فصل تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام .
الأول : مالا يسقط عمدا ولا سهوا وهي الأركان لأن الصلاة لا تتم إلا بها فشبهت بركن البيت الذي لا يقوم إلا به وبعضهم سماها فروضا الثاني : ما تبطل بتركه عمدا ويسقط سهوا ويسجد له ويسمى الواجب الثالث : ما تبطل بتركه مطلقا وهو السنن فB أركانها : ما كان فيها احتزازا عن الشروط ولا تسقط عمدا خرج السنن و لا تسقط سهوا خرج الواجبات وهي أربعة عشر ركنا قيام قادر في فرض ولو على الكفاية لقوله تعالى : { وقوموا لله قانتين } وحديث عمران صل قائما فان لم تستطع فقاعدا - إلى آخره رواه البخاري وخص بالفرض لحديث عاثشة مرفوعا [ كان A يصلي ليلا طويلا قاعدا ] الحديث رواه مسلم سوى خائف به أي بالقيام كمن بمكان له حائط يستره جالسا فقط ويخاف بقيامه نحو عدو فيجوز أن يصلي جالسا و سوى عريان لا يجد سترة فيصلي جالسا ندبا وينضم وتقدم و سوى مريض يمكنه قيام لكن لا تمكن مداواته قائما فيسقط عنه القيام لمداواة ويصلي جالسا دفعا للحرج و كذا يصلي جالسا لأجل قصر سقف لعاجز عن خروج كحبس ونحوه بمكان قصير السقف و كذا قادر يصلي على قيام قاعدا خلف إمام الحي أي الراتب العاجز عن القيام بشرطه وهو أن يرجى زوال علته ويأتي تفصيله في الجماعة وحده أي القيام ما لم يصر راكعا أي لا يصير إلى الركوع المجزىء ولا يضره خفض رأسه على هيئة الاطراق وظاهر كلامهم : يكفي لو قام على رجل واحدة وفي المذهب : لا يجزئه ونفل خطاب بن بشير : لا أدري و الثاني تكبيرة الاحرام لحديث أبي سعيد مرفوعا [ اذا قمتم الى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فاذا قال إمامكم : الله أكبر فقولوا الله أكبر ] رواه أحمد ولم ينقل عنه انه افتتح الصلاة بغيرها وقال [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] و الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة وتقدم موضحا ويتحملها إمام عن مأموم ويأتي و الرابع ركوع اجماعا في كل ركعة لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا } وقوله A في حديث المسيء في صلاته المتفق عليه [ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ] الخامس رفع منه اي الركوع لقوله في الحديث المذكور [ ثم ارفع ] الا ما أي ركوعا ورفعا منه بعد ركوع أول في كسوف في كل ركعة فالركوع الأول والرفع منه ركن وما بعده ليس بركن و السادس اعتدال لقوله A في الحديث المذكور [ ثم ارفع حتى تعتدل قائما ] والمراد : الاعتدال عما بعد أول في كسوف لأن الرفع والاعتدال تابعان للركوع ولو أخر : إلا ما بعد أول في كسوف : إلى هنا : لكان واضحا في المقصود ولا تبطل الصلاة إن طال اعتداله لأن في حديث البراء المتفق عليه أنه A [ طوله قريب قيامه وركوعه ] و السابع سجود اجماعا في كل ركعة مرتين لقوله تعالى : { واسجدوا } ولحديث المسيء في صلاته و الثامن رفع منه أي السجود و التاسع جلوس بين السجدتين لقوله A للمسيء في صلاته [ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ] و العاشر طمأنينة في كل فعل مما تقدم لأمره A للمسيء في صلاته عند ذكركل فعل منها بالطمأنينة وهي أي الطمأنينة السكون وإن قل قال الجوهري : اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أي سكن وقيل : بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به و الحادي عشر تشهد أخير لحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله السلام على فلان : فقال النبي A : [ قولوا التحيات لله ] رواه الدارقطني و البيهقي وصححاه وفيه دلالة على فرضيته من وجهين أحدهما : قوله : قبل أن يفرض علينا التشهد والثاني قوله A [ قولوا ] والأمر : للوجوب وقد ثبت الأمر به في الصحيحين أيضا و الثاني عشر جلوس له أي التشهد الأخير و جلوس للتسليمتين لأنه ثبت أنه A واظب على الجلوس لذلك وقال [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] والركن منه أي التشهد الأخير اللهم صل على محمد بعد أي مع ما يجزىء من التشهد الأول ويأتي بها مؤخرة عنه وما زاد عليه سنة و الثالث عشر التسليمتان على الصفة التي سبقت لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ويكفي في جنازة وسجود تلاوة وشكر : تسليمة وظاهر كلامه : أن النفل كالفرض واختار جماعة منهم المجد : يجزىء تسليمة واحدة وفي المغنى و الشرح : خلاف لأنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة قال القاضي : رواية واحدة و الرابع عشر الترتيب بين الاركان على ما تقدم هنا وفي صفة الصلاة لحديث المسيء في صلاته حيث علمه اياها مرتبة بثم المقتضية للترتيب وصح أنه A [ كان يصلي كذلك ] وقال [ صلوا كما رأيتموني أصلي ]