فصل ومن حلف ليشربن هذا الماء غدا أو في غد .
أوأطلق أو حلف ليضربن غلامه غدا أو في غد أو أطلق بأن لم يقل غدا ولا في غد فتلف المحلوف عليه أي الماء بأن أريق ونحوه والغلام بأن مات قبل الغد أو فيه أي الغد قبل الشرب أو الضرب حنث حال تلفه لأنه لم يفعل ما حلف على فعله في وقت بلا إكراه ولا نسيان وهومن أهل الحنث كما لوأتلفه باختياره وكما لو حلف ليحجن العلم فلم يقدرلمرض ونحوه وكذا لوحلف ليفعلن كذا وأطلق وتلف قبل فعله لليأس من فعل المحلوف عليه و لا يحنث وإن حن حالف ليفعلن كذا غدا أو في غد قبل الغد حتى خرج الغد لأن المجنون ليس من أهل الحنث لأنه لا ينسب إليه فعل ولا ترك يعتد به وإن أفاق من جنونه قبل خروجه أي الغد حيث أمكنه فعله بأن أدرك جزء من الغد يسعه أولا لأنه أدرك جزء يصح أن ينسب فيه إلى الحنث ويحكم بحنثه من أول الغد كما لوأفاق في أوله جزء لولم يتسع للفعل ثم جن بقيته و لا يحنث إن مات الحلف قبل الغد أو أكره على ترك شربه أو ضربه حتى خرج الغد وإن قال والله لأشربن هنا الماء أو لأضربن غلامي ونحوه اليوم فأمكنه فعل محلوف عليه بأن مضى بعد يمينه ما يتسع لفعله فتلف محلوف عليه قبله حنث عقبه لليأس من فعله بتلفه ومفهومه أنه إن تلف قبل تمكنه من فعله لا حنث وظاهر الإقناع يحنث ولا يبر من حلف ليضربنه غدا أوفي غد أويوم كذا بضربه قبل وقت عينه لأنه لم يفعل ما حلف عليه في وقته المعين له كمن حلف ليصومن يوم الخميس فصام يوما قبله و لا يبر بضربه ميتا لأن اليمين إنما تنصرف إلى ضربه حيا تأليما له و لهذا لا يبر بضرب لا يؤلم المضروب ويبر الحالف بضربه مجنونا حال من المفعول لأنه يتألم بالضرب كالعاقل و إن حلف لرب حق ليقضينه حقه غدا فأبرأه رب الحق اليوم لم يحنث لأنه منعه بابرائه من قضائه أشبه المكره والظاهر أن مقصود اليمين البراءه إليه في الغد وقد حصلت أو أخذ رب الحق عنه عرضا لحصول الإيفاء به كحصوله بجنس الحق أو منع الحالف منه أي من قضاء الحق كرها بأن أكره على عدم القضاء فلا يحنث كما لوحلف على ترك فعل أكره على فعله أو مات رب الحق فقضاه الحالف لورثته لم يحنث لقيام وارثه مقامه في القضاء كوكيله و إن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأسه أو إلى استهلاله أو عند رأس الشهر أو مع رأس الشهر فمحله أي القضاء الذي يبر به عند غروب الشمس من آخر الشهر فيبر بقضائه فيه ويحنث بقضائه بعده أي غروب الشمس من آخر الشهر لفوات ما حلف عليه ولا يضر فراغ تأخر كيله ووزنه وعده وذرعه لكثرته حين شرع من الغرب و لا يضر تأخر فراغ أكله إذا حلف ليأكلنه عند رأس الهلال ونحوه وشرع فيه إذا تأخر لكثرته لأنه غيرمقصود عملا بالعادة و إن حلف على غريمه لا أخذت حقك مني فاكره مدين على دفعه فأخذه غريمه حنث أو أخذه أي الحق حاكم فدفعه لي غريمه فأخذه غريمه حنث الحالف نصا ك حلفه لا تأخذ حقك على فأخذه لوجود ما حلف على تركه اختيارا وهو الأخذ لا إن أكره قابض على أخذ حقه لأنه لا ينسب إليه فعل الآخذ لأنه مكره عليه بلا حق ولا إن وضعه حالف بين يديه أي الغريم أو وضعه في حجره بفتح الحاء وكسرها