فصل ثم إذا تم أمر المحبوس .
ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم أي الأيتام والمجانين ولا ناظر للوقف والوصايا لأن هذه أموال يتعلق بها حفظها وصرفها في وجوهها فلا يجوز إهمالها ولا نظر له مع الولي أو الناظر الخاص لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ فلو نفذ القاضي الأول وصية موصي إليه أمضاها القاضي الثاني لأن الظاهرأن الأول لم ينفذها إلا بعد معرفة أهليته وبراعيه فإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف ضم إليه قويا أمينا يعينه وإن لم ينفذ الأول وصيته نظر الثاني فيه فإن كان قويا أمينا أقره لان كان أمينا ضعيفا ضم إليه قويا أمينا وإن كان فاسقا عزله وأقام غيره وجزم به في الاقناع وقدمه في الشرح وقال وعلى قول الخرقي يضم إليه أمين ينظرعليه انتهى وهذا ما جزم به المصنف في الوصية وإن كان قد تصرف أو فرق الوصية وهوأهل نفذ تصرفه وإلا فإن كان الموصي لهم بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم لبعضهم حقوقهم فدل وجوب إمضاء الثاني على ما نفذه الأول من وصية موصى إليه أن إثبات حاكم صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه كأهلية ناظر وقف وحضانة حكم يقبله حاكم آخر فيمضيه ولا ينقضه ما لم يتغيرالحال ومن كان من أمناء الحاكم للاطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه كنظارة أوقاف لا شرط فيها بحاله أقره لأن تفويضه إليه كحكمه فليسوا كنوابه في الحكم ومن فسق عزله لعدم أهليته ويضم إلى ضعيف قويا أمينا ليعينه وله ابداله لعدم حصول الغرض به و له النظر في حال قاض قبله ولا يجب عليه ذلك لأن الظاهر صحة أحكامه ويحرم أن ينقض فن حكم قاض صالح للقضاء شيئا لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله وإلى أن لا يثبت حكم أصلا غير ما أي حكم خالف نص كتاب الله تعالى أو خالف نص سنة متواترة أو خالف نص سنة آحاد كا الحكم بقتل مسلم بكافر و كالحكم بB جعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه بفلس أسوة الغرماء فينتقض لأنه لم يصادف شرطه إذ شرط الاجتهاد عدم النص لخبر معاذ بن جبل ولأنه مفرط بترك الكتاب والسنة أو خالف إجماعا قطعيا فينقض لأن المجمع عليه ليس محلا للاجتهاد بخلاف الاجماع السكوتي أو خالف ما يعتقده بأن حكم بما لا يعتقد صحته فيلزم نقضه لاعتقاده بطلانه فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم ثم تغير إجتهاده ولا نص ولا إجماع لم ينقض لقضاء عمر في المشركة حيث أسقط الأخوة من الأبوين ثم شرك بينهم وبين الأخوة للأم بعد وقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي وقضى في إرث الجد بقضايا مختلفة ولئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بمثله وإن تغيراجتهاده قبل الحكم عمل بالأخبر لاعتقاده بطلان ما قبله ولا ينقض حكم بتزويجها أي المرأة نفسها ولومع حضور وليها لاختلاف الأئمة في صحته وحديث لانكاح إلا بولي تقدم ما فيه ولا ينقض حكم لمخالفة قياس لأن من أحكام الشريعة ما ثبث على خلاف القياس ولا ينقض حكم لعدم علمه أي القاضي الخلاف في المسئلة المحكوم فيها لأن علمه ذلك لا أثر له في صحة الحكم حيث وافق الشرع و لا ينقض حكم قاض إن حكم بينة خارج وجهل علمه ببينة تقابلها أو حكم ببينة داخل وجهل علمه بسبب بينة تقابلها حيث وقع الحكم على وفق الشرع وما قلنا إنه ينقض فالناقض له حاكمه إن كان موجودا فيثبت عنده السبب المقتضي لنقضه وينقضه وجوبا ولا يعتبر لصحة نقضه طلب رب الحق نقضه لأنه حق لله تعالى وينقضه أي الحكم حاكمه إن بان ممن شهد عنده ما أي شيء لا يرى الحاكم معه قبول الشهادة ككون الشاهد من عمودي نسب مشهود له وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه صفة لما الأولى أي لا يرى القاضي الحكم معه كبيع عبد تبين أنه منذور عتقه نذر تبرر ولم يعلمه قاض عند حكمه فينقضه إذا ثبت عنده وتنقض أحكام من أي قاض حكم لا يصلح للحكم لفقد بعض الشروط وإن وافقت الصواب لأن حكمه غيرصحيح وجوده كعدمه وهذا في غيرقضاة الضرورة ولا ينقض من أحكامهم ما وافق كما اختاره الشيخ تقي الدين لأنها ولاية شرعية وإلا لتعطلت الأحكام