باب الآنية .
لغة وعرفا الأوعية جمع إناء ووعاء كسقاء وأسقية وجمع الآنية : أوان والأوعية أواع وأصل أوان : أآني بهمزتين أبدلت ثانيتهما واوا كراهة اجتماعهما كأوادم في جمع آدم ويحرم اتخاذها أي الآنية من ذهب وفضة بأن يجعلا على هيئة الآنية وكذا تحصيلهما بنحو شراء لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي و يحرم استعمالها أي الآنية من ذهب أو فضة لحديث حذيفة مرفوعا [ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ] وعن أم سلمة ترفعه [ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ] متفق عليهما والجرجرة : صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناهما لأنهما خرجا مخرج الغالب ولأن في ذلك سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين و يحرم أيضا اتخاذ الآنية واستعما لها من عظم آدمي وجلده لحرمته وفي معنى الآنية فيما تقدم : الآلة كالقلم حتى الميل ونحوه كالمجمرة والمدخنة والدواة والمشط والسكين والكرسي والسرير والخفين والنعلين ولا يختص التحريم بالذكر فلذا قال و حتى على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص وأما التحلي قأبيح لهن لحاجتهن إليه للزوج وهذا ليس في معناه وتصح الطهارة من اناه من ذلك المذكور تحريمه و من إناء منصوب ونحوه أو إناء ثمنه محرم لكونه نحو مغصوب أوخمر أو خنزير بخلاف الصلاة في غصب أو محرم والفرق : أن القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم لأنه استعمال له وأفعال نحو الوضوء من الغسل والمسح ليست بمحرمة لأنه استعمال للماء لا للاناء وأيضا فالنهي عن نحو الرضوء من الاناء المحرم يعود لخارج إذ الاناء ليس ركنا ولا شرطا فيه بخلاف البقعة والثوب في الصلاة و تصح الطهارة أيضا فيه أي في إناء محرم كما لو غصب حوضا يسع قلتين فأكثر فملاه ماء مباحا وانغمس فيه بنية رفع الحدث فيرتفع حدثه لما تقدم من أن الاناء ليس شرطا كما لوصلى وفي يده خاتم ذهب و تصح طهارة ايضا إليه أى إلى إناء من ذلك بأن جعله مصبالماء الوضوء والغسل كالطشت لأن الماء يقع فيه بعد أن رفع الحدث وكذا الطهارة به بأن اغترف به وتوضأ أو اغتسل و إناء مموه بالرفع مبتدأ وهو اسم مفعول من موه وهو إناء من نحو نحاس يلقى فيما أذيب من ذهب أو فضة فيكتسب لونه كمصمت و إناء مطلى بذهب أو فضة بأن يجعلا كالورق ويطلى به الاناء من نحوحديد كمصمت و إناء مطعم بذهب أوفضة بأن يحفر في الاناء من نحوخشب حفرا ويوضع فيه قطع ذهب أو فضة بقدرها كمصمت و إناء مكفت بأن يبرد الاناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ويدق عليه حتى يلصق كمصمت أي كمنفرد مما موه أوطلي أو طعم أوكفت به في التحريم لحديث ابن عمرمرفوعا من شرب من إناء من ذهب أو فضة أومن إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نارجهنم رواه الدارقطني ولوجود العلة التي لأجلها حرم المصمت وهي الخيلاء وكسرقلوب الفقراء وتضييق النقدين وكذا إناء مضبب بذهب أو فضة فيحرم كالمصمت لا إن ضبب ب ضبة يسيرة عرفا من فضة لحاجة كان انكسر إناء خشب أو نحوه فضبب كذلك فلا يحرم لحديث أنس [ أن قدح النبي A انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ] رواه البخاري وهذا مخصص بعموم الأحاديث السابقة فإن كانت من ذهب أو كبيرة من فضة حرمت مطلقا وكذا إن كاثت يسيرة لغيرحاجة وهي أي الحاجة أن يتعلق بها أي الضبة المذكورة فرض فير زينة بأن تدعو الحاجة إلى فعله لا أن لا تندفع بغيره فتباح ولو وجد غيرها أي الفضة كحديد ونحاس قال الشيخ تقي الدين : مرادهم أن يحتاج الى تلك الصورة لا الى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد وتكره مباشرتها أي ضبة الفضة المباحة لأنه استعمال ا للفضة المتصلة بالآنية بلا حاجة إلى مباشرتها فإن احتاج اليها بان كان الماء يندفق لوشرب من غيرجهتها ونحوه لم يكره دفعا للحرج وكل إناء طاهر من غير ذلك أي المذكور من ذهب أو فضة وعظم آدمي وجلده مباح اتخاذا واستعمالا ولو كان ثمينا أي كثير الثمن كالمتخذ من جوهر وياقوت وزمرد لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة لأن هذه الجواهرلا يعرفها الا خواص الناس فلا تنكسرقلوب الفقراء لأنهم لا يعرفونها ولا يحصل باتخاذها تضييق لاكا لا يكون منها درهم ولا دينار وأيضا فلقلتها لا بحصل اتخاذ آنية منها إلا نادرا ولو اتخذت كانت مصونة لا تستعمل غالبا قال في شرحه : فلوجعل فص خاتم جوهرة ثمينة جاز ولو جعله ذهبالم يجز ومعناه في المبدع وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم كالمجوس و ما لم تعلم نجاسته من ثيابهم ولو وليت عوراتهم كالسراويل وكذا ما لم تعلم نجاسته من آنية وثياب من لابس النجاسة كثيرا كمد من الخمر طاهر مباح لقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وهو يتناول ما لا يقوم الا بآنية ولأنه A وأصحابه Bهم توضؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه وما صبغه أو نسجه وقيل لأحمد : عن صبغ اليهود بالبول ؟ فقال : المسلم والكافر في هذا أي الصبغ سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فإن علمت نجاسته فلاتصل فيه حتى تغسله انتهى ويطهر بغسله ولو بقي اللون وسأله أبو الحرث عن اللحم يشترى من القصاب ؟ قال : يغسل وقال الشيخ تقي الدين : بدعة ويباح دبغ جلد حيوان كان طاهرا حيا نجس بموت مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر و يباح استعماله بعد أي بعد الدبغ في يابس لحديث مسلم [ أن النبي A وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال : ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ] ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم واسلحتهم وذبائحهم ميتة ولأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب وكركوب البغل والحمار وعلم مما تقدم أنه لا يباح استعماله قبل الدبغ مطلقا ولا بعده في مائع و يباح استعمال منخل من شعرنجس كشعر بغل في يابس لا مائع لتعدي نجاسته إليه ولا يطهر الجلد به أي بالدبغ نقله الجماعة عن أحمد وروي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين لحديث عبد الله بن عكيم [ عن النبي A أنه كتب الى جهينة : إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ] رواه أحمد وقال : إسناده جيد ورواه أبو داود وليس فيه كنت رخصت بل هو من رواية الطبراني و الدارقطني وفي لفظ [ أتانا كتاب النبي A قبل وفاته بشهرأو شهرين ] وهو ناسخ لما قبله لتأخره وكتابه A كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه وحصل له البلاغ ولأنه جزء من الميتة فلا يطهر بالعلاج كلحمها ونقل جماعة أخيرا طهارته لكن المذهب الأول عند الأصحاب ولا يحصل الدبغ بتشميس ولا تتريب ولا بنجس ولا غيرمنشف للرطوبة منق للخبث بحيث لونقع الجلد بعده في الماء لم يفسد وجعل المصران والكرش وترا : دباغ ولا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه ولا يجوز ذبحه لذلك قال الشيخ تقي الدين : ولو في النزع ولبن مبتدأ أي من ميتة وإنفحة منها : بكسر الهمزة وتشديد الحاء وقد تكسر الفاء شىء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في اللبن فيغلط كالجبن قاله في مختصر القاموس وجلدتها أي جلدة الإنفحة من ميتة وعظم وقرن وظفر وعصسب وحافر من ميتة نجس خبر لأن ذلك من جملة الميتة المحرمة واللبن والإنفحة لاقياوعاء نجسا فتنجسا به لا ينجس صوف وشعر وريش ووبر من حيوان طاهر في حياة بموت أصله لقوله تعالى { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } والآية سيقت للامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت والريش مقيس على الثلاثة وأما أصول ذلك فنجسة لأنها من أجزاء الميتة ويكره الخرز بشعر الخنزير ويجب غسل ما خرز به رطبا ويكره الانتفاع بالنجاسة ولا يجوز استعمال شعر الآدمي لحرمته وفي المستوعب : يحرم نتف نحو صوف من حي وفي النهاية : يكره ولا ينجس باطن بيضة مأكول كدجاج بموته صلب قشرها لآنها تشبه الولد وكراهية علي وابن عمر تحمل على التنزيه استقذارا لها فإن لم يصلب قشرها فنجسة لأنها جزء من الميتة وما أبين من حيوان حي ف هو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك مع بقاء حياته طاهر بخلاف ما قطع من بهيمة الانعام الا نحو الطريدة والمسك وفأرته وكذا ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها وفيه احتمال بطهارتها كالشعر ذكره في الشرح .
تتمة جلد الثعلب كلحمه أي نجس .
وسن تخمير أي تغطية آنية وإيكاء أي ربط فم أسقية جمع سقاء قال في القاموس : السقاء ككساء جلد السخلة اذا أجذع يكون للماء واللبن انتهى لحديث أبي هريرة [ أمرنا النبي A أن نغطي الاناء ونوكي السقاء ] رواه أبو داود