باب مقادير ديات النفس .
المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره دية الحر المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثني عشر ألف درهم إسلامي فضة قال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق - أي الفضة - والبقروالغنم لما روى عطاء عن جابرقال [ فرض رسول الله A في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة ] رواه أبو داود وعن عكرمة عن ابن عباس [ أن رجلا قتل فجعل النبي A ديته اثني عشرألف درهم ] وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار وهذه الخمسة المذكورة فقط أي دون الحلل لأنها لا تنضبط أصولها أي الدية لما سبق فإذا أحضر من عليه دية أحدها أي أحد هذه الخمسة لزم ولي جناية قبوله سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن لاجزاء كل منها فالخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة ويجب من إبل في عمد وشبهة خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة رواه سعيد عن ابن مسعود ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية وتغلظ دية عمد وشبهه في طرف ك ما وتجب الدية في خطأ أخماسا : عشرون من كل من الأربعة المذكورة أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابن مخاض قال في الشرح : لا يختلف فيه المذهب وهو قول ابن مسعود وتؤخذ دية في بقر مسنات وأتبعه نصفين و تؤخذ في غنم ثنايا وأجذعة نصفين لأنه دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذا البقر والغنم وتعتبر السلامة من عيب في كل الأنواع لأن الإطلاق يقتضي السلامة و لا يعتبر أن تبلغ قيمتها أي الإبل والبقر والغنم دية نقد لعموم حديث في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهده A وقيمتها ثمانية آلاف ذكره في شرحه وقول عمر إن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق باثني عشر ألف دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك ودية أنثى بصفته أي حرة مسلمة نصف ديته حكاه ابن المنذر و ابن عبد البر إجماعا وفي كتاب عمرو بن حزم : دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو مخصص للخبر السابق ويستويان أي الذكر والأنثى في قطع أو جرح موجب دون ثلث دية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ] رواه النسائي و [ قال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب ؟ كم في أصبع المرأة : قال عشر قلت ففي أصبعين ؟ قال : عشرون قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون قال : فقلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي ] رواه سعيد في سننه ولأنهما يستون في الجنين فكذلك باقي ما دون الثلث وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث حتى يبلغ الثلث وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث والثلث كثير ولذلك حملته العاقلة وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها ودية خنثي مشكل بالصفة أي حر مسلم نصف دية كل منهما أي الذكر والأنثى أي ثلاثة أرباع دية الذكر لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا وقد أيس من إنكشاف حاله فوجب التوسط بينهما والعمل بكل من الاحتمالين وكذا جراحه أي الخنثي المشكل إذا بلغ ثلث الدية فأكثر وأما دون الثلث فلا تختلف بهما كما تقدم ودية كتابي أي يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل حر ذمي أو معاهد أي مهادن أو مستأمن نصف دية حر مسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا دية المعاهد نصف دية المسلم وفي لفظ [ أن النبي A قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين ] رواه أحمد قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده وكذا جراحه أي الكتابي غير الحربي فإنه على نصف جراح المسلم ودية مجوسي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن و دية حر من عابد وثن وغيره من المشركين مستأمن أو معاهد بدارنا أو غيرها كما هو ظاهر الإقناع ثمانمائة درهم وهوقول عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي وألحق به باقي المشركين لأنهم دونه وأما قوله A : [ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ] فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وجراحه وأطرافه أي من ذكر من المجوسي وعابد وثن وغيره من المشركين بالنسبة إلى ديته نصا كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته ومن لم تبلغه الدعوة أي دعوة الاسلام إن كان له أمان فديته دية أهل دينه فإن لم يعرف دينه فكمجوسي لأنه اليقين والزيادة مشكوك فيها وإلا يكن له أمان فلا شيء فيه لأنه غيرمعصوم ودية أنثاهم أي الكفار المتقدمين كنصف دية ذكرهم قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا وتغلظ دية قتل خطأ وقع في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام لا لرحم محرم بثلث دية نصا وهو من المفردات لما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم وعن ابن عباس في رجل قتل في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف وهذا في مظنة الشهرة ولم ينكر فمع إجتماع حالات التغليظ كلها يجب ديتان قال في الشرح وظاهركلام الخرقي : أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك وهوظاهر الآية والأخبار وعلم منه أنه لا تغليظ في القتل عمدا ولا في قطع طرف ولعلى المراد بالخطأ هنا ما يعم شبه العمد وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا لا خطأ ونحوه أضعفت ديته أي الكافر على المسلم لإزالة القود قضى به عثمان رواه عنه أحمد وظاهره لا أضعاف في جراحة وفي الوجيز : يضعف ولم يتعرض له في الإنصاف