فصل وإن شك في وجود رضاع بنى على اليقين لأن الأصل عدمه .
أو شك في عدده أي الرضاع بنى على اليقين لأن الأصل بقاء الحل وكذا لو شك في وقوعه في العامين وإن شهدت به أي الرضاع المحرم امرأة مرضية ثبت على الأصح بشهادتها متبرعة بالرضاع كانت أو بأجرة لحديث عقبة بن الحرث قال [ تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما : فأتينا النبي A فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ ] متفق عليه وفي لفظ للنسائي فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة فقال : فكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ خل سبيلها وقال الشعبي : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وكالولادة ومن تزوج امرأة ثم قال : هي أختي في الرضاع انفسخ النكاح حكما لإقراره بما يوجب ذلك فلزمه كما لوأقر أنه أبانها و انفسخ أيضا فيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادقا أي تبين أنه لا نكاح لأنها أخته فلا تحل له وإلا يكن صادقا فالنكاح بحاله فيما بينه وبين الله لأن كذبه لا يحرمها والمحرم حقيقة الرضاع لا القول ولها أي التي أقر زوجها أنها أخته المهر إن أقر بأخوتها بعد الدخول بها ولوصدقته أنه أخوها بما نال منها ما لم تطاوعه الحرة على الوطء عالمة بالتحريم فلا مهر لها لأنها إذن زانية مطاوعة ويسقط مهرها إن أقر بإخوتها قبله أي الدخول إن صدقته وهي حرة على إقراره لاتفاقهما على بطلان النكاح من أصله أشبه ما لوثبت ذلك منه ببينة وإن أكذبته فلها نصف مهرها لأن قوله لا يقبل عليها وإن قالت هي ذلك أي هوأخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته حكما حيث لا بينة لها فلا يقبل قولها عليه في فسخ النكاح لأنه حق عليها ثم إن أقرت بذلك قبل الدخول فلا مهر لها لإقرارها بأنها لا تستحقه وبعد الدخول فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فكذلك لإقرارها بأنها زانية مطاوعة وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة على زعمها وهي زوجته ظاهرا فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي بما أمكنها لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها كمن طلقها ثلاثا وأنكر وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل وإن قال عن زوجته هي ابنتي من الرضاع وهي في سن لا يحتمل ذلك أي احتمال كونها بنته كأن كانت قدره في السن أو أكبر لم تحرم عليه لتيقن كذبه بعدم إحتمال صدقه وإن إحتمل صدقه في أنها إبنته بأن كان أكبر منها بأكثر من عشرسنين فكما لوقال هي أختي من الرضاع على ما مرمفصلا ولو ادعى من أقرمنهما بما يؤاخذ به بعد ذلك خطأ لم يقبل منه لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه كقوله ذلك أي هي أختي لأمته ثم يرجع فلا يقبل منه ولو قال أحدهما أي أحد إثنين رجل وامرأة ذلك قبل النكاح بأن قال هي أختي من الرضاع أو قالت هو أخي منه ثم قال أو قالت كذبت لم يقبل رجوعه عن إقراره بذلك ظاهرا فلا يمكنان من النكاح وإن تناكحا فرق بينهما وكذا لو ادعت أنه طلقها ثلاثا فأنكر واعترف بالبينونة فلا يمكنان من النكاح ويفرق بينهما إن تناكحا ومن ادعى أخوة أجنبية غير زوجته أو ادعى بنوتها من الرضاع وكذبته قبلت شهادة أمها من نسب و شهادة بنتها من نسب بذلك عليها إن كانت مرضية وتثبت حرمة الرضاع بينهما و لا تقبل شهادة أمه ولا شهادة بنته من نسب عليها كسائر شهادات الأصل والفروع لولده ووالده وإن ادعت ذلك هي بأن قالت فلان أخي من الرضاع أوأبي أو ابني منه وسنها يحتمل ذلك وكذبها فلان فبالعكس فتقبل شهادة أمه وبنته من نسب عليه لا أمها وبنتها لما سبق ولو ادعت أمة أخوة سيدها لها بعد وطئه لها مطاوعة لم يقبل قولها مطلقا لدلالة تمكينها على كذبها و إن ادعت أخوة سيدها قبله أي قبل وطئه لها مطاوعة يقبل قولها في تحريم وطء كدعواها أنها مزوجة قبل أن يملكها و لا يقبل قولها في ثبوت عتق لدعواها زوال ملكه كما لو قالت أعتقني وكره استرضاع فأجرة ومشركة وحمقاء وسيئة الخلق لأن الرضاع يغير الطباع و كره استرضاع جذماء وبرصاء قلت ونحوهما مما يخاف تعديه وفي المحرر وبهيمة وفي الترغيب وعمياء وفي الإقناع وزنجية