فصل وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها .
لمجيء الفرقة من قبلها كما لو ارتدت وإن كانت طفلة بأن تدب الطفلة فترتضع رضاعا محرما لها على زوجها من امرأة نائمة أو من مغمى عليها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ فلا مهر عليه ولا يسقط المهر بعده أي الدخول .
بوطء أوخلوة ونحوهما مما يقرره لتقرره وإن أفسده أي النكاح غيرها أي الزوجة لزمه أي الزوج قبل دخول نصفه أي المهرلأنه لا فعل لها في الفسخ أشبه ما لو طلقها و يلزمه بعده أي الدخول كله أي المهر لتقرره ويرجع زوج بما لزمه من مهرأو نصف فيهما أي فيما إذا أفسد الغيرالنكاح قبل دخول وبعده على مفسد لنكاحه لأنه أغرمه المال الذي بذله في نظيرالبضع باتلافه عليه ومنعه منه كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ولها أي المنفسخ نكاحها بالرضاع من غيرها الأخذ من المفسد لنكاحها ما وجب لها نصا لأن قرار الضمان عليه ويوزع ما لزم زوجا مع تعدد مفسد لنكاح على عدد رضعاتهن المحرمة لا على عدد رؤوسهن أي المرضعات لأنه إتلاف اشتركن فيه فلزمهن بقدر ما أتلفت كل مهن كإتلافهن عينا متفاوتات فيها فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى رضاعا محرما وأنفسخ نكاحهما بأن كان دخل بالكبرى فعليه أي الزوج نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى لإفسادها نكاحها فإن كانت أمة تعلق برقبتها ولم يسقط مهرالكبرى لتقرره بالدخول وإن كانت الصغرى دبت إلى الكبرى فارتضعت منها خمسا وهي نائمة أومغمى عليها فلا مهر للصغرى لمجيء الفرقة من قبلها ويرجع عليها أي الصغرى أي في مالها بمهر الكبرى كله إن دخل بها أي الكبرى لما تقدم وإلا يكن دخل بالكبرى فينصفه أي مهر الكبرى يرجع به على الصغرى لأنه القدر الذي وجب عليه ولا تحرم الصغرى حيث لم يدخل يالكبرى وإن ارتضعت الصغرى من الكبرى وهي نائمة أومغمى عليها رضعتين ولما انتهت الكبرى أرضعتها أيضا ثلاثا قسط الواجب عليهما بحسب فعلهما لحصول الفساد منهما وعليه مهر الكبيرة وثلاثة أعشارمهر الصغيرة يرجع به على الكبيرة وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة ومن له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن له زوجة صغرى أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات لأنه لا أمومة لإحداهن عليها وحرمت الصغرى عليه أبدا لأنها بنته لارتضاعها من لبنه خمسا وعليه أي الزوج نصف مهرها أي الصغرى يرجع به عليهن أي نسائه الثلاث أخماسا لأن الرضعات المحرمة خمس خمساه على من أرضعت مرتين أي على كل من المرضعتين الأوليين خمسا النصف لوجود رضعتين محرمتين من كل منهما وخمسه أي النصف على من أرضعت مرة وهي الثالثة لحصول التحريم بإرضاعها مرة لأنها تتمة الخمس فلا أثر للسادسة