي الألفين بشيء كقوله لزيد علي ألف من ثمن قرض ثم يقول له علي ألف ويطلق فيحمل المطلق عليه أي المقيد ويلزمه ألف واحد لأن الأصل براءته مما زاد عليها قال الأزجي ولو أقر بألف ثم أقام بينة أن المقر له أقر في شعبان بقبض خمسمائة وبينة أنه أقر في رمضان بقبض ثلثمائة وبينة أنه أقر في شوال بقبض مائتين لم يثبت إلا قبض خمسمائة والباقي تكرار ولو شهدت البينتان بالقبض في شعبان وفي رمضان وفي شوال ثبت الكل لأن هذه تواريخ المقبوض والأول تواريخ الاقرار وإن ادعى إثنان دارا بيد غيرهما لشركة بينهما بالسوية فأقر من هي بيده لأحدهما بنصفها ف النصف المقر به بينهما لاعترافه أن الدار لهما على الشيوع فما غصبه الغاصب فهو منهما والباقي لهما ومن قال بمرض موته المخوف هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه أي الألف ولو كذبوه أي الورثة في أنه لقطة لأن أمره بالصدقة به دل على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه وهو إقرار لغير وارث فوجب امتثاله كاقراره في الصحة ومن ادعى دينا على ميت وهو جميع تركته فصدقه الورثة ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقوه في مجلس واحد ف التركة بينهما لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة بدليل القبض فيما يعتبر فيه والخيارولحوق الزيادة بالعقد وإلا يكن تصديق الورثة للمدعي ثانيا في مجلس واحد ف التركة كلها للأول لأنهم لا يقبل إقرارهم للثاني لأنهم يقرون بحق على غيرهم لأنهم يقرون بما يقتضي مشاركة الأول في التركة وينقص حقه منها وإن أقروا أي الورثة بها أي التركة ولا دين لزيد ثم أقروا بها لعمرو فهي لزيد سواء أقروا في مجلس أوأكثر لثبوت الملك لزيد بالإقرار له بها فإقرارهم لعمرو إقرار بملك الغير ويغرمونها أي بغرم الورثة التركة أي بدلها لعمرو لأنهم فوتوها عليه بالإقرار بها لزيد وإن أقروا بها لهما أي أقر الورثة بالتركة لزيد وعمرو معا أي بلفظ واحد ف التركة بينهما سوية لعدم المرجح و إن أقر الورثة بالتركة لأحدهما دون الآخر فهي له لثبوت الملك بإقرارهم ويحلفون للآخر إن ادعاها ولا بينة لانكارهم ومن خلف ابنين أو شقيقين من أخوين أو عمين ونحوهما ومائتين وادعي شخص مائة دينا على الميت فصدقه أحدهما أي الوارثين وأنكر الوارث الآخر لزم الوارث المقر نصفها أي المائة لإقراره بها على أبيه ونحوه ولا يلزمه أكثر من نصف دينه ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه إلا أن يكون المقر بالمائة عدلا ويشهد بها لمدعيها ويحلف مدعيها معه فيأخذها كما لو شهد بها غيره وحلف وتكون المائة الباقية بين الابنين أو الأخوين ونحوهما فإن كان ضامنا لمورثه لم تقبل شهادته على أخيه لدفعه بها عن نفسه ضررا و إن خلف ميت ابنين أو نحوهما وقنين عبدين أو أمتين أو عبدا وأمة متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين عن أحد القنين أبي أعتق هذا بمرض موته المخوف فقال الابن الآخر عن القن الآخر بل أعتق هذا عتق من كل من القنين ثلثه وصار لكل ابن من الابنين سدس من أقر بعتقه من القنين ونصف القن الآخر المنكر عتقه لأن حق كل من الابنين نصف القنين فيقبل قوله في عتق حقه ممن عينه وهوثلثا النصف الذي هوله وهوثلث جميعه ولأنه يعترف بحرية ثلثيه فيقبل قوله في حقه منهما وهو الثلث ويبقى الرق في ثلث النصف وهوسدس ونصف الذي ينكر عتقه وان قال أحدهما أي الابنين عن قن من القنين أبي أعتق هذا وقال الابن الآخر أبي أعتق أحدهما وأجهله أقرع بينهما أي القنين لتعيين من لم يعينه فإن وقعت القرعة على من عينه أحدهما أي الابنين من القنين عتق ثلثاه كما لو عيناه بقولهما إن لم يجيزا عتق باقيه فإن أجازاه عتق كله وإن وقعت القرعة على الآخر الذي لم يعينه أحد الابنين فكما لو عين الابن الآخر الثاني فلكل من الابنين سدس القن الذي عينه ونصف الآخر ويعتق من كل منهما ثلثه وإن قال أعتق أبونا أحدهما ولا نعلم عينه أقرع بين القنين فمن خرجت له القرعة عتق ثلثاه إن لم يجيزا باقيه ورق الآخر ومن رجع من الابنين وقال عرفت المعتق منهما فإن كان قبل القرعة فكما لوعينه ابتداء وان كان بعدها فوافق تعيينه القرعة لم يتغير الحكم وان خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه لان عين الآخر عتق منة ثلثه وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة ؟ على وجهين أطلقهما في المغني و الشرح و شرح الوجيز وجزم في الاقناع أنها لا تبطل إذا كانت بحكم حاكم