باب الحضانة .
مشتقة من الحضن وهو الجنب لضم المربي والكافل الطفل ونحوه إلى حضنه وتجب الحضانة حفظا للمحضون وأنجاله من الهلكة لأنه لو ترك هلك وضاع وهي شرعا حفظ صغير ومعتوه وهو المختل العقل ومجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم وتكحيلهم وربط طفل بمهد وتحريكه لينام ونحوه ومستحقها رجل عصبة كأب وجد وأخ وعم لغيرأم وامرأة وارثة كأم وجدة وأخت أو قريبة مدلية بوارث كخالة وبنت أخت أو مدلية بعصبة كعمة وبنت أخ و بنت عم لغير أم وذو رحم كأبي أم وأخ لأم ثم حاكم لأنه يلي أمور المسلمين وينوب عنهم في الأمور العامة وحضانة الطفل ونحوه إذا لم يكن له قريب تجب على جميع المسلمين وأم محضون أولى بحضانته من أبيه وغيره لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص [ أن امرأة قالت يا رسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله A أنت أحق به ما لم تنكحي ] رواه أبوداود وغيره ولأنها أشفق والأب لا يلي حضانته بنفسه وإنما يدفعه إلى إمرأته أو غيرها من النساء وأمه أولى ممن يدفعه إليها ولو بأجرة مثلها كرضاع حيث كانت أهلا ثم إن لم تكن أم أو لم تكن أهلا للحضانة فB أمهاتها القربى فالقربى لأنهن نساء لهن ولادة متحققة أشبهن الأم ثم بعدهن أب لا لأنه الأصل وأحق بولاية المال ثم أمهاته كذلك أي القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة قريبة ثم جد لأب لأنه في معنى الأب كذلك أي الأقرب فالأقرب من الأجداد ثم أمهاته أي الجد كذلك أي القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة ثم أخت لأبوين لمشاركتها له في النسب وقوة قرابتها ثم أخت لأم لادلائها بالأم كالجدات ثم أخت لأب ثم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب لادلاء الخالات بالأم ثم عمة كذلك أي لأبوين ثم لأم ثم لأب لإدلائهن بالأب وهو مؤخر في الحضانة عن الأم ثم خالة أم لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة أب كذلك ثم عمته أي الأب كذلك لأنهن نساء من أهل الحضانة فقدمن على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب والجدة على الجد والأخت على الأخ ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام وعمات الأب يدلين بالأب وهو عصبة ثم بنت أخ لأبوين ثم لأم ثم لأب و بنت أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم بنت عم لأبوين ثم لأم ثم لأب و بنت عمة كذلك ثم بنت عم أب كذلك و بنت عمته أي الأب على التفصيل المتقدم فتقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الحضانة لباقي العصبة أي عصبة المحضون الأقرب فالأقرب فتقدم الاخوة الأشقاء ثم الأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك ثم أعمام أب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جد ثم بنوهم كذلك وهكذا وشرط كونه أي العصبة محرما ولو برضاع ونحوه كمصاهرة لأنثى محضونة بلغت سبعا من السنين لأنها محل الشهوة ويسلمها غير محرم كابن عم تعذرغيره بأن لم يكن ثم سواء إلى ثقة يختارها العصبة أو يسلمها إلى محرمه لأنه أولى من أجنبي وحاكم وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها فتسلم ولدها إلى ثقة تختاره أو محرمها لما تقدم ثم الحضانة لذي رحم ذكرا وأنثى غير من تقدم لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من تقدم أشبهوا البعيد من العصبات وأولاهم بحضانة أبو أم فأمهاته فأخ لأم فخال ثم حاكم لأن له ولاية على من لا أب له ولا وصي والحضانة ولاية وتنتقل حضانة مع امتناع مستحقها أو مع عدم أهليته لها كالرقيق إلى من بعده أي يليه كولاية النكاح لأن وجود الممتنع وغير المستحق كعدمه وحضانة طفل ومجنون ومعتوه و مبعض لقريب وسيد بمهايأة فمن نصفه حريوم لقريبه ويوم لسيده ومن ثلثاه حر يومان لقريبه ويوم لسيده ولا حضانة لمن فيه رق وإن قل لأنها ولاية كولاية النكاح ولا حضانة لفاسق ظاهرا لأنه لا وثوق به في أداء واجب الحضانة ولاحظ للمحضون في حضانته لأنه ربما نشأ على أحواله ولا حضانة لB كافر على مسلم لأنه أولى بذلك من الفاسق ولا حضانة لامرأة مزوجة بأجنبي من محضون زمن عقد [ لقوله A أنت أحق به ما لم تنكحي ] ولأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد ويستحق منعها من الحضانة أشبه ما لو دخل بها فإن تزوجت بقريب محضونها ولوغيرمحرم له لم تسقط حضانتها ولو رضى زوج بحضانة ولدها من غيره لم تستحق الحضانة بذلك بخلاف رضاع لما تقدم وبمجرد زوال مانع من رق أو فسق أو كفر أو تزوج بأجنبي ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها يعود الحق و بمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع ومتى أراد أحد أبوين لمحضون نقله إلى بلد آمن وطريقه أي البلد مسافة قصر فأكثر ليسكنه وكان الطريق أيضا آمنا فأب أحق لأنه الذي يقوم عادة بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن ببلد أبيه ضاع ومتى اجتمع الأبوان عادت الحضانة للأم و أن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد قريب دون المسافة من بلد الآخر لسكنى فأم أحق فتبقى على حضانتها لأنها أتم شفقة كما لولم يسافرأحدهما و إن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة ويعود بعد البلد الذي أراده أولا أي لم يبعد فمقيم من أبويه أحق بحضانته إزالة لضرر السفر وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر وإلا فالأم أحق كما ذكره في الهدى وقواه غيره