فصل وعلى مالك بهيمة إطعامها بعلفها أو إقامة من يرعاها .
و عليه سقيها لحديث ابن عمر عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول إزالة لضررها وظلمها ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة وإضاعة المال منهى عنها فإن أبى فعل شيء من ذلك فعل حاكم الأصلح من الثلاثة أو اقترض عليه ما ينفقه على بهيمة لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه عند امتناعه منه كقضاء دينه ويجوز انتفاع بها أي البهيمة في غيرما خلقت له كبقر لحمل وركوب و كB إبل وحمر لحرث ونحوه لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن وهذا منه كالذي خلقت له وبه جرت عادة بعض الناس ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللؤلؤ في الأدوية وإن لم يكن المقصود منها ذلك وحديث [ بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت إني لم أخلق لذلك إن خلقت للحرث ] متفق عليه أي هو معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره وإن عطبت بهيمة فلم ينتفع بها فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الانفاق عليها كالعبد الزمن وإن كانت مأكولة خير بين ذبحها والانفاق عليها وجيفتها إن ماتت له أي لمالكها لأنها لم تخرج عن ملكه بالموت ونقلها عليه لدفع أذاها ويحرم لعنها أي البهيمة لحديث عمر أنه A كان في سفرفلعنت إمرأة ناقة فقال : [ خذوا ما عليها ودعوها مكانهها ملعونة فكأني الآن أراها تمشي في الناس ما تعرض لها أحد ] وحديث أبي برزة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة رواهما أحمد و مسلم و يحرم تحميلها أي البهيمة مشقا لأنه تعذيب لها و يحرم حلبها ما يضر ولدها لأن لبنه مخلوق له أشبه ولد الأمة و يحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحة من مرض ونحوه لأنه إتلاف مال وقد نهى عنه و يحرم ضرب وجه ووسم فيه أي في الوجه [ لأنه A لعن من وسم أوضرب الوجه ] ونهى عنه ذكره في الفروع وهي في الآدمي أشد قال ابن عقيل لا يجوز الوسم إلا لمداواة وقال أيضا يحرم لقصد المثلة ويجوز الوسم في غيره أي الوجه لفرض صحيح كالمداواة ويكره خصاء في غنم وغيرها إلا خوف غضاضة نصا وحرمه القاضي و ابن عقيل كالآدمي ذكر ابن حزم فيه إجماعا و يكره جز معرفة و جز ناصية و جز ذنب وتعليق جرس أو وتر للخبر ويكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين قاله في الغنية و يكره نزو حمار على فرس كالخصاء لأنه لا نسل فيهما وتستحب نفقته أي المالك على ماله غير الحيوان وفي الفروع يتوجه وجوبه لئلا يضيع انتهى ويجب على ولي محجورعليه لمصلحة