فصل ويباح ما عدا هذا المتقدم تحريمه لعموم نصوص الاباحة .
كبهيمة الانعام من إبل وبقر وغنم لقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } والخيل كلها عرابها وبراذينها نصا وروي عن ابن الزبير لحديث جابر و [ قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله A فأكلناه ونحن بالمدينة ] متفق عليه وحديث خالد مرفوعا [ حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها ] فقال أحمد ليس له إسناد جيد و كB باقي الوحش كزرافة بفتح الزاي وضمها دابة تشبه البعير لكن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه ويداها أطول من رجليها لعموم النصوص المبيحة واستطابتها و كB أرنب أكلها سعد بن أبي وقاص ورخص فيها أبو سعيد و [ عن أنس قال أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي A فقبله ] متفق عليه ووبر لأنها تفدي في الاحرام والحرم ومستطاب يأكل النبات كالأرنب ويربوع نصا لحكم عمر فيه بجفرة لها أربعة أشهر وبقر وحش على اختلاف أنواعها كأيل وتيتل ووعل ومها وحمره أي الوحش وضب روي حله عن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري قال أبو سعيد [ كنا معشر أصحاب رسول الله A لأن يهدى إلى أحدنا أحب إليه من دجاجة وأكله خالد بن الوليد ورسول الله A ينظر ] متفق عليه وظباء وهي الغزلان على اختلاف أنواعها لأنها تفدي في الإحرام والحرم وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببناء بتشديد الباء الموحدة وهي الدرة وزاغ طائر صغير أغبر وغراب زرع يطير مع الزاغ يأكل الزرع أحمر المنقار والرجل لأن مرعاهما الزرع أشبها الحجل وكالحمام بأنواعه من فواخت وقماري وجوازل ورقطي ودقاس وحجل وقطا وحباري قال سفينة [ أكلت مع رسول الله A حباري ] رواه أبو داود وكعصافير وقنابر وكركي وبط وأوز وما أشبههما مما يلتقط الحب أو يفدي في الاحرام لأن أكله مستطاب فيتناوله عموم قوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } ويحل كل حيوان بحري لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } وقوله A لما سئل عن ماء البحر : [ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] رواه مالك وغيره غير ضفدع فيحرم نصا واحتج بالنهي عن قتله ولاستخبائها فتدخل في قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } و غير حية لأنها من المستخبثات و غير تمساح نصا لأن له نابا يفترس به ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار وروى البخاري أن الحسن بن على ركب على سرج عليه من جلود كلب الماء وتحرم الجلالة التي كثرعلفها نجاسة و يحرم لبنها وبيضها لحديث ابن عمر [ نهى النبي A عن أكل الجلالة وألبانها ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وقال حسن غريب وفي رواية لأبي داود ونهى عن ركوب جلالة الإبل وعن ابن عباس [ نهى النبي A عن شرب لبن الجلالة ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وصححه وبيضها كلبنها لتولده منها فإن لم يكن أكثر علفها النجاسة لم تحرم ولا لبنها ولا بيضها حتى تحبس ثلاثا من الليالي بأيامها لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا وتطعم الطاهر فقط لزوال مانع حلها ويكره ركوبها لما تقدم ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح قريبا أو لا يحلب قريبا نصا لأنه يجوز تركها في المرعى على اختيارها ومعلوم أنها تعلف النجاسة قاله شارح المحرر وما سقي من ثمر وزرع بنجس أو سمد أي جعل فيه السماد أي السرجين برماد بنجس من زرع وثمر محرم نصا لحديث ابن عباس قال [ كنا نكري أراضي رسول الله A ونشترط عليهم أن لا يدخلوها بعذرة الناس ] ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه ولأنه تتربى أجزاؤه بالنجاسة كالجلالة وقوله أن لا يدخلوها أي يسرقنوها حتى يسقى الزرع والثمر بعده أي النجس الذي سقيه أو سمد به ب ماء طاهر أي طهور يستهلك عين النجاسة فيطهر ويحل كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات ويكره كل تراب وفحم وطين لا يتداوى به لضرره نصا بخلاف الأرمني للدواء و أكل غدة وأذن قلب نصا قال في رواية عبد الله [ كره النبي A أكل الغدة ونقل أبو طالب نهي النبي A عن أذن القلب ] و يكره أكل بصل وثوم ونحوهما ككرات وفجل ما لم ينضج بطبخ قال الإمام أحمد لا يعجبني وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في و الصلاة و يكره أكل حب ديس بحمر أهلية نصا وقال ينبغي أن لا يدوسوه وقال حرب كرهه كراهة شديدة ونقل أبوطالب لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل و يكره مداومة كل لحم لأنه يورث قسوة و يكره ماء بئر بين قبور وبقلها وشوكها قال ابن عقيل كماء سمد بنجس والجلالة و لا يكره لحم نيء ومنتن نصا ويحرم ترياق فيه من لحوم الحيات أو الحمر وتداو بألبان حمر وكل محرم غيربول إبل وسئل أحمد عن الجبن فقال يؤكل من كل أحد فقيل له عن الجبن الذي تصنعه المجوس فقال أدري وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر [ أنه سئل عن الجبن وقيل له يعمل أنفحة الميتة فقال سموا اسم الله سبحانه وتعالى وكلوا ]