فصل ومن اضطر بأن خاف التلف .
إن لم يأكل نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف وفي المنتخب أو مرضا انقطاعا عن الرفقة أي بحيث ينقطع فيهلك كما في الرعاية أكل وجوبا نصا لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } قال مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار من غير سم ونحوه مما يضر من محرم ما يسد رمقه أي بقيه روحه أوقوته لقوله تعالى : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } وقوله : { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم } فقط أي لا يزيد على ما يسد رمقه فليس له الشبع لأن الله حرم الميتة واستثنى ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء إن لم يكن في سفر محرم كسفر لقطع طريق أو زنا لواط ونحوه فإن كان فيه أي السفر المحرم ولم يتب فلا أي فلا يحل له أكل ميتة ونحوها لأن أكلها رخصة والعاصي ليس من أهلها ولقوله تعالى { غير باغ ولا عاد } وله أي المضطر في غير سفر محرم التزود إن خاف الحاجة إن لم يتزود كجواز التيمم مع وجود الماء إن خاف عطشا باستعماله وأولى ويجب على مضطر تقديم السؤال على أكله المحرم نصا وقال للسائل قم قائما ليكون لك عذر عند الله ونقل الأثرم إن إظطر إلى المسألة في مباحة فإن توقف قال ما أظن أحدا يموت من الجوع الله يأتيه برزقه وإن وجد مضطر ميتة وطعاما ما يجهل مالكه قدم الميتة لأن تحريمها في غيرحال لضرورة لحق الله وفي الاختيارات إن تعذر رده إلى ربه بعينه كالمغصوب والأمانات لا يعرف أربابها قدم أكله على الميتة أو وجد مضطر محرما ميتة وصيدا حيا أو وجد ميتة و بيض صيد سليما أي البيض وهو محرم قدم الميتة لأن فيها جناية واحدة منصوص عليها ويقدم مضطر عليها أي الميتة لحم صيد ذبحه محرم خلافا لأبي الخطاب لأن كلا منهما جناية واحدة ويتميز ذبح المحرم بالاختلاف في كونه مذكى ويقدم مضطر محرم على صيد حي طعاما يجهل مالكه إن لم يجد ميتة بشرط ضمانه كما لولم يجد غيره لأنه قد يباح له في حال بيع مالكه له ونحوه فهوأخف حكما من الصيد إذ لا يباح للمحرم بحال ويقدم مضطر مطلقا محرما كان أوغيره ميتة مختلفا فيها كمتروكة التسمية عمدا أو ثعلب ذبح على ميتة مجمع عليها لأن المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين فهي أحق ويتحرى مضطر في مذكاة أشتبهت بميتة لأنه غاية مقدوره حيث لم يجد غيرها ويكف عنهما قادر على غيرهما حتى لمذكاة ومن لم يجد ما يسد رمقه إلا طعام غيره فر به المضطر أو الخائف أن يضطر أحق به لمساواته الآخر في الاضطرار وانفراده بالملك أشبه غير حالة الاضطرار وليس له أي رب الطعام إذا كان كذلك إيثاره أي غيره به لئلا يلقى بيده إلى التهلكة وفي الهدى في غزوة الطائف يجوز وإنه غاية الجود لقوله تعالى : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } ولقول جماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك في مناقبهم ذكره في الفروع ولعله لعلمهم من أنفسهم حسن التوكل والصبر وإلا يكن رب الطعام مضطرا ولا خائفا أن يضطر لزمه أي رب الطعام بذل ما يسد رمقه أي المضطر فقط لأنه انقاذ لمعصوم من الهلكة كانقاذ الغريق والحريق بقيمته أي الطعام نصا لا مجانا ولو في ذمة معسر لوجود الضرورة فإن أبى رب الطعام بذل ما وجب عليه منه بقيمته أخذه مضطر بالأسهل فالأسهل ثم إن لم يقدر على أخذه بالأسهل أخذه منه قهرا لأنه أحق به من مالكه لاضطراره إليه ويعطيه عوضه أي مثله أو قيمته لئلا يجتمع على رب المال فوات العين والبدل وتعتبر قيمة متقوم يوم أخذه لأنه وقت تلفه فإن منعه رب الطعام من أخذه بعوضه فله أي المضطر قتاله عليه لكونه صار أحق به منه لاضطراره إليه وهو يمنعه فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام لقتله بغيرحق بخلاف عكسه بأن قتل رب الطعام فلا يضمنه المضطر أشبه الصائل وإن منعه أي الطعام من المضطر ربه إلا بما فوق القيمة فاشتراه منه بذلك الذي طلبه لاضطراره إليه كراهة أن يجري بينهما دم أو عجزا عن قتاله لم يلزمه أي المضطر إلا القيمة لوجوبها عليه بالبدل والزائد أكره على التزامه فلا يلزمه فإن أخذ منه رجع به وكان للنبي A أخذ الماء من العطشان و كان على كل أحدأن يقيه بنفسه وماله و كان له طلب ذلك لقوله تعالى : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } ومتى وجد مضطر من يطعمه ويسقيه لم يبح له الامتناع ولا العدول إلى الميتة الا أن يخاف أن يسم فيه أوكان الطعام مما يضرأكله وإذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وعند بعض الناس قدركفايته وكفاية عياله فقط لم يلزمه بذل شيء منه للمضطرين وليس لهم أخذه منه كرها لأنه يفضي إلى وقوع الضرورة به من غير أن تندفع عن المضطرين وكذا إن كان في سفرومعه قدركفايته فقط كما لوأمكنه إنجاء غريق بتغريق نفسه ومن اضطر إلى نفع مال الغيرمع بقاء عينه أي المال كثياب لدفع برد ومقدحة ونحوها ودلو وحبل لاستقاء ماء وجب على رب المال بذله لمن اضطرلنفعه مجانا بلا عوض لأنه تعالى ذم على منعه بقوله { ويمنعون الماعون } وما لا يجب بذله لا يذم على متعه وما وجب فعله لا يقف على بذله العوض بخلاف الأعيان فلربها منعها بدون عوض ولا يذم على ذلك ومحل وجوب بذل نحوماعون مع عدم حاجته أي ربه إليه فإن احتاج إليه فهوأحق به من غيره لتميزه بالملك ومن لم يجد من مضطرين إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن ومرتد فله قتله وأكله لأنه لا حرمة له في نفسه أشبه السباع وكذا إن وجده ميتا و لا يجوز للمضطر أكل معصوم ميت ولولم يجد غيره كالحي لاشتراكهما في الحرمة لحديث كسرعظم الميت ككسرعظم الحي وسواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو أي ولا يجوز للمضطر أكل عضو من أعضاء نفسه لأنه إتلاف موجود لتحصيل موهوم وكذا لا يجوز له قتل معصوم وأكله واتلاف عضومنه لأنه مثل المضطر فلا يجوزله إبقاء نفسه بإتلاف مثله