فصل والضرب الثاني من أقوال الصلاة وأفعالها .
واجباتها وهي ما كان فيها خرج الشرط وتبطل الصلاة بتركه عمدا خرج السنن و يسقط للسهو ويسجد له أي لتركه سهوا خرج الأركان وهي ثمانية الأول : تكبيرة لغير إحرام لحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا [ إذا كبر الامام وركع فكبروا واركعوا وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ] رواه أحمد وغيره وهذا أمر ؟ وهو يقتضي الوجوب و لغير ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا فكبر للاحرام ثم ركع معه ف إن تكبيرة الاحرام ركن مطلقا لما تقدم و تكبيرة ركوع مسبوق أدرك أمامه راكعا سنة للاجتزاء عنها بتكبيرة الاحرام فان نوى بتكبيره أنه للاحرام والركوع لم تنعقد صلاته و الثاني تسميع أي قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم لأنه A كان يأتي به وقال [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] و الثالث تحميد أي قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد لقوله A [ إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ] مع ما تقدم و الرابع تسبيحة أولى في ركوع و الخامس تسبيحه أولى في سجود وتقدم دليله و السادس رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة للكل الامام والمأموم والمنفرد لثبوته عنه A وقوله [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] ومحل ذلك أي ما تقدم من تكبير الانتقال والتسميع وكذا التحميد لمأموم بين ابتداء انتقال وانتهائه لأنه مشروع له فاختص به فلو كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج به عن محله وإن شرع فيه أي المذكور قبل شروعه في الانتقال بأن كبر لسجود قبل هويه اليه أو سمع قبل رفعه من ركوع لم يجزئه أو كمله بعد انتهائه كأن أتم تكبيرالركوع فيه لم يجزئه لأنه في غيرمحله وكذا لوشرع في تسبيح ركوع أو سجود قبله أوكمله بعده وكذا سؤال المغفرة لو شرع فيه قبل الجلوس أو كمله بعده وكذا تحميد إمام ومنفرد لو شرع فيه قبل اعتداله وكمله بعد هويه منه كتكميله واجب قراءة راكعا وكتشهده قبل قعود للتشهد الاول والأخير قال المجد : هذا قياس المذهب ويحتمل أن يعفي عن ذلك لأن التحرز عنه يعسر والسهو به يكثر ففي الابطال به والسجود له مشقة ومنها أي الواجبات تشهد أول وهو السابع و الثامن جلوس له للأمر به من حديث ابن عباس مع ما تقدم ولأنه A سجد لتركه على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهوا فيتابعه ويسقط عنه التشهد الأول وجلوسه له لحديث انما جعل الامام ليؤتم به والمجزىء منه أي التشهد الأول التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أن محمدا عبده ورسوله فمن ترك حرفا من ذلك عمدا لم تصح صلاته للاتفاق عليه في كل الأحاديث ومن ترك شيئا من ذلك المذكور من الواجبات عمدا لشك في وجوبه بأن تردد : أواجب هو أم لا ؟ لم يسقط وجوبه ولزمه الاعادة لأنه ترك عمدا ما يحرم تركه وكمن تردد في عدد الركعات فلم يبن على اليقين وتشهد وسلم بخلاف من ترك واجبا جاهلا حكمه بأن لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فهو كالساهي فيسجد للسهو ان علم قبل فوات محله والا فلا وصلاته صحيحة وان اعتقد مصل الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا أو لم يعرف الشرط من الركن وأدى الصلاة على وجهها فهي صحيحة اكتفاء بعلمه أن ذلك كله من الصلاة