فصل وإن قال المدعي ما لي بينة فقول منكربيمينه إلا النبي A إذا ادعى .
على غيره أو ادعى عليه فقوله بلا يمين لعصمته فيعلمه أي المدعي حاكم بذلك أي بأن القول قول خصمه المنكر بيمينه لحديث وائل بن حجر [ أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة أتيا رسول الله A فقال : الحضرمي إن هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي وقال الكندي أرضي وفي يدي لا حق له فيها فقال النبي A : شاهداك أو يمينه فقال إنه لا يتورع من شيء قال ليس لك إلا ذلك ] رواه مسلم فإن سأل المدعي إحلافه أي المنكر ولو علم وقت إحلافه عدم قدرته أي المنكر على حقه ويكره له إحلافه اذن لئلا يضطره إلى اليمين الكاذبة لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقر لعسرته أحلف على صفة جوابه نصا لا على صفة الدعوى لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب فيحلف عليه و إذا حلف خلي سبيله لانقطاع الخصومة بذلك لقوله A للحضرمي : [ ليس لك إلا ذلك ] وتحرم دعواه أي المدير ثانيا وتحليفه أيضا كبريء أي كما تحرم دعواه على بريء وتحليفه لأنه ظلم له ولا يعتد بيمين منكر إلا إذا كانت بأمر حاكم و سؤال مدع طوعا فإن حلف بلا أمر حاكم أو حلفه حاكم بلا سؤال مدع أو بسؤاله كرها لم تسقط عنه اليمين فإذا سأل المدعي الحاكم إعادتها أعادها ولا يصلها أي اليمين منكر باستثناء لأنه يزيل حكمها قال في المغني وكذا بما لا يفهم قال في الرعاية لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له وتحرم تورية في حلف وهي اطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية و يحرم تأويل في حلف بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره إلا لB حالف مظلوم فتجوز له التورية والتأويل لدفع الظلم عنه و يحرم حلف معسر خاف حبسا أن أقربما عليه أنه أي المدعي لا حق له علي ولو نوى لا حق له علي الساعة لكونه معسرا خاف حبسا أو لا نقل الجماعة عن أحمد وجوزه صاحب الرعاية بالنية قال في الفروع وهو متجه وفي الإنصاف وهوالصواب إن خاف حبسا و يحرم حلف من عليه دين مؤجل أراد غريمه منعه من سفر فأنكروحلف لا حق له علي ولونوى الساعة نصا لأنه وإن لم يلزمه دفعه الساعة لم يصح نفيه لثبوته في ذمته فهوكاذب في يمينه ولا يحلف مدعى عليه لا حق له عليه في شيء مختلفة لا يعتقده مدعى عليه حقا نصا وحمله أي النص الموفق على الورع دون التحريم ونقل عنه أي الإمام أحمد لا يعجبني أي أن يحلف في مختلف فيه لا يعتقده نحوأن باع شافعي لحم متروك التسمية عمدا لحنبلي بثمن في الذمة فطالبه به فأنكر مجيبا لا حق لك علي وتوقف الإمام أحمد فيها أي اليمين فيمن عامل بحيلة ربوية كعينة إذا أنكر الآخذ الزيادة وأراد الحلف عليها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس ماله نقله حرب قال القاضي لأن يمينه هنا على القطع ومسائل الاجتهاد ظنية فإن أمسك مدع عن إحلاف خصمه المنكر ثم أراد احلافه بالدعوى السابقة فله ذلك لأنه لم يسقط حقه منها وإنما أخرها و لو أبرئ مدعى عليه منها أي اليمين بأن قال له مدع أبرأتك من اليمين برىء المدعى عليه منها في هذه الدعوى فقط فليس له تحليقه عليها لاسقاطه فلو جددها أي استأنف الدعوى عليه فأنكر وطلب المدعي اليمين كان له ذلك لعدم ما يسقطه فإذا حلف لم يحلف مرة أخرى ومن أنكر فوجهت عليه اليمين فلم يحلف وامتنع قال له حاكم ان حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول نصا ويسن تكراره أي قوله إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ثلاثا قطعا لحجته فإن لم يحلف قضى عليه القاضي بشرطه أي بأنيسأله المدعي الحكم لحديث شاهداك أو يمينه حيث حصر اليمين في جهة المدعى عليه فلم تشرع لغيره ولما روى أحمد عن ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا وادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى ابن عمرأن يحلف فرد عليه العبد وهو أي النكول كإقامة بينة بموجب الدعوى على ناكل لا كاقرار لأن المناكل قد صرح بالإنكار وبأن المدعي لا يستحق المدعي به وهو مصر على ذلك متورع عن اليمين فلا يقال أنه مقر مع اصراره على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه وأيضا لوكان مقرا لم تسمع منه بينة بعد نكوله بالابراء أو الأداء لأنه يكون مكذبا لنفسه وأيضا الاقرار اخباروشهادة المرء على نفسه فكيف يجعل مقرا شاهدا على نفسه بسكوته