فصل ومن أتلف نفسه .
أو طرفه خطأ فهدر كعمد أي كما لو أتلف نفسه أو طرفه عمدا لما روى أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتل ولم ينقل أنه A قضى فيه بدية ولا غيرها ولو وجبت فيه دية لبينها النبي A ولنقل نقلا ظاهرا والدية إنما وجبت على العاقلة إذا كانت الجناية على غير مواساة للجاني وتخفيفا عنه وليس على الجاني هنا شيء يخفف عنه ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره ومن وقع في بئر أو وقع في حفرة ثم وقع ثان ثم وقع ثالث ثم وقع رابع بعضهم على بعض فماتوا كلهم أو مات بعضهم بلا تدافع ولا تجاذب قدم الرابع هدر لموته بسقوطه ولم يسقط عليه أحد ودية الثالث عليه أي على عاقلة الرابع لموته بسقوطه عليه ودية الثاني عليهما أي على عاقلة الثالث والرابع لموته بسقوطهما عليه ودية الأول عليهم أي على عواقل الثاني والثالث والرابع لموته بسقوطهم عليه وإن جذب الأول الثاني و جذب الثاني الثالث و جذب الثالث الرابع فدية الرابع على عاقلة الثالث لمباشرته جذبه وحده ودية الثالث على عاقلة الثاني لأنه أتلفه بحذفه له و دية الثاني على عاقلتي الأول والثالث نصفين لموته بجذب الأول وسقوط الثالث عليه ودية الأول على عاقلتي والثاني والثالث نصفين لموته بسقوطهما عليه وإن هلك الأول بوقعه الثالث عليه فضمان نصفه على عاقلة الثاني لمشاركته بجذبه للثالث والباقي من ديته هدر في مقابلة فعل نفسه لمشاركته في قتلها ولو لم يسقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أي بنفس السقوط لعمق البئر أو ماء يغرق الواقع فيقتله لا بسقوط أحد منهم على غيره وكذا لو جهل الحال ولم يتجاذبوا أو قتلهم أسد فيما وقعوا فيه ولم يتجاذبوا فدماؤهم جميعهم مهدرة لأنه ليس لواحد منهم فعل في تلف الآخر وإن تجاذبوا أو تدافع جماعة عند حفرة فسقط فيها أربعة متجاذبين كما وصفنا بأن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فقتلهم أسد أو نحوه كسبع أوحية فدم الساقط الأول هدر لسقوطه لا بفعل أحد وعلى عاقلته دية الثاني لجذبه إياه وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع لما تقدم وتسمى مسألة الزبية وماروى أن عليا قضى في نحو ذلك بأن يجمع من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية الكاملة فللأول الربع لأنه ملك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية كاملة فأجاره رسول الله A فقال بعض أهل العلم : لا يثبته أهل النقل وهو ضعيف ومن نام عل سقف فهوى أي سقط به على قوم لزمه المكث لئلا يهلك بانتقاله أحد ويضمن ماتلف من نفس مال بدوام مكث أو بانتقاله لتلف بسببه و لا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ليس من فعله بخلاف مكثه وانتقاله ومن اضطر إلى طعام غير مظطر أو إلى شرابه فطلبه المضطر فمنعه ربه حتى مات المضطر ضمنه رب الطعام أو الشراب نصا لقضاء عمر به ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده فإن لم يطلبه المضطر منه لم يضمنه لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه فعل يكون سببا لهلاكه وكذا إن منعه رب الطعام والشراب وهو مضطر إليه أو خائف ذلك لأنه لا يلزمه بذله إذن أو أخذ طعام غيره أو أخذ شرابه أي الغير هو أي المأخوذ طعامه أو شرابه عاجز عن دفعه فتلف أو تلفت دابته بسبب الأخذ ضمن الأخذ التالف لتسببه في هلاكه أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه كنمر أو حية فأهلكه الصائل عليه ضمنه الآخذ لصيرورته سببا لهلاكه قال في المغني وظاهر كلام أحمد : أن الدية في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا وقال القاضي تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد و لا يضمن من أمكنه انجاء نفس من هلكة فلم يفعل لأنه لم يهلكه ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه كما لو لم يعلم به ومن أفزع شخصا ولو صغيرا أو ضرب شخصا ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم الحدث فعليه ثلث ديته لما روى أن عثمان قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه والقياس لا ضمان وهو قول الأكثر وروي أيضا عن أحمد لكن المذهب الأول لأن قول الصحابي بما يخالف القياس توقيف خصوصا وهذا القضاء في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه فهو إجماع ويضمن أيضا من أفزع إنسانا أو ضربه جنايته على نفسه أو على غيره بسبب إفزاعه أو ضربه وتحمله العاقلة بشرطه ومن أكره امرأة فزنا بها وحملت وماتت في الولادة ضمنها وتحملها العاقلة إن ثبت بغير إقرار