فصل وتلزمه أي السيد نفقة وسكنى عرفا أي بالمعروف .
لرقيقه ولو كان رقيقه آبقا أو مريضا أو انقطع كسبه أو كان أمة ناشزا أو كان ابن أمته من حر لأنه تابع لأمه حيث لا شرط ولا غرور من غالب قوت البلد متعلق بتلزمه سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم مثله و تلزمه كسوته أي رقيقه مطلقا غنيا كان المالك أو فقيرا أو متوسطا من غالب الكسوة لأمثاله من العبيد بذلك البلد لحديث أبي هريرة مرفوعا [ للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ] رواه الشافعي في سنده وأجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده ولأنه لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده وهوأحق الناس به فوجبت عليه نفقته كبهيمته ولمبعض على مالك بعضه من نفقته وكسوته وسكناه بقدر رقه وبقيتها أي النفقة والكسوة والسكنى عليه أي المبعض لاستقلاله بجزئه الحر فإن أعسروعجزعن الكسب فعلى وارثه الغني وللسيد أن يجعل نفقة رقيقه في كسبه وأن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه أويستخدمه وينفق عليه من ماله لأن الكل له وإن جعلها في كسبه وفضل منه شيء فلسيده وإن أعوزفعليه تمامه وعلى حرة نفقة ولدها من عبد نصا قلت إن كان من يشركها في الميراث فالنفقة عليهما بقدره كما سبق وكذا مكاتبة ولو أنه أي ولدها من مكاتب فنفقة ولدها عليها وكسبه لها لتبعيته لها ويزوج رقيق وجوبا ذكرا كان أو أنثى بطلبه لقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } ولدعاء الحاجة إلى النكاح غالبا وكالمحجور عليه لسفه ولأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور بخلاف طلب الحلوى غير أمة يستمتع بها سيدها ولو كانت مكاتبة بشرطه أي كاتبها بشرط أن يطأها زمن كتابتها لأن القصد قضاء الحاجة وإزالة دفع ضرر الشهوة وذلك حاصل باستمتاعه بها وتصدق أمة طلبت تزويجا وادعى سيدها أنه يطؤها في أنه لم يطأ لأنه الأصل ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم ومن غاب عن أمته غيبة منقطعة وتقدم أنها ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فطلبت التزويج زوجها من يلي ماله أي مال الغائب قال في الانتصار أومأ اليه في رواية أبي بكر واقتصر عليه في الفروع واختاره أبو الخطاب وتقدم في النكاح زوجها القاضي وجزم به في الاقناع عن القاضي وكذا أمة صي ومجنون طلبت التزويج فيزوجها من يلي ماله وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة قال في الرعاية زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد قال المنقح وكذا لحاجة وطء قال في الفروع ويتوجه أو وطء عند من جعله كنفقة أي أوجبه وهو المذهب ويجب أن لا يكلفوا أي الأرقاء مشقا كثيرا لحديث أبي ذر مرفوعا إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولاتكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه متفق عليه و يجب أن يراحوا وقت قيلولة و وقت نوم و أداء صلاة مفروضة لأنها العادة ولأن تركه إضرار بهم ولا يجوزتكليف أمة رعيا لأن السفرمظنة الطمع فيها لبعد من يدفع عنها و يجب أن يركبهم عقبه لحاجة إذا سافر بهم لئلا يكلفهم ما لا يطيقونه ومن بعث بالبناء للمجهول منهم أي الأرقاء في حاجة فإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه ولا عذر له في التأخير صلى أولا ثم قضى حاجته فلو عذر بنحو خشية إضرار سيده به أخر الصلاة وقضاها أي الحاجة ثم صلى لأن حق الآدمي مبني على المشاحة وإن لم يعلم أنه لا يجد مسجدا فوجد مسجدا قضى حاجته ثم صلى ليجمع بين الحقين فلو صلى قبل قضاء الحاجة فلا بأس نصا لأنه قضى حق الله وحق سيده وسن لسيدهم مداواتهم إن مرضوا قاله في التنقيح قال في الفروع وظاهر كلام جماعة يستحب وهوأظهر وقال قبله ويداويه وجوبا قاله جماعة وقال في الإنصاف قلت المذهب إن ترك الدواء أفضل على ما تقدم ووجوب المداواة قول ضعيف و يسن لسيد إطعامهم أي الأرقاء من طعامه وإلباسهم