فصل في تعليقه بالكلام والأذن والقربان .
بكسر القاف مصدر قريب بكسر الراء إذا قال لامرأته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو زجرها فقال تنحي أو اسكتي أو مري ونحوه اتصل ذلك بيمينه أولا طلقت ما لم ينوغيره وكذا لوسمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا لأنه كلمها أو قال لها بعد التعليق بالكلام إن قمت فأنت طالق طلقت بذلك وإن لم تقم لأنه كلام خارج عن اليمين ما لم ينو كلاما غيره أي غيرذلك الكلام أو ترك محادثتها أو الاجتماع بها فلا يحنث إلا به و إن قال لها إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر انحلت يمينه لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ابتداء إن لم تكن له نية بأن نوى أنه لا يبدؤها بكلام في مرة أخرى ثم إن بدأته بكلام حنثت أي عتق عبدها لوجود الصفة وإن بدأها بكلام بعد قولها إن بدأتك بكلام فعبدي حر انحلت يمينها لما سبق وإن علقه أي طلاقها بكلامها زيدا كأن قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته أي زيدا فلم يسمع زيد كلامها لغفلة زيد أو شغله عنها ونحوه كخفض صوتها أو صياح وكانت منه بحيث لو رفعت صوتها سمعها حنث أو كلمته وهو أي زيد مجنون أو سكران غير مصروعين أو أصم يسمع لولا المانع حنث لأنها كلمته أوكاتبته أي زيدا أي راسلته ولم ينو معلق مشافهتها له بالكلام حنث لأن ذلك كلام لقوله تعالى : { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء } ولأن ظاهر اليملاين هجرانها لزيد ولا يحصل مع مواصلته بالكتابة والمراسلة وإن أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حديث فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث لأنها لم تقصده بإرسال الرسول أوكلمت غيره أي غير زيد وزيد يسمع تقصده به حنث لأنها قصدته وأسمعته كلامها أشبه ما لوخاطبته وكذا لوسلمت عليه لا تسليم صلاة إن لم تقصده و لا يحنث إن كلمته أي زيدا ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما لأن التكليم فعل يتعدى إلى المكلم فلا يكون إلا في حإل يمكنه الاستماع فيها أو كلمته وهي مجنونة فلا حنث لأنها لا قصد لها أو أشارت إليه أي زيد لأن الاشارة ليست كلاما شرعا و من قال لامرأتيه إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة منهما واحدا بأن كلمت واحدة زيدا والأخرى عمرا طلقتا لأنه علق على طلاقهما على كلامهما لهما وقد وجد أشبه قوله إن ركبتما دابتيكما ونحوه لا إن قال لامرأتيه إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا فلا يحنث حتى يكلما أي المرأتان كلا منهما أي من زيد وعمرلأنه علق طلاقهما بكلامهما لكل واحد منهما و إن قال لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق فنهاها وخالفته ولا نية له تخالف ظاهر لفظه لم يحنث ولو لم يعرف حقيقتهما أي الأمروالنهي لأنها خالفت نهيه لأمره إلا أن ينوي مطلق المخالفة فإن نوى مطلق المخالفة حنث وقياسها لو قال إن خالفت نهي فأنت طالق فأمرها فخالفته و إن قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق أو زاد مرة فقال إن خرجت مرة بغير إذني أو الا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق فخرجت ولم يأذن لها في الخروج طلقت لوجود الصفة أو أذن لها في الخروج ثم نهاها ثم خرجت ولم يأذن بعد نهيه طلقت لخروجها بعد نهيها بلا إذنه لأن هذا الخروج بمنزلة خروج ثان أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بإذنه فخرجت طلقت لأن الاذن هو الاعلام ولم يعلمها أو أذن لها وعلمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لخروجها بلا إذنه و لا يحنث بخروجها إن أذن لها فيه أي الخروج كلما شاءت نصا لأن خروجها بإذنه ما لم يجدد حلفا أو ينهاها أو قال إن خرجت إلا بإذن زيد فأنت طالق فمات زيد ثم خرجت فلا حنث خلافا للقاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه و إن قال لها إن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت له أي للحمام ولغيره طلقت لأنه يصدق عليها أنها خرجت لغير الحمام أو خرجت له أي الحمام ثم بدا لها غيره كالمسجد أودار أهلها طلقت لأن ظاهريمينه منعها من غيرالحمام فكيف ما صارت إليه حنث كما لوخالفت لفظه ومتى قال من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه وخرجت كنت أذنت في خروجها وأنكرت الزوجة قبل منه ببينة لا بدونها لوقوع الطلاق ظاهر لأن الأصل عدم الإذن و لو قال لامرأته إن قربت بضم الراء دار كذا فأنت طالق وقع الطلاق بوقوفها تحت فنائها أي الدار المحلوف عليها ولصوقها أي المرأة بجدارها أي الدار و إن قال لها إن قربت داركذا بكسر راء قربت لم يقع عليه طلاق حتى تدخلها أي الدار لأن مقتضاهما ذلك ذكره في الروضة واقتصر عليه في الفروع وهوكلام الشاشي كما ذكرته في الحاشية