ولا كبذل لأنه اباحة وتبرع والناكل لم يقصد ذلك ولا يخطربباله وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت المخوف فلوكان النكول بدلا لاعتبر خروج المدعي به من الثلث وحيث انتفى أن يكون كالاقرار والبذل تعين أن يكون كالبينة لأنها اسم لما يبين الحق ونكوله عن اليمين الصادقة التي يبرأ بها مع تمكنه منها دليل ظاهرعلى صحة دعوى خصمه لكن لا يشارك من قضى له به أي النكول على محجور عليه لفلس غرمائه أي المفلس الثابت حقهم بالبينة أو الاقرار قبل الحجر عليه لاحتمال تواطىء المحجور عليه مع المدعي على الدعوى والانكار والنكول عن اليمين ليقطعا بذلك حق الغرماء من مال المحجور عليه بخلاف ما لو أقام المدعي بينة فانه يشاركهم على ما سبق تفصيله في الحجر وإن قال مدع سئل عن البينة وقد أنكرخصمه لا أعلم لي بينة ثم أتى بها أي البينة سمعت لأنه يجوز أن تكون له بينة لا يعلمها ثم علمها ونفى العلم لا ينفيها فلا تكذيب لنفسه أو قال مدع سئل عن بينة لا أعلم لي بينة فقال عدلان نحن نشهد لك فقال هذه بينتي سمعت لما سبق و لا تسمع إن قال مدع ما لي بينة ثم أتى بها نصا لأنه مكذب لها أو قال من قامت له بينة كذب شهودي أو قال المدعي كل بينة أقيمها نهي زور و فهي باطلة أو فلا حق لي فيها فلا تسمع بينة بعد لقوله المذكور ولا تبطل دعواه بذلك لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعي فله تحليف خصمه لاحتمال أنه محق ولم يشهد عليه ولا ترد البينة بذكر السبب إذا سكت عنه المدعي في دعواه لعدم المنافاة إذن بل ترد بدكر سبب ذكر المدعي في دعواه سببا غيره كأن طالبه بألف قرضا فأنكره فشهدت بألف من ثمن مبيع أو أجرة أو غصب للتنافي ومتى شهدت بينة بغير مدعي به كان أدعى دينارا فشهدت بدراهم أو فضة فشهدت بفلوس أوبغصب فرس فشهدت بغصب ثوب ونحوه فهو أي المدعي مكذب لها أي لشهادتها نصا فلا تسمع وفي المستوعب و الرعاية إن قال أستحقه وما شهدوا به وإنما ادعيت بأحدهما لادعى الآخر وقتا آخر ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت ومن ادعى شيئا أنه له أي يملكه الآن لم تسمع بينته إن شهدت أنه كان له أمس أو أنه كان في يده أمس لعدم التطابق حتى تبين البينة سبب يد الثاني نحو غاصبة أو مستعيرة بخلاف ما لو شهدت البينة أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فانه يقبل وقال الشيخ تقي الدين إن قال ولا أعلم له مزيلا قبل وقال لا يعتبر في أداء الشهادة قوله ان الدين باق في ذمة الغريم بل بحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق وقال فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه لا ينتزع منه بذلك لأن الأصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة بسكوتهما المدة الطويلة ولوفتح هذا لانتزع كثيرمن عقارات الناس بهذه الطريقة وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث لأن معها مزيد علم كتقديم من شهد بأنه ورثة من أبيه وآخرأنه باعه ومن ادعى عليه بشيء فأقر مدعى عليه بغيره لزمه ما أقر به إذا صدقه المقر له لحديث لا عذر لمن أقر والدعوى باقية بحالها نصا فله إقامة البينة بها أو تحليفه وإن سأل مدع له بينة بدعواه إحلافه أي المدعى عليه ولا يقيمها أي البينة فحلف المدعي عليه كان له أي المدعي إقامتها أي البينة لأنها لا تبطل بالاستحلاف كما لوغابت عن البلد وإن كان لمدع شاهد واحد بالمال وأقامه عرفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق فإن قال لا أحلف ورضي بيمينه استحلف له وانقطع النزاع كان عاد المدعي وقال أحلف مع شاهدي لم يسمع منه نقله في الشرح عن القاضي لأن اليمين فعله وهو قادر عليها فأمكنه أن يسقطها بخلاف البينة وقطع في المبدع و الاقناع و المنصف في أقسام المشهود به يستحلف وان عاد قبل حلف مدعى عليه فبذل اليمين لم يكن له ذلك في هذا المجلس وإن وجد مدع مع شاهده آخرفشهدا عند القاضي بحق كملت بينته وقضى له بها وان قال مدع لي بينة وأريد يمينه فإن كانت البينة حاضرة بالمجلس فليس له إلا إحداهما أي البينة أو تحليف خصمه لحديث شاهداك أو يمينه وأو للتخييرفلا يجمع بينهما ولإمكان فصل الخصومة بالبينة فلم يشرع غيرها مع إرادة مدع اقامتها وحضورها ولأن اليمين بدل فلا يجمع بينها وبين بدلها كسائر الابدال مع مبدلاتها وإلا تكن البينة حاضرة بالمجلس فله ذلك أي تحليفه ثم اقامة البينة لقول عمر البينة الصادقة أحب