فصل ومن أدب ولده أو أدب زوجته في نشوز .
ولم يسرف لم يضمن أو أدب معلم صبية أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف أي يزد على الضرب المعتاد فيه لا في عدد ولا في شدة فتلف المؤدب بذلك لم يضمنه المؤدب نصا لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود والحد وإن أسرف المؤدب أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف أو ضرب من لا عقل له من صبي لم يميز أو غيره من مجنون ومعتوه فتلف ضمن لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في تأديبه ومن أسقطت جنينها ب سبب طلب سلطان أو تهديده سواء طلبها لحق الله تعالى أو غيره بأن طلبها لكشف حد لله أوتعزير أولحق ادمي أو ماتت ب سبب وضعها فزعا أو ماتت بلا وضع فزعا أو ذهب عقلها فزعا أو استعدى بالشرط قاله في المحرر إنسان حاكما على حامل فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فزعا ضمن السلطان ما كان منه بطلبه أي السلطان ابتداء بلا استعداء أحد و ضمن المستعدى ما كان بسببه أي استعدائه نصا وظاهره ولو كانت ظالمة لما [ روى أن عمر بعث إلى امرأة مغنية كان رجل يدخل إليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر ؟ فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي A فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته فقال عمرأقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك ] ولأن المرأة نفسى هلكت بسبب إرساله اليها فضمنها كجنينها وأما المستعدي فلأنه الداعي إلى طلب السلطان لها فموتها أوسقوط جنينها بسببه فاختص به الضمان قال في المغني : وإن كانت هي الظالمة فأحضرها عند الحاكم فينبغي أن لا يضمنها لأنه استوفى حقه كالقصاص ويضمن جنينها لأنه تلف بفعله كما لو اقتص منها كإسقاطها أي الأمة بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما أو أي وكإسقاط حامل بB شرب دواء لمرض فتضمن حملها ولو ماتت حامل أو مات حملها من ريح طعام ونحوه ككبريت وعظم ضمن ربه إن علم ربه ذلك أي أنها تموت أو يموت حملها من ريح ذلك عادة أي بحسب المعتاد وإن الحامل هناك لتسببه فيه وإلا فلا إثم ولا ضمان وإن سلم عاقل بالغ نفسه أو سلم ولده الى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه أو أمر مكلف أو غيرمكلف مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به أي نزول البئرأوصعود الشجرة لم يضمنه الآمرلأنه لم يجن عليه ولم يتعد أشبه كا لو أذنه ولم يأمره ولو أن الآمر سلطان كغيره و كاستئجاره لذلك أقبضه أجرة أولا وإن لم يكن المأمور مكلفا بأن كان صغيرا أو مجنونا ضمنه لتسببه في إتلافه ومن وضع على سطحه جرة أو نحوها ولو متطرفة فسقطت بريح أو نحوها كطي وهرة على آدمي أو غيره فتلف لم يضمنه واضع لسقوطه بغيرفعله وزمن وضعه كان في ملكه ومن دفعها حال سقوطها عن نفسه لئلا تقع عليه فأتلفت شيئا لم يضمن أو تدحرجت على إنسان فدفعها عنه فأتلفت شيئا لم يضمن دافعها ما تلف بدفعه لأنه غيرمتعد به