فصل وللحرمة بالرضاع شرطان .
أحدهما أن يرتضع الطقل في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت الحرمة لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل تمام الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما ولحديث عائشة مرفوعا [ فإنما الرضاعة من المجاعة ] متفق عليه قال في شرح المحرر : يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن وعن أم سلمة مرفوعا [ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الإمعاء ] وكان قبل الفطام رواه الترمذي وقال حسن صحيح الشرط الثاني أن يرتضع الطفل خمس رضعات فأكثر حديث عائشة قالت : [ أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفى رسول A والأمر عى ذلك ] رواه مسلم والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة وهذا الخبر يخصص عموم حديث [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] ومتى امتص طفل ثديا ثم قطعه أي المص ولو كان قطعه له قهرا أو كان قطعه له لتنفس أو كان قطعه لB ملة أي ما يلهيه عن المص أو كان قطعه له لانتقال من ثدي إلى ثدي آخر أو من مرضعة إلى مرضعة أخرى ف ذلك رضعة تحسب من الخمس لأنها مرة من الرضاع ثم إن عاد لطفل ولو قريبا بأن قرب الزمن بين المصة الأولى والعود فهما رضعتان ثنتان لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى وسعوط في أنف ووجور في فم كرضاع في تحريم لحديث ابن مسعود مرفوعا إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم رواه أبو داود ولوصول اللبن بذلك إلى جوفه كوصوله بالارتضاع وحصول إنبات اللحم وانشار العظم به كما يتحصل بالرضاع والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم ويحرم ما جبن من لبن ثاب عن حمل ثم أطعم للطفل لأنه واصل من حلق يحصل به انشار العظم وإنبات اللحم فحصل به التحريم كما لو شربه أو شيب أي خلط بغيره وصفاته أي لونه وطعمه وريحه باقية فيحرم كالخالص لأن الحكم للأغلب ولبقاء اسمه ومعناه فإن غلب ما خالطه به لم يثبت به تحريم لأنه لا ينبت به اللحم ولا ينشر العظم أو حلب من ميتة فيحرم كلبن الحية لمساواته له في إنبات اللحم وإنشار العظم ويحنث به أي شرب لبن مشوب مع بقاء صفاته وشرب لبن ميتة من حلف لا يشرب لبنا لأنه لبن و لا تحرم حقنة طفل بلبن امرأة ولو خمس مرات لأنها ليست برضاع ولا يحصل بها تغذ ولا أثر ل لبن واصل جوفا لا يغذي لوصوله فيه كمثانة وذكر وجائفة لأنه لا ينشر العظم ولا ينبت اللحم وفارق فطر الصائم لأنه لا يعتبر فيه ذلك ومن أرضع خمس أمهات أولاده أو أربع زوجاته وأم ولده أو ثلاث زوجاته وإماء ولده ونحو ذلك بلبن زوجة له أي صاحب اللبن صغرى لم يتم لها عامان أرضعتها كل واحدة من أمهات الأولاد أو منهن ومن زوجاته رضعة حرمت على زوجها أبدا لثبوت الأبوة لأن الخمس رضعات من لبنه أشبه ما لوأرضعتها واحدة منهن الخمس ولا تحرم عليه أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة إذا لم ترضعها واحدة منهن خمس رضعات فلم تكن أما لزوجته ولو كانت المرضعات بناته أي رجل واحد أو بنات زوجته وأرضعن طفلا أو طفلة زوجة لا بينهن أو لا كل واحدة منهن رضعة فلا أمومة لواحدة من المرضعات لأنها لم ترضع خمسا ولا يصير أبو المرضعات جدا للطفل أو الطفلة لعدم ثبوت الأمومة ولا تصير زوجته أم المرضعات جدة للطفل أو الطفلة ولا تصير إخوة المرضعات أخوالا للطفل أو الطفلة ولا تصير أخواتهن أي المرضعات خالات للطفل أو الطفلة لأن تلك فروع الأمومة ولم تثبت ومن أي رجل أرضعت أمه وبنته وأخته وزوجته وزوجة ابنه طفلة أي أرضعتها كل واحدة منهن رضعة رضعة لم تحرم الطفلة عليه لعدم ثبوت أمومة واحدة منهن ومن أرضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات ثم انقطع لبنها ثم أرضعته أي الطفل الذي أرضعته أولا بلبن زوج آخر غير الأول رضعتين في العامين ثبتت الأمومة لإرضاعها له خمس رضعات لا الأبوة فلم تثبت لواحدة منهما لأنه لم يكمل عدد الرضعات من لبنه رلا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين لأنها ربيبة قد دخل بأمها ومن زوج أم ولده برضيع حر لم يصح التزويج لأن من شروط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك في الطفل إلا أن يحتاج للخدمة ولا يجد طولا لنكاح حرة فلو أرضعته أي الحر الصغير بلبنه أي السيد لم تحرم على السيد لأنه ليس بزوج حقيقة فإن زوجها برقيق رضيع أو حر رضيع عادم الطول خائف عنت العزوبة للخدمة فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات انفسخ نكاحه وحرمت عليهما أبدا ويأتي