فصل ومن تزوج ذات لبن من غيره ولم يدخل بها و .
تزوج صغيرة فأكثر فأرضعت ذات لبن وهي زوجة أو بعد إبانة زوجها لها صغيرة ممن تزوجهن في العامين خمس رضعات حرمت عليه المرضعة أبدا لأنها من أمهات نسائه فتدخل في عموم قوله تعالى : { وأمهات نسائكم } وبقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وقد انفسخ نكاح الكبيرة عند تمام الرضاع فلم يجتمعا كابتداء العقد على أخته وأجنبية وأيضا الجمع طرأ على نكاح الأم فاختص الفسخ بنكاح الأم كما لو أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بالأم حتى ترضع الكبيرة ثانية من الزوجات الأصاغر خمس رضعات فينفسخ نكاحهما أي الصغيرتين لاجتماع أختين في نكاحه وليست إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما معا أي في زمن واحد بأن أرضعت كل واحدة من ثدي أو حلب ماءين وسقى لهما معا وإن أرضعت الكبيرة ثلاثا من زوجاته الأصاغر مفردات أو ثنتين معا والثالثة منفردة انفسخ نكاح الأولين لما سبق وبقي نكاح الثالثة لانفساخ نكاح الأولين قبل إرضاعها فلم يجتمع معها حين إرضاعها أحد وإن أرضعت الكبرى زوجاته الأصاغر الثلاث معا بأن شربنه محلوبا معا من أوعية أو أرضعت إحداهن منفردة ثم أرضعت ثنتين معا انفسخ نكاح الجميع لاجتماعهن في نكاحه أخوات ثم له أن يتزوج واحدة من الأصاغر لأن تحريمهن تحريم جمع لا تأبيد لأنه لم يدخل بأمهن وإن دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد لأنهن ربائب دخل بأمهنو لا تحرم الأصاغر على الأبد إن ارتضعن من أجنبية لأنهن لسن بربائب لكن متى اجتمع في نكاحه أختان فأكثر انفسخ النكاح على ماسبق تفصيله ومن حرمت عليه بنت إمرأة من نسب ومثلها من رضاع كأمه وجدته وأخته و بنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا كبنتها من نسب ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته أو أمته أو موطوءته بشبهة بلبنه طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وينفسخ فيهما أي المسئلتين النكاح أن كانت الطفلة زوجة فإن أرضعتها بلبن غيره لم تحرم لأنها ربيبة زوجها وإن أرضعت عمته أو خالته بنتا لم تحرمها عليه وإن تزوج بنت عمه أو عمته أو خاله أو خالته فأرضعت جدتهما إحداهما رضاعا محرما انفسخ النكاح وحرمتها عليه أبدا ومن لامرأته ثلاث بنات من غيره فارضعن أي بناتها ثلاث نسوة له أي الزوج أمهن كل واحدة من ربائبه أرضعت واحدة .
إرضاعا كاملا في العامين ولم يدخل بالكبرى أم الربائب حرمت عليه الكبرى أبدا لأنها صارت من جدات نسائه فتدخل في عموم قوله تعالى : { وأمهات نسائكم } ولم ينفسخ نكاح واحدة من الصغار لمرتضعات لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ولسن أخوات بل بنات خالات وإن أرضعن أي ثلاث بنات زوجته واحدة من نسائه كل واحدة مفهن أرضعتها رضعتين حرمت الكبرى لأنها جدة امرأته في الأصح لأن الطفلة أرضعت من اللبن الذي نشر الحرمة إليها خمس رضعات كما لوكانت الخمس من بنت واحدة قاله في شرحه تبعا لجمع ومقتضى ما تقدم لا تحرم لأن الأمومة لم تثبت والجدودة فرعها وصححه الموفق وغيره وقد أوضحته في الحاشية وإذا طلق رجل زوجة لها لبن منه فتزوجت بصي لم يتم له حولان فأرضعته أي الصبي بلبنه أي المطلق إرضاعا كاملا انفسخ نكاحها من الصبي ليصير ورتها أمه من الرضاع وحرمت عليه أبدا لما تقدم و حرمت على الزوج الأول أبدا لأنها من سلائل أبنائه ولو تزوجت الصبي أولا أي قبل الرجل ثم فسخت نكاحه أي الصبي لمقتض لفسخه كاعساره ئم تزوجت رجلا كبيرا فصار لها بحملها منه لبن فأرضعت به الصعى حرمت عليهما أبدا أما الرجل الذي هي زوجته فلصيرورتها من حلائل أبنائه وأما الصبي فلأنها أمه أو زوج رجل أمته بعبد له رضيع ثم عتقت الأمة فاختارت فراقه أي زوجها العبد الرضيع ثم تزوجت بمن أولدها فأرضعت بلبنه زوجها الأول في العامين حرمت عليهما أبدا لما تقدم