ولم يأخذه لأنه لم يوجد المحلوف على تركه وهو الأخذ إلا أن كانت يمينه لا أعطيكه فيحنث بوضعه بين يديه أو في حجر ولأنه أعطى لبراءته أي من عليه الحق بمثل هذا الفعل أي الوضع بين يديه أو في حجره من ثمن ومثمن وأجرة وزكاة ونحوها و إن حلف على مدينه لا فارقتني حتى استوفي حقي منك ففارق أحدهما الآخر طوعا لا كرها قبل استيفاء حالف حقه حنث لأن المعنى لا حصل منا فرقة وقد حصلت طوعا و إن حلف لا افترقنا أو لا فارقتك حتى استوفي حقي منك فهرب من عليه الحق منه حنث نصا لحصول الفرقة بذلك أو فلسه حاكم وحكم عليه أي الحالف بفراقه ففارقه حنث لما تقدم أولا أي أولم يحكم عليه حاكم بفراقه ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته لعسرته حنث لما سبق وكذا إن أبرأه الحالف من حقه ففارقه أو أذن له أن يفارقه ففارقه أو فارقه من غير إذن له في الفرقة فيحنث لما تقدم و لا يحنث إذا كره على فراقه لأن فعلهما لا ينسب إلى واحد منهما أو قضاه بحقه عرضا قبل فرقته لحصول الاستيفاء بأخذ العرض لحصوله بجنس الحق وفعل وكيله أي الحالف في كل ما تقدم ونظائره ك فعله هو فلوحلف ليضربن غلامه وأمرمن ضربه بر أوحلف لا يبيع ثوبه فوكل من يبيعه فباعه حنث لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه كقوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم } وقوله : { محلقين رؤوسكم } وإنما الحالق غيرهم وكذا يا هامان ابن لي صرحا ونحوه وهذا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف ليطأن أو ليأكلن أو ليشربن ونحوه وكذا لو حلف لا يبيع زيدا فباع من يعلم أنه يشتريه له فيحنث لقيام وكيل زيد مقامه فكأنه اشتراه بنفسه ولو توكل حالف لا يبيع ونحوه كلا يستأجر في بيع ونحوه وباع ونحوه بكونه وكيلا لم يحنث لإضافة فعله إلى موكله دونه سواء أضافه لموكله بأن قال لمشتر بعتك هذا عن موكلي فلان ونحوه أولا بأن لم يقل ذلك لأن العقد في نفس الأمر مضاف لموكله دونه قلت إلا أن تكون نية أوسبب الميمين الامتناع من فعل ذلك لنفسه وغيره فيحنث إذن بذلك و إن حلف مدين لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرىء مدين منه لم يحنث بفراقه لأنه لم يبق له حق يوفيه له أو كره على فراقه ففارقه لم يحنث لأن فعل المكره لا ينسب إليه وإن كان الحق عينا كعارية أو وديعة فوهبت له أي الغريم الحالف وقبل الهبة حنث بفراقه لتركه الوفاء باختياره و لا يحنث إن أقبضها حالف لربها قبل الهبة ثم وهبه إياها ثم فارقه لحصول الوفاء وإن كان حلف من عليه أو عنده الحق لا أفارقك ولك قبلي حق فأبرىء من الدين أو وهب له الدين أو العين لم يحنث مطلقا سواء أقبضه العين قبل الهبة أولا إذا لم يبق له حال الفرقة قبله حق وقدر الفراق ما عد عرفا فراقا ك فراق في خيار مجلس في بيع لأنه لم يحد له حد شرعا فرجع فيه للعرف كالحرز والقبض و إن حلف لا يكفل ما لا يكفل بدنا وشرط البراءة من المال إن عجزعن إحضاره لم يحنث لأنه لم يكفل مالا وعلم منه صحة ذلك الشرط فإن لم يشرط البراءة حنث لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره