كتاب الرضاع .
بفتح الراء وقد تكسره وهو لغة مص لبن من ثدي وشربه و شرعا مص لبن في الحولين ثاب أي اجتمع عن حمل من ثدي امرأة متعلق بمص أو شربه ونحوه كأكله بعد تجبينه وسعوط به ووجور ويحرم رضاع كنسب لقوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } وحديث عائشة مرفوعا [ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ] رواه الجماعة ولفظ ابن ماجه من النسب وأجمعوا على أن الرضاع محرم في الجملة فمن أرضعت ولو مكرهة على إرضاعها بلبن حمل لاحق بالواطىء نسبه طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى صارا أي المرضعة والواطىء واللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن في تحريم نكاح متعلق بصارا و في ثبوت محرمية و في إباحة نظر و إباحة خلوة لا في وجوب نفقة وإرث وعتق ورد شهادة ونحوها أبويه أي الطفل و صار هو أي الطفل ولدهما فيما ذكر و صار أولاده أي الطفل و إن سفلوا أولاد ولدهما وهو الطفل و صار أولاد كل منهما أي المرضعة والواطىء المذكور من الآخر أو من غيره كأن تزوجت المرضعة بغيره فصارلها منه أولادا وتزوج الواطىء بغيرها وصارله منها أولاد فالذكور منهم يصيرون إخوته والبنات أخواته و يصير آباؤهما أي أبا المرضعة والواطىء المذكور أجداده أي الطفل و أمهاتهما جداته و يصير آباؤهما أي أبا المرضعة والواطىء المذكور أجداده أي الطفل و أمهاتهما جداته و صار أخواتهما وإخوانهما أي إخوة المرضعة وأخواتها وإخوة الواطىء وأخواته أعمامه وعماته وأخواله وخالاته لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة ولا تنشر حرمة رضاع إلى من بدرجة مرتضع أو فوقه من أخ وأخت من نسب بيان لمن في درجته وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة من نسب بيان لمن فوقه فتحل مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب إجماعا و تحل أمه أي المرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع إجماعا كما يحل لأخيه من أبيه من نسب أخته من أمه من نسب إجماعا ومن أرضعت بلبن حمل من زنا طفلا أو أرضعت بلبن حمل نفي بلعان طفلا في الحولين صار ولدا لها فقط فتثبت الأمومة وفروعها من الجدودة لها والخؤلة دون الأبوة وفروعها لأنه تابع للنسب وحرم الطفل إن كان أنثى على الواطىء تحريم مصاهرة لأنها بنت موطوئه ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه أي الزاني أو الملاعن لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا نسب هنا وإن أرضعت إمرأة بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا وثبتت أبوتهما أي الواطئين أو ثبتت أبوة أحدهما لمولود بأن ألحقته القافة بهما أو بأحدهما بعينه فالمرتضع ابنهما إن ثبتت أبوتهما أو ابن أحدهما إن ثبتت أبوته فقط لأن حكم الرضيع تابع لحكم المولود وإلا ثبتت أبوتهما ولا أبوة أحدهما لمولود بأن مات مولود قبله أي قبل الالحاق بهما أو بأحدهما أو فقدت قافة أو نفته القافة عنهما أي الواطئين أو أشكل أمره على القافة ثبتت حرمة الرضاع من جهة المرتضع في حقهما أي الواطئين تغليبا للحظر فإن كان أنثى لم تحل لواحد منهما ولا لأولادهما وآبائهما ونحوهم تغليبا للحظر وإن كان ذكرا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما وأخواتهما ونحوهن لذلك وظاهره لا تثبت المحرمية ولا إباحة النظر والخلوة لأولادهما ونحوهم وإن ثاب لبن لمن أي امرأة لم تحمل قبل أن ثاب لبنها ولو حمل مثلها لم ينشر الحرمة نصا في لبن البكر كلبن رجل وكذا لبن خنثي مشكل و لبن بهيمة فلا ينشرالمحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة فلو ارتضع طفل وطفلة على نحوشاة لم يصيرا أخوين لأن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي ومن تزوج امرأة ذات لبن أو اشترى أمة ذات لبن من زوج أو سيد قبله فوطئها فزاد لبنها بوطئه أو حملت منه ولم يزد لبنها أو زاد لبنها قبل أوانه ف اللبن للأول لاستمراره على حاله ولم يتجدد له ما ينقله عنه كصاحب اليد و إن زاد لبنها في أوانه بعد حملها من الثاني فلهما لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهرها أنها من الثاني وبقاء الأول يقتضي كون أصله منه فوجب أن يضاف إليهما ولو انقطع ثم ثاب قبل الوضع فلهما لأنه كان للأول فعوده قبل الوضع يظهر منه أن ذلك اللبن الذي ارتضع لكنه ثاب للحمل فوجب أن يضاف إليهما أو ولدت من الثاني فلم يزد لبنها ولم ينقص ف اللبن لهما لأن استمراره على حاله أوجب بقائه على كونه للأول وحاجة الولد الثاني إليه أوجبت اشتراكها فيه فيصير مرتضعه ابنا لهما لأن اللبن لهما وإن زاد لبنها بعد وضع ف هو للثاني وحده لدلالة زيادته إذا على أنه لحاجة المولود فامتنعت الشركة فيه