فصل ودية قن ذكر أو أنثى أو خنثى صغيرا أو كبيرا .
ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا قيمته عمدا كان القتل أو خطأ من حر أو غيره وسواء ضمن باليد أو الجناية ولو كانت قيمته فوق دية حر لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس وضمان الحر ليس بضمان مال ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته ولوكان قنا وإنما يضمن بما قدره الشرع وضمان القن ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها وفي جراحه أي القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي لسانه قيمته كاملة وفي يده نصفها وفي موضحته نصف عشر قيمته سواء نقص بجناية أقل من ذلك أو أكثر منه وإلا يكن فيه مقدار من الحر كالعصعص وخرزة الصلب ف على جان ما نقصه بجنايته بعد برئها لأن الأرش جبرلما فات بالجناية وقد انجبر بذلك فلا يزاد عليه كغيره من الحيوانات فلو جنى على رأسه أي القن دون موضحة أو جنى على وجهه دون موضحة ضمن بما نقص ولو أنه أي ما نقص بالجناية أكثر من أرش موضحة كسائر الأموال إذا نقصها وفي منصف أي من نصفه حر ونصفه قن إذا قتل نصف دية حر ونصف قيمته وكذا جراحه من طرف وغيره فإن كان ذكرا والقتل خطأ والقاتل حر فعليه نصف قيمته في ماله وعلى عاقلته نصف ديته لأنها نصف دية حر وكذا لو قطع أنفه أو يديه أو رجليه ونحوذلك وإن قطع إحدى يديه فالجميع في مال جان لأن نصف الدية ربع دية فلا تحمله العاقلة لنقصه عن ثلث الدية وليست أمة كحرة في رد أرش جراح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفه أي أرش جراحها لأنه في الحرة على خلاف الأصل للحديث وأما الأمة فضمانها ضمان مال فبقي على الأصل ومن قطع خصيتي عبد أوذكره أو أنفه أو أذنيه ونحوهما مما فيه من الحر دية لزمته قيمته كاملة لسيده لأنها بدل الدية وإن قطع ذكره ثم خصاه ف عليه قيمته صحيحا لقطع ذكره و عليه قيمته أيضا مقطوعه أي ناقصا بقطع ذكره لقطع خصيتيه لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر بخلاف ما لو قطعهما معا أو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فعليه فيمته مرتين لأن في كل من ذلك من الحر دية كاملة وإن خصاه ثم قطع ذكره فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين وما نقص بقطع ذكره لأنه ذكرخصي لا دية فيه ولا مقدر وملك سيده باق عليه روي عن علي واستصحابا للأصل ولأن ما أخذه بدل ما ذهب منه لا بدل نفسه