فصل ومن استعداه .
أي القاضي على خصم البلد الذي به القاضي أي طلب منه أن يحضره له بما أي شيء تتبعه الهمة لزمه أي القاضي إحضاره أي الخصم ولو لم يحرر المستعدي الدعوى نصا أو لم يعلم أن بينهما معاملة لئلا تضيع الحقوق ويقوى الظلم وقد يثبت حق الأدنى على الأرفع منه لنحوغصب أوشراء ولا يوفيه ثمنه أوايداع أو إعارة ولا يرد إليه فإن لم يعد عليه ذهب حقه وهذا أعظم ضررا من حضور مجلس الحاكم فإنه لا نقض فيه وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت وحضرعمر وآخرعند شريح وللمستعدى عليه أن يوكل ان كره الحضور ومن طلبه خصمه لمجلس الحكم لزمه الحضور أو طلبه حاكم حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور إليه ولا يرخص له في تخلفه قإن حضر وإلا أعلم القاضي الولي به أي بامتناعه من الحضور ليحضره ومن حضر بعد امتناعه منه فله أي القاضي تأديبه على امتناعه بما براه من انتهار أو ضرب ويعتبر تحريرها أي الدعوى فيما إذا استعدى على حاكم معزول ومن في معناه من ذوي المناصب كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع صيانة له عن الابتذال ثم يراسله القاضي إذا حرر بدعوى فذكر دينا عن معاملة أو رشوة فإن خرج من العهدة لما ذكره لم يحتج لحضوره وإلا أحضره كغيره فيدعى عليه خصمه ويسأل سؤاله على ما يأتي مفصلا وإن قال حكم علي بفاسقين ونحوهما وأقام بينة حكم بها وفي عيون المسائل لا ينبغي للحاكم أن يسمع شكاية أحد إلا ومعه خصمه ولا يعتبر لاحضار من أي امرأة تبرز لحوائجها إذا استعدى عليها محرم لها يخرج معها نصا لانه لا سفر وغير البرزة وهي المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدى عليها توكل كمريض ونحوه ممن له عذر وإن وجبت عليها يمين أرسل الحاكم من أي أمينا معه شاهدان يحلفها بحضرتهما ومن ادعى على غائب بموسع من عملى القاضي لا حاكم به بعث القاضي إلى من أي ثقة يتوسط بينهما أي المدعي والمدعى عليه قطعا للنزاع فإن تعذر بأن لم يكن بذلك الموضع من يتوسط بينهما أو لم يقبلاه حرر القاضي دعواه أي المستعدي لئلا يكون ما يدعيه ليس حقا كشفعة جوار وقيمة كلب ثم احضره القاضي ولو بعد مكانه إذا كان بعمله لفصل الخصومة الذي لابد ممه والحاق المشقة للمدعى عليه أولى من الحاقها بمن ينفذه الحاكم ليحكم بينهما فإن لم يكن بعمل القاضي لم يعد عليه ومن ادعى قبل إنسان شهادة لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف خلافا للشيخ تقي الدين ومن قال لحاكم حكمت علي بشهادة فاسقين عمدا فأنكر القاضي لم يحلف لئلا ينظر في المدعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بذلك وفيه ضرر عظيم واليمين إنما تجب للتهمة والقاضي ليس من أهلها وإن قال قاض معزول عدل لا يتهم كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا و بينه وهو ممن يسوغ الحكم له بأن لم يكن من عمودي نسب القاضي ونحوه قبل قوله نصا ولو لم يذكر القاضي مستنده في حكمه من نحو بينة أو إقرار ولو أن العادة تستحيل أحكامه وضبطها بشهود لأن عزله لا يمنع قبول قوله كما لو كتب الى قاض آخرووصل إليه كتابه بعد عزله ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم فيه أشبه إخباره حال ولايته قال بعض المتأخرين وهو القاضي مجد الدين ما لم يشتمل قوله على إبطال حكم حاكم آخر فلا يقبل إذن فلوحكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبرحنبلي أنه حكم بصحة ذلك الوقف قبل حكم الحنفي برجوعه لم يقبل المحب بن نصر الله في حواشي الفروع وحسنه بعضهم هو ابن نصر الله قال هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده وكذا قال في المبدع وهو حسن فإن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت ولو كان الاخبار في غير عملهما أي الحاكمين قبل وعمل به المخبر بفتح الباء إذا بلغ عمله كما لوأخبره بعد عزله وأولى و لا يجوز للمخبر بفتح الباء - أن يعمل باخبار الاخر مع حضور المخبر بكسر الباء وهما أي المخبر والمخبر بعملهما إذا أخبره بالثبوت عنده بلا حكم لانه كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة بخلاف ما لو حكم وأخبره به أوكانا أو أحدهما بغيرعملهما وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف بعد عزل بأمر صدر منه حال ولايته فيقبل منه حيث يقبل في ولايته قال في الانتصار كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به