فصل ومن ادعت إقرار زوجها باخوة رضاع .
أي بأنه أخوها من إلرضاع فانكر الزوج الاقرار به لم يقبل فيه إلا رجلان لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا وإن شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء أي لاقصاص ولا دية لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه فاذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا موجبه أحد شيئين وهو المذهب لم يتعين أحدهما الا بالاختيار فلو وجبت الدية بذلك لوجب المعين بدون اختيار ومن ادعى على آخرأنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك رجلا وامرأتين أو رجلا وحلف معه ثبت قتل الثاني لأنه خطأ دون الأول لأنه عمد وإن شهدوا أي الرجل والمرأتان بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع للسرقة لأنه حلا فلا يثبت إلا برجلين والسرقة توجب المال والقطع وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر ويغرمه بنكل أي لو ادعى على آخر بسرقة مال فأنكر فالتمس يمينه فنكل غرم المال وان ادعى زوج خلعا قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمينه لأنه يدعي المال فيثبت العوض بذلك وتبين المرأة بمجرد دعواه مؤاخذة له باقراره وان ادعته أي الخلع الزوجة لم يقبل فيه إلا رجلان لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت بغير رجلين وان أقامت رجلا وامرأتين شهدوا على رجل بتزويجها بمهر عينته ثبت المهر دون النكاح لأنه حق للرجل فلا تدعيه ولا يثبت إلا برجلين ومن حلف بطلاق ما سرق أو ما غصب ونحوه نحو ما باع أو ما اشترى أو وهب أو قتل فثبت فعله أي المحلوف عليه أنه ما فعله برجل وامرأتين أو برجل ويمين ثبت المال لكمال النصاب ولم تطلق زوجته لأن الطلاق لا يثبت بذلك وان شهد رجل وامرأتان لرجل أن فلانة أم ولده وولدها منه أو شهد رجل وحلف معه أن فلانة أم ولده وولدها منه قضى له بها أي الجارية أم ولد لأنها مملوكته له وطؤها واجارتها وتزويجها والملك يثبت بذلك والاستيلاء باقراره لنفوذه في ملكه ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه من مدع لأنهما لا يثبتان الا برجلين فيقر الولد بيد منكرمملوكا له ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله حكم به نصا أو وجد على اسكفة دار مكتوب وقف أو مسجد حكم به أو وجد على حائطها أي حائط دار مكتوب وقف أو مسجد حكم به نصا حيث لا معارض أقوى منه كبينة ولو وجده أي وجد الحاكم مكتوبا على كتب علم في خزانة مدة طويلة هذا وقف فكذلك أي يحكم به وإلا تكن مدتها طويلة أو لم تكن بخزانة عمل بالقرائن فيتوقف حتى تظهرله قرينة يعمل بها