من لباسه لحديث أبي ذر وأن يسوي بين عبيده الذكور في الكسوة وبين إمائه إن كن للخدمة أو الاستمتاع وإن اختلفن فلا بأس بتفضيل من هي للاستمتاع في الكسوة لأنه العرف ومن وليه أي الطعام من رقيقه فمعه أو منه يطعمه ولو لم يشتهه لحديث أبي هريرة مرفوعا [ إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين ] رواه الشيخان و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ولأن نفس المباشرتتوق إلى ما لا تتوق إليه نفس غيره ولا يأكل رقيق من مال سيده إلا بإذنه نصا لأنه افتيات عليه قلت إن منعه ما وجب عليه فله الأكل بالمعروف كالزوجة والقريب وله أي الزوج والأب والسيد تأديب زوجة و تأديب ولد ولو كان الولد مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح و كذا تأديب رقيق إذا أذنبوا ويسن العفو عنه مرة أو مرتين ولا يجوز بلا ذنب ولا أن يضربوا ضربا مبرحا لحديث لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله رواه الجماعة إلا النسائي و لسيد رقيق أن يقيده إن خاف عليه إباقا نصا وقال يباح أحب إلي ولا يشتم أبويه أي أبوي الرقيق الكافرين قال أحمد لا يعود لسانه الخنا والردى ولا يدخل الجنة سيء الملكة وهو الذي يسيء إلى مماليكه ولا يلزمه أي السيد بيعه بطلبه أي الرقيق مع القيام بحقه لأن الملك للسيد والحق له كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه لزمه إجابته ويأتي وحرم أن يسترضع أمة لها ولد لغير ولدها وإن لم يفضل عنه شيء لأن فيه إضرار بالولد لنقصه عن كفايته ومؤنته إلا بعد ريه أي الولد فيجوز إسترضاعها بما زاد لاستغناء ولدها عنه كالفاضل من كسبها وكما لو مات ولدها وبقي لبنها ولا تصح إجارتها أي الأمة المزوجة بلا إذن زوج زمن حقه أي الزوج لأن فيها تفويتا لحق زوجها باشتغالها عنه بما إستؤجرت له ولا يجوز جبر قن على مخارجة وهي أي المخارجة جعل سيد على رقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له أي السيد لأنه عقد بينهما فلا يجبر عليه أحدهما ككتابة وتجوز المخارجة باتفاقهما إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته [ لما روي أن أبا طيبة حجم النبي A فأعطاه أجره وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه وكان كثيرمن الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا ] فروي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم فإن زادت على كسبه لم يجز لأنه تكليف لما يغلبه وكذا إن لم يكن له كسب قال في الفروع ويؤخذ من المغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة قاله في الترغيب وغيره وظاهركلام جماعة لا يملك ذلك ولا يتسرى عبد مطلقا أي سواء قلنا يملك بالتمليك أولا وسواء أذن له سيده أولا قال في التنقيح ولا يتسرى عبد ولو أذن له سيده لأنه لا يملك ويصح أي يجوز تسريه على قول مرجوح بإذن سيده قال المنقح وهو الأظهر ونص عليه في رواية الجماعة واختاره كثير من المحققين انتهى وقال في الانصاف وهي الصحيحة من المذهب وهي طريقة الخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى و أبي إسحق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح ورجحه المصنف في المغني و الشارح قال في القواعد الفقهية وهي أصح وصححه الناظم وقدمه الزركشي ونصره ثم ذكر ما معناه أن المذهب ليس له التسري إن قلنا لا يملك فعلى رواية التسري بإذن سيده لا يملك سيده رجوعا في أمة أذنه بالتسري بها بعد تسر بها نصا لأن العبد يملك به البضع فلا يملك سيده فسخه قياسا على النكاح ولمبعض وطء أمة ملكها بجزئه الحر بلا إذن أحد لأنها خالص ملكه و يجب على سيد امتنع مما يجب لرقيقه عليه من نفقة وكسوة وإعفاف إزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أوعتق ونحوها بطلبه سواء امتنع لعجزه عنه أومع قدرته عليه كفرقة زوجة امتنع من مالها عليه إزالة للضرر وفي الخبر عبدك يقول اطعمني وإلا فبعني وامرأتك تقول أطعمني أو طلقني