فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وكذا تعتبر باطنا .
لقوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقوله : { ممن ترضون من الشهداء } وقوله : { إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } والفاسق لا يؤمن كذبه إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا فلا يبطل لو بانا فاسقين وتقدم واختار الخرقي و أبو بكر و صاحب الروضة تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة لقبوله A شهادة الإعرابي برؤية الهلال وقول عمر المسلمون عدول ولأن ظاهر المسلم العدالة لأنها أمر خفي سببه الخوف من الله تعالى ودليله الإسلام فإذا وجد اكتفى به ما لم يقم دليل على خلافه فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل على الرواية الأولى وقولهم ظاهر المسلم العدالة ممنوع بل الظاهر عكسه لأن العادة إظهار الطاعة وإسرار المعصية وقول عمر معارض بما روى عنه أنه أتى بشاهدين فقال لهما لست أعرفكما ولا يضركما أني لم أعرفكما والاعرابي الذي قبل النبي A شهادته برؤية الهلال صحابي وهم عدول و يعتبر في مزكين معرفة حاكم خبرتهما الباطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما ككونه جارا لهما و يعتبر معرفتهم أي المزكين كذلك أي كالمعرفة المتقدمة لمن يزكون ه من الشهود ويكفي في تزكية الشاهد عدلان يقول كل منهما أشهد أنه عدل ولو لم يقل أرضاه لي وعلى لأنه إذا كان عدلا لزم قبوله على مزكيه وغيره ولا يكفي قوله لا أعلم إلا خيرا وبينة بجرح مقدمة على بينة بتعديل لأن الجارح يخبر بأمرباطن خفي على العدل وشاهد العدالة يخبر بأمرظاهر ولأن الجارح مثبت للجرح والمعدل ناف له والمثبت مقدم على النافي واذا عصى في بلده فانتقل منه فجرحه اثنان في بلده وعدله اثنان في البلد الذي انتقل إليه قدمت التزكية ويكفي فيها الظن بخلاف الجرح قاله في المبدع وتعديل الخصم وحده لشاهد عليه تعديل له لأن البحث عن عدالته لحقه ولأن إقراره بعدالته إقرار بما يوجب الحكم عليه لخصمه فيؤخذ بإقراره أو تصديقه أي الخصم للشاهد عليه تعديل له فيؤخذ بتصديقه الشاهد كما لوأقر بدون شهادة الشاهد ولا تصح التزكية في واقعة واحدة كقول مزك أشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية فقط ومن ثبتت عدالته مرة بأن شهد فعدل ثم شهد في قضية أخرى لزم البحث عنها أي العدالة مع طول المدة بين الشهادتين لأن الأحوال تتغيرمع طول الزمان فإن لم تطل عرفا لم يبحث عن عدالته لأن الظاهر بقاؤها ومتى ارتاب الحاكم عدلين لم يختبر قوة ضبطهما و قوة دينهما لزمه البحث عما شهدا به بسؤال واحد منهما منفردا عن كيفية تحمله بأن يقول هل رأيت ما شهدت به أوأخبرت أو أفر عندك به ومتى تحملت الشهادة ليذكر تاريخ التحمل وأين تحملت الشهادة أفي مسجد أو سوق أو بيت ونحوه و يسأله هل تحمل الشهادة وحده بأن لم يكن معه غيره حين التحمل أو كان مع صاحبه فإن اتفقا في جوابهما عن ذلك وعظهما وخوفهما لحديث أبي حنيفة قال كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاء رجل فادعى على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعي شاهدين شهدا له فقال المشهود عليه والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا علي وكان محارب بن دثارمتكئا فاستوى جالسا وقال سمعت ابن عمريقول سمعت رسول الله A يقول : [ إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي بما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار فان صدقتما فاثبتا وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفا فغطيا رؤوسهما وانصرفا ] فإن ثبتا بعد وعظهما حكم بشهادتهما بسؤال مدع والا يثبتا لم يقبلهما قال أحمد ينبغي للقاضي أن يسأل عن شهوده كل قليل لأن الرجل ينتقل من حال إلى حال ومن أقام بينة بدعواه وسأل حبس خصمه في غير حد حتى تزكى بينته أجيب ثلاثة أيام ويقال له إن جئت بالمزكين فيها والا أطلقاه أو أقام بينة له وسأل كفيلا به أي بخصمه في غير حد حتى تزكى شهوده أجيب ثلاثة أيام أو أقام بينة وسأل جعل مدعي به من عين معلومة بيد عدل حتى