باب أقسام المشهود به .
من حيث عدم شهوده لاختلاف الشهود باختلاف الشهود به وهي أي أقسامه سبعة بالاستقراء أحدها : الزنا وموجب حده أى اللواط فلا بد في ثبوته من أربعة رجال يشهدون به أي الزنا أو اللواط أو يشهدون بأنه أي الشهود عليه بذلك أقر به أربعا لقوله تعالى : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } وقوله A لهلال بن أمية [ أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك ] واعتبار الأربعة في الاقرار به لأنه إثبات له فاعتبروا فيه كشهود الفعل لكن لو شهد الأربعة عليه بالإقرار به فأنكرأنه صدقهم دون أربعة لم يقم عليه الحد وتقدم في حد الزنا القسم الثاني : إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير لأخذ زكاة فلا بد من ثلاثة رجال يشهدون له لحديث مسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة أو تقدم في الزكاة القسم الثالث ما يوجب القود والإعسار ووطء يوجب التعزير كوطء أمة مشتركة وبهيمة ويدخل فيه وطء أمته في حيض أو إحرام أو صوم وأما وطء الرجل زوجته أو أمته المباحة إذا احتيج إلى إثباته فالظاهر أن حكمه كذلك أي يثبت برجلين لأنه لا يوجب خدا وليس مما يختص به النساء غالبا قاله ابن نصر الله : في حواشي الفروع وبقية الحدود كحد قذف وشرب وسرقة فلا بد من رجلين لانه يحتا فيه وور بالشبهة ذلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن ويثبت قود وقذف ولأسرب بإقرار مرة وتقدم بخلاف زنا وسرقة وقطع طريق القسم الرابع : ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح ورجعة وخلع ونسب وولاء وكذا توكيل وإيصاء في غير مال فكالذي قبله أي لابد فيه من رجلين لأنه يطلع عليه الرجال غالبا ولا يقصد به المال فلا مدخل للنساء فيه كالقصاص القسم الخامس : المال وما يقصد به المال وكقض ورهن ووديعة وغصب وإجارة وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته ورق مجهول وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانة وتوكيل فيه وإيصاء فيه ووصية به لعين ووقف عليه وبيع وأجله وخيار فيه وجناية خطأ أو عمد لا يوجب قودا بحال كجائفة أو جناية توجب مالا وفي بعضها قود كمأمومة وهاشمة ومنقلة له قود موضحة في ذلك وأخذ تفاوت الدية و غسخ عقد معاوضة كبيع وإجارة لا عقد نكاح و كB دعوى قتل كافر لأخذ سلبه و ك دعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ونحوه مما يقصد به المال فيثبت المال في مأمومة وهاشمة ومنقلة لا قود الموضحة وكذا كل ما يقصد به المال برجلين ورجل وامرأتين لقوله تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وسياق الآية في الدين وألحق به سائر الأموال لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به لأنه يدخله البدل والاباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته و يثبت ذلك برجل ويمين لحديث ابن عباس [ أن رسول الله A قضى باليمين مع الشاهد ] رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال ورواه أيضا عن جابر مرفوعا وهذا الحديث يروى عن ثمانية من الصحابة : عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت رسعد بن عبادة وعن عمارة بن حزم وقضى به علي بالعراق رواه أحمد والدارقطني ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وسواء كان المدعي مسلما أو كافرا رجلا أو امرأة و لا يثبت المال ونحوه بشهادة امرأتين ويمين لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات وكذا لو شهد أربعة نسوة لم يقبلن ويجب تقديم الشهادة أي شهادة الرجل الواحد عليه أي اليمين لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادة ولا يشترط قول مدع في حلفه وأن شاهدي صادق في شهادته كما لوكان مع الشاهد غيره وظاهر كلامه كغيره : أن الكفالة بالبدن والايصاء والوقف على غير معين لا يثبت إلا برجلين ولو نكل عنه أي اليمين من أقام شاهدا حلف مدعي عليه وسقط الحق أي انقطعت الخصومة فان نكل مدعي عليه عن اليمين حكم عليه بالنكول نصا لما تقدم عن عثمان ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جنبته وقد اسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد اليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها ولو كان لجماعة حق مالي بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته ولا يشاركه فيما أخذه من لم يحلف لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه ولا يحلف ورثة ناكل عن يمين بعد إقامته شاهدا به لأنه لا حق لوارثه حال حياته فان مات فلوارثه الدعوى واقامة الشاهد ويحلف معه ويأخذ ما شهد به الشاهد القسم السادس من أقسام المشهود به داء دابة و داء موضحة ونحوهما كداء بعين فيقبل قول طبيب واحد وبيطار واحد وكحال واحد لعدم غيره في معرفته أي الداء نصا لأنه يخبر به عن اجتهاده كالقاضي يخبرعن حكمه فان لم يتعذر بأن كان بالبلد من أهل المعرفة به أكثر من واحد يعلم ذلك فإنه يعتبر أن يشهد به اثنان كسائر ما يطلع عليه الرجال وليس بمال وإن اختلفا قال أحدهما بوجود الداء والأخر بعدمه قدم قول مثبت على قول ناف بزيادة لم يدركها النافي الكسم السابع مالا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب الرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه كبرص ظهر أو بطن المرأة ورتق وقرن وعفل ونحوه وكذا جرإحة وغيرها كعارية ود ونحوه في حمام وبرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل لحديث حذيفة [ أن النبي A أجاز شهادة القابلة وحدها ] ذكره الفقهاء في ثتبهم الخطاب عن ابن عمر مرفوعا يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة ولأ يثبت بقول النشاء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبارالدينية والاحوط أن يشهد به اثنان لأنه أبلغ وان شهد به رجل ف هو أولى بالقبول من المرأة لكماله أى لأنه أكمل من المرأة وكل ما يقبل فيه قول الرجل كالرواية