فصل وإن حلف لا يلبس من غزلها .
أي امرأة عينها وعليه منه فاستدامه حنث نصا لأن استدامة اللبس لبس ولهذا وجبت الفدية على ذكر أحرم في مخيط واستدامه أو حلف لا يركب أو لا يلبس أو لا يقوم أو لا يقعد أو لا يسافر واستدام ذلك حنث لصحة أن يقال فعلت كذا يوما أو حلف لا يطأ واستدام ذلك حنث لما سبق أو حلف لا يمسك شيئا هو ماسكه واستدام حنث لوجود الإمساك ولذلك من أحرم وبيده المشاهدة صيد لزمه إرساله أو حلف لا يشارك واستدام الشركة حنث أو حلف لا يصوم واستدامه حنث لأنه يسمى صائما أو حلف لا يحج أو يعتمر أو لا يطوف أو يسعى وهو كذلك أي متلبس بما حلف لا يفعله مما سبق ودام حنث أو حلف لا يدخل دارا وهو داخلها ودام حنث إذ استدامة المقام في ملك الغيركابتدائه في التحريم أو حلف على امرأة لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام حنث بالاستدامة كالابتداء أو حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه بيتا فأقام معه حنث قياسا على التي قبلها وكذلك فعل ينقضي ويتجدد بتجدد الزمان كالكتابة والخياطة والبناء إذا حلف لا يفعله واستدام حنث ما لم تكن لحالف نية كأن نوى لا يلبسن من غزلها غيرما هولابسه أو غيرهذا اليوم أو لا يسافرأو لا يطأ غير هذه المرة فيرجع إلى نيته فإن لم تكن فإلى سبب اليمين أن كان و لا يحنث إن حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك لأن اسم الفعل في هذه الثلاثة لا يطلق على مستديمها فلا يقال تزوجت أو تطهرت أوتطيبت شهرا بل منذ شهرلأن فعلها انقضى ولا يتجدد بتجدد الزمان والباقي أثره ولم ينزل الشرع استدابة التزويج والتطيب منزلة ابتدائهما في الإحرام و إن حلف لا يسكن مع فلان أو لا يساكن فلانا وهو ساكن معه أو مساكن له فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهارا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود حنث بالاستدامة ولو بنى بينه وبين فلان حاجزا وهما متساكنان حنث لتساكنهما قبل انتهاء بناء الحاجز و لا يحنث إن أودع متاعه أو أعاره أو ملكه لغيره قلت بلا حيلة أو لم يجد مسكنا ينتقل إليه أو لم يجد ما ينقله أي متاعه به أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها ولا النقلة بدونها فأقام مع نية النقلة إذا قدر عليها أو أمكنته نقلة بدونها أي زوجته فخرج وحده لوجود مقدرره من النقلة أو كان بالدار حجرتان لكل حجرة أي مسكن منهما باب ومرفق أي مرحاض يختص بها فسكن كل واحد حجرة ولا نية لحالف تمنع ذلك ولا سبب ليمينه يقتضي منعه منه لم يحنث لأنه ليس مساكنا له بل وحده لان كان بنية أو سبب رجع إليه ولا يحنث إن حلف على دار معينة لا ساكنته أي فلانا بها وهما أي الحالف وفلان غير متساكنين عند حلف فبنيا بينهما أي الموضعين الذي يريد كل منهما أن يسكنه حائطا وفتح كل منهما لنفسه بابا وسكناها لأنه لم يساكنه و إن حلف ليخرجن من هذه الدار أو حلف ليرحلن من هذه الدار أو حلف لا يأوى في هذه الدار أو حلف لا ينزل فيها فهو ك حلفه لا يسكنها فيما تقدم تفصيله وكذا إن حلف ليخرجن أو ليرحلن من هذه البلد إلا أنه يبر بخروجه من البلد وحده إذا حلف ليخرجن منه أي البلد لأنه يصدق عليه أنه خرج منه إذن بخلاف الدار لأن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات عادة فظاهر حاله أنه يريد غيرذلك المعتاد وعلم منه أنه لا يبر بخروجه وحده إذا حلف ليرحلن من البلد بل بأهله ومتاعه المقصود على ما تقدم في الدار ولا يحنث بعوده إلى الدار والبلد إذا حلف ليخرجن أو ليرحلن من الدار لا إن حلف لا يسكنها أو من البلد وخرج لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه ما لم تكن له نية أو يكن هناك سبب يقتضي هجران ما حلف ليخرجن أوليرحلن منه والسفر القصيرسفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر لدخوله في مسمى السفر وكذا النوم اليسير فيبر به من حلف لينامن ويحنث به من حلف لا ينام و إن حلف لا يسكن الدار أو البلد فدخلها أو كان فيها غير ساكن كالزائر فدام جلوسه لم يحنث قال الشيخ تقي الدين الزيادة ليست بسكنى إتفاقا ولو طالت مدتها و إن حلف لا يدخل دارا ونحوها فحمل وأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث لدخوله غيرمكره كما لو حمل بأمره وإن لم يمكنه الإمتناع لم يحنث نصا لأن فعل المكره لا ينسب إليه ما لم يستدم بعد زوال الإكراه ومتى دخلها بعد اختيار حنث أو حلف لا يستخدم رجلا مثلا حرا أو عبدا فخدمه المحلوف عليه وهو أي الحالف ساكت حنث لأن إقراره على خدمته استخدام له ولهذا يقال فلان استخدم عبده إذا خدمه ولو بلا أمره