فصل ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر له .
أي حارس فله أكل منها ساقطة كانت أو بشجرها ولو بلا حاجة إلى أكلها مجانا بلا عوض عما يأكله لما روى ابن أبي زينب التميمي قال : سافرت مع أنس بن عبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم وهو قول عمروابن عباس قال عمريأكل ولا يتخذ خبنة وهوبضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة التحتية وبعدها نون با يحمله في حضنه وكون سعد أبى الأكل لا يدل على تحريمه لأن الإنسان قد يترك المباح غنى عنه أو تورعا فإن كان البستان محوطا لم يجز الدخول إليه لقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهوحرز فلا تأكل وان لم يكن عليها حائط فلا بأس وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه به وعدم المسامحة و لا يجوز صعود شجره أي الثمر ولا ضربه أو رميه بشيء نصا ولو كان البستان غير محوط ولا حارس لحديث الأثرم [ وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك ] رواه الترمذي وقال حسن ولأن الضرب والرمي يفسد الثمر ولا يحمل من الثمرمطلقا كغيره لقول عمر ولا تتخذ خبنة ولا يأكل أحد من ثمر مجنى مجموع إلا لضرورة بأن كان مضطرا كسائر أنواع الطعام وكذا أي كثمرة الشجر زرع قائم لجريان العادة بأكل الفريك و كذا شرب لبن ماشبة لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا [ إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليستحلب ويشرب ولا يحمل ] رواه الترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم وألحق جماعة وهو الموفق ومن تابعه بذلك الزرع القائم باقلا وحمصا أخضرين وشبههما مما يؤكل رطبا قال المنقح وهو قوي قال الزركشي وهو حسن بخلاف شعير ونحوه مما لم تجر عادة بأكله ويلزم مسلما لا ذميا لمفهوم حديث [ من كاد يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ] ضيافة مسلم لا ذمي مسافر لا مقيم في قرية لا مصر يوما وليلة قدركفايته مع أدم لحديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله ؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهوصدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه قيل يا رسول الله كيف يؤثمه ؟ قال يقيم عنده وليس عنده مايقريه ] وعن عقبة بن عامرقال : [ قلت للنبي A أنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى ؟ فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له ] متفق عليهما ولولم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ واختص ذلك بالمسلم وبالمسافر لقول عقبة إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى لقوله بقوم والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الامصار ولأن أهل القرى مظنة الحاجة إلى الضيافة والايواء لبعد البيع والشراء بخلاف المصر ففيه السوق والمساجد و يجب عليه إنزاله أي الضيف ببيته مع عدم مسجد وغيره كخان ورباط ينزل فيه لحاجته إلى الايواء كالطعام والشراب فإن أبى المضيف الضيافة فللضيف طلبه به أي بما وجب له عند الحاكم لحديث المقداد بن أبي كريمة مرفوعا [ من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ] رواه أحمد و أبوداود فإن تعذر على ضيف منعه مضيف حقه طلبه عند حاكم جاز له الأخذ من ماله بقدر ما وجب له لحديث عقبة وتستحب الضيافة ثلاثا أي ثلاث ليالي بأيامها والمراد يومان مع اليوم الأول وما زاد عليها ف هو صدقة لحديث أبي شريح وليس لضيفان قسمة طعام قدم لهم لأنه إباحة لا تمليك وللضيف الشرب من إناء رب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء الحاجة بمرحاضه بلا إذنه لفظا كطرق بابه وحلقته ومن امتنع من اطيبات بلا سبب شرعي ف هو مبتدع مذموم قال تعالى : { كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله } فإن كان لسبب شرعي كطيب فيه شبهة أوعليه فيه كلفة فلا بدع وما نقل أي نقله وعاظ العراق عن إمامنا أحمد C تعالى أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي A للبطيخ فكذب عليه أي على أحمد قاله الشيخ تقي الدين