تزكي بينته أجيب ثلاثة أيام أو أقام مدع شاهدا على خصمه بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام لتمكنه من البحث فيها فلا حاجة إلى أكثر منها بل في حبسه أكثر منها ضرر كثيرولا يتعذر على المدير إحضار المزكين أو الشاهد الثاني فيها غالبا و لا يحبس مدعي عليه إن أقامه أي الشاهد مدع بغير مال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر فإن جرحها أي البينة الخصم أو أراد جرحها كلف الخصم به أي الجرح بينة لحديث البينة على المدعي وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام لقول عمر في كتابه الى أبي موسى الأشعري واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه فإن احضر بينة أخذت له حقه والا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للفهم ويلازمه المدعي في الثلاثة أيام لئلا يهرب فيضيع حقه وظاهره أنه لا يحبس فيها فإن أتى بها أي بينة الجرح عمل بها وإلا يأت بها في الثلاثة أيام حكم عليه لأن عجزه عق إقامة البينة فيها دليل على عدم مدعاه من الجرح ولا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية كقوله رأيته يشرب الخمرأورأيته يأخذ أموال الناس ظلما ونحوه أو سمعته يقذف ونحوه أو استفاضة بأن يستفيض عنه ذلك لاختلاف الناس في أسباب الجرح كشارب يسير النبيذ فقد يجرحه بما لا يراه القاضي جرحا ويعرضك جارح بزنا أو لواط فإن صرح ولم تكمل بينته بأن لم يشهد معه ثلاثة حد لقوله تعالى : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء } الآية وإن أقام مدعي عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا المدعي به عند حاكم فردت شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما لأنها إذا ردت لفسق لم تقبل مرة ثانية وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له أي الحاكم عن الخصم من يعرفه أي لسان الخصم قال أبوجمرة كنت أترجم بين الناس وبين ابن عباس [ وأمر النبي A زيد بن ثابت فتعلم كتاب اليهود قال حتى كنت أكتب للنبي A كتبه وأقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه ] رواه أحمد و البخاري ولا يقبل في ترجمة و في جرح و في تعديل و في رسالة أي من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود و في تعريف عند حاكم وأما التعريف عند شاهد فيأتي في الشهادات في حد زنا ولواط إلا أربعة رجال عدول كشهود الأصل و لا يقبل في ترجمة وما عطف عليها في غير مال كنكاح ونسب وطلاق وقذف وقصاص إلا رجلان و لا يقبل في ذلك في مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان لأن نقل ما يخفى على الحاكم بما يستند الحاكم إليه أشبه الشهادة وذلك شهادة يعتبر فيه أي فيمن يترجم أو يجرح أو يعدل أو يرسل أو يعرف وفيمن رتبه حاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح شروط الشهادة الآتية وتجب المشافهة فيمن يعدل أو يجرح ونحوه فلا تكفي كتابته أنه عدل أو ضده ونحوه كالشهادة وإذا رتب الحاكم من يسأل عن الشهود كتب أسماءهم وصنائعهم ومعايشهم وموضع مساكنهم وصلاتهم ليسأل عنهم أهل سوقهم ومسجدهم وجيرانهم وكتب حلاهم كأسود أو أبيض أو أنزع أو أغم أشهل أو أكحل أقنى الأنف أو أفطس رقيق الشفتين أوغليظهما طويل أو قصيرأوربعة ونحوه للتمييز ويكتب المشهود له وعليه وقدر الحق فيكتب لكل ممن يرسله رقعة بذلك وينبغي أن يكونوا غيرمعروفين لئلا يستمالوا بنحوهدية وأن لا يكونوا من أهل الأهواء العصبية وأن يكونوا أصحاب عفة من ذوي العقول الوافرة براء من الشحناء والبغضاء فإذا رجعوا فأخبر اثنان بالعدالة قبل الشهادة وإن أخبرا بالجرح ردها وإن أخبر أحدهما بالجرح والآخر بالعدالة بعث آخرين فإن عادا وأخبرا بالتعديل تمت بينته وسقط الجرح لأن بينته لم تتم وإن أخبرا بالجرح ثبت وسقط التعديل ومن نصب للحكم جرح أو تعديل أو نصب لB سماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده لأنه حاكم أشبه غيره من الحكام ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبر وجوبا بالواقع وإلا يسأله الحاكم عنه لم يجب عليه الإخبار لأنه لم يتعين عليه