إلي من اليمبن الفاجرة ويلزم من صدق البينة فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى ولأن كل حال وجب فيها الحق بإقراره وجبت عليه البينة كما قبل اليمين وإن سأل مدع ملازمته أي المدعى عليه حتى يقيمها أي البينة أجيب في المجلس حيث أمكن إحضارها فيه لأنه من ضرورة إقامتها ولا ضرر فيه على المدعى عليه بخلاف ما إذا بعدت أو لم يمكن إحضارها فإن إلزامه الاقامة إلى حضورها يحتاج إلى حبس أو ما يقوم مقامه ولا سبيل إليه فإن لم يحضرها المدعي أي البينة فيه أي المجلس صرفه أي المدعى عليه ولا ملازمة لغريمه نصا لأنه لم يثبت له قبله حق يحبس به ولا يقيم به كفيلا ولئلا يتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بلاحق وإن سألها أي المدعي أي ملازمة خصمه حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بينة أو مع بعدها بضم الباء أجيب لئلا يذهب الخصم ولا يمكن اقامتها إلا بحضرته وإن سكت مدعى عليه بأن لم يقر بالدعوى ولم ينكرها أو قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر أو قال لا أعلم قدر حقه ولا بينة لمدع بدعواه قال الحاكم لمدعى عليه ان أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول ويسن تكراره ثلاثا فإن أجاب وإلا قضي عليه لأنه ناكل عما توجه إليه من الجواب فيحكم عليه بالنكول عنه كالنكول عن اليمين ولو قال مدعى عليه في جواب من ادعى ألفا إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبتك وإلا فلا حق علي فجواب صحيح أو قال إن ادعيت هذا الألف ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه أي المبيع فنعم وإلا تدعه كذلك فلا حق لك علي فجواب صحيح قال في شرح المحرر لأنه مقر له على قيد يحترز به عما سواه بنكوله فيما سواه لا إن قال مدعى عليه في جوابه لي مخرج مما ادعاه فليس جوابا صحيحا لأن الجواب إما إقرار أو إنكار وليس هذا واحدا منهما وإن قال مدعى عليه في جواب الدعوى لي حساب أريد أن أنظر فيه وسأل الإنظار أنظر بثلاثة أيام ويلازمه المدعي فيها لامكان ما يدعيه وتكليفه الاقرار في الحال إلزام له بما لا يتحققه لأنه يجوزأن يكون له حق لا يعلم قدره أو يخاف أن يحلف عليه كاذبا وأن لا يكون عليه حق فيمر بما لا يلزمه فوجب انظاره ما لا ضرر على المدعي في انظاره إليه وهوثلاثة أيام جمعا بين الحقين أو قال مدعى عليه بعد ثبوت الدعوى عليه بينة قضيته أي المدعى به ولى بينة بقضائه أو قال أبرأني من المدعى به ولي بينة به أي ابرائه وسأله الانظار لزم انظاره ثلاثة أيام فقط لأن إلزامه في الحال تضييق عليه وانظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة فجمع بين الحقين وللمدعي ملازمته زمن الانظار لئلا يهرب وظاهره لا يحبسه وعمل الحاكم على خلافه ولا ينظر إن قال لى بينة تدفع دعواه لأنه لم يبين سبب الدفع فإن عجز مدعي القضاء والابراء عن بينة تشهد به حتى مضت مدة الانظار حلف المدعي على نفي ما ادعاه المذعى عليه من قضاء أو ابراء واستحق ما ادعى به فإن نكل عن اليمين على ذلك حكم عليه أي المدعي بنكوله وصرف المدعى عليه لأن المدعي إذن منكر وجبت عليه يمين فنكل عنها فحكم عليه بالنكول كما لوكان مدعى عليه ابتداء هذا أي ما تقدم من انظار مدعي القضاء أو الابراء أوقبول بينته أن حضرها بذلك إن لم يكن المدعى عليه أنكر سبب الحق ابتداء فأما إن كان أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو ابراء مدع له سابقا على زمن إنكاره أي المدعى عليه ما ادعاه من ذلك فلو ادعى عليه ألفا من قرض أوثمن مبيع فقال ما اقترضت منه وما اشتريت منه فثبت أنه اقترض أواشترى منه ببينة أو إقرار فقال قضيته أوأبرأني قبل هذا الوقت لم يقبل منه ذلك وإن أقام به بينة نصا لأن إنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه لأنهما لا يكونان الا عن حق سابق فيكون مكذبا لنفسه و إن ادعى قضاء أو إبراء بعد إنكاره قبل منه ببينة لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به قيكون قاضيا لما هومقر به فتسمع دعواه به كغير المنكر وإبراء المدعي بعد إنكاره إقرار بعدم استحقاقه فلا تنافي وإن قال مدعى عليه بعين جوابا لمدعيها كانت بيدك أمس أو كانت لك أمس لزمه أي المدعى عليه إثبات سبب زوال يده أي المدير عن العين المدعي بها لأن الأصل بقاء اليد أو الملك فإن عجزعن إثباته حلف مدع على بقائه وأن العين لم تخرج عنه بوجه وأخذها