باب طريق الحكم وصفته .
أي كيفية الحكم طريق كل شيء حكم أو غيره ما يتوصل به إليه أي الشيء والحكم لغة المنع وإصطلاحا الفصل أي فصل الخصومات أو الإلزام بحكم شرعي كعقد رفع إليه فحكم به بلا خصومة وسمى القاضي حاكما لأنه يمنع الظالم من ظلمه إذا حضر إليه أي القاضي خصمان استحب أن يجلسهما بين يديه لحديث أبي داود أن النبي A [ قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم ] وقال علي حين خاصم اليهودي في درعه الى شريح لولا أن خصمي يهودي لجلست معه بين يديك ولأنه أمكن للحاكم في العدل بينهما فإذا جلسا فله أن يسكت حتى يبدأ خصمه بالبناء للمفعول أي يبدأ أحد الخصمين بالدعوى و له أن يقول أيكما المدعي لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما ومن سبق بالدعوى منهما قدمه أي قدمه الحاكم على لترجحه بالسبق فإن قال خصمه أنا المدعي لم يلتف الحاكم إليه وقال له أجب عن دعواه ثم ادع بعد ما شئت ثم إن ادعيا معا قدم من قرع أي خرجت له القرعة لأنها تعين المستحق فإذا انتهت حكومته أي الأول ادعى الآخر لاستيفاء الأول حقه ولا تسمع دعوى مقلوبة نحو أدعى على هذا أنه يدعي علي دينارا مثلا فاستحلفني له أنه يطلب أن يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها القصد المعتاد قال في الفروع وسمعها بعضهم واستنبطها ولا تسمع دعوى حسبة بحق الله تعالى كعبادة من صلاة وزكاة وحج ونحوها وحد زنا أو شرب وكفارة ونذر ونحوه كجزاء صيد قتله محرما أو في الحرم وتسمع بلا دعوى بينة بذلك وبعتق ولو أنكر معتوق لعتق المشهود به لحق الله تعالى وكذا نسمع بطلاق و تسمع بينة بلا دعوى بحق غيرمعين كوقف على فقراء أومسجد ووصية على فقراء أو مسجد على خصم في جهة ذلك و تسمع بينة بلا دعوى بوكالة وإسناد بوصية من غير حضور خصم ولو كان بالبلد و لا تسمع بينة بحق ذمي معين قبل دعواه بحقه وتحريرها ولا تسمع يمينه أي المدعي إلا بعدها أي الدعوى وبعد شهادة الشاهد إن كان حيث يقضي بالشاهد واليمين وأجاز بعض أصحابنا سماعها أي الدعوى والبينة لحفظ وقف وغيره بالثبات بلا خصم وأجازه الحنفية وبعض الشافعية وبعض أصحابنا بخصم مسخر أي نصب لينازع صورة قال الشيخ تقي الدين وعلى أصلنا أي قاعدتنا و على أصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية و بعض الشافعية وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع لأنا نسمعها على غائب وممتنع نحوه كميت ف سماعها مع عدم خصم أولى فان المشتري مثلا قبض المبيع وسلم الثمن لا يدعي ولا يدعى عليه وإنما الغرض الحكم لخوف خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه أي ما ذكر من الشبهة والخلاف قال المنقع وعمل الناس عليه أي على ما قاله الشيخ تقي الدين فيما يقع من عقود البيع والاجارات والانكحة وغيرها حيث يرفع للحاكم وتشهد به البينة فيحكم به بلا خصم وهو قوي أي من جهة النظر قلت ولا ينقض الحكم بذلك وإن كان الأصح خلافه لما تقدم أنه لا ينقض إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا