فصل في تعليقه بالحلف إذا قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق .
ثم علقه أي طلاقها بما أي بشيء فيه حنث على فعل كإن لم أدخل الدار فأنت طالق أو أنت طالق لأقومن طلقت في الحال أو علقه بما فيه منع من فعل كإن قمت فأنت طالق طلقت في الحال أو علقه بما فيه تصديق خبر كانت طالق لقد قمت أو أن هذا القول لصدق ونحوه طلقت في الحال أو علقه بما فيه تكذيبه أي الخبر كانت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا طلقت في الحال لوجود الحلف بطلاقها تجوزا لما فيه من المعنى المقصود بالحلف وهو الحنث أو المنع أو التأكيد وإن كان في الحقيقة تعليقا لان اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة حمل على مجازه لقرينة الاستحالة و لا تطلق من علق طلاقها بالحلف به وإن علقه بمشيئتها أومشيئة غيرها قبلها أو علقه بحيض أو طهر أو طلوع الشمس أو قدوم الحاج ونحوه كالكسوف وهبوب الريح قبل وجوده لانه تعليق محض ليس فيه معنى الحلف و إن قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق وأعاده لها مرة أخرى فطلقة لأنه حلف أوكلام و إن أعاده مرتين فثنتان وإن أعاده ثلاثا فثلاث طلقات لأن كل مرة وجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في قوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فلا يقع بخلاف ما لوأعاده من علقه بالكلام بقصد إفهامها لأنه لا يخرج بذلك عن كونه كلاما قاله في الفروع وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون وتبين غير مدخول بها إذا أعاده بطلقة فلا يلحقها ما بعدها ولم تنعقد يمينه الثانية و لا الثالثة في مسئلة الكلام في غيرمدخول بها لأنها تبين بشروعه في كلامها فلا يحصل جواب الشرط إلاوهي بائن بخلاف مسئلة الحلف فتنعقد يمينه الثانية لأنها لا تبين إلا بعد انعقادها فان تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود الحنث باليمين المنعقدة في النكاح السابق و لو قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فانتما طالقتان وأعادة وقع بكل منهما طلقة لما سبق وإن لم يدخل بإحداهما أي المرأتين فأعاده بعد أن وقع بكل منهما طلقة فلا طلاق لأن الحلف طلاق البائن غيرمعتد به ولو نكح البائن ثم حلف بطلاقها طلقتا أيضا طلقة طلقة لانعقاد اليمين الثانية في حقهما جميعا واكتفاء بوجود آخر الصفة في النكاح ليقع الطلاق عقبه واستشكل كما أوضحته في الحاشية و إن أتى بكلما بدل ان بأن قال كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وإحداهما غيرمدخول بها ثم أعاده حال بينونتها ثم نكح البائن وأعادة طلقتا ثلاثا ثلاثا طلقة عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها لعدم انحلال اليمين الأولى بالثانية لأن كلما للتكرار واليمين الثانية منعقدة فاليمين الثالثة التي تكملت بحلفه على المتجدد نكاحها شرط لليمين الأولى والثانية فيقع بها طلقتان بخلاف ان فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم اقتضائها التكرار ومن قال لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما لانه حلف بطلاق عمرة وحدها لا بطلاقهما ولو قال بعده ان حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة لحلفه بطلاقهما بعد تعليق طلاقها عليه ثم إن قال بعده ان حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما لما سبق ثم إن قال بعده ان حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة وحدها لما مر و إن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان أو قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقتا ثنتين ثنتين لأن ذلك حلف بطلاق كل منهما فطلقتا بحلفه بطلاق كل واحدة منهما طلقة طلقة وبحلفه بطلاق الأخرى كذلك وإن قال لهما كلما حلفت بطلاق إحداكما أو واحدة منكما فهي طالق أو قال فضرتها طالق وأعاده فطلقة طلقة بكل منهما لأن حلفه بطلاق واحدة منهما إنما اقتضى طلاقها وحدها وما حلف بطلاقها إلا مرة فلا تطلق إلا طلقة وإن قال لهما كلما حلفت بطلاق إحداكما أو واحدة منكما فإحداكما طالق وأعاده فطلقة تقع بإحداهما تعين بقرعة كما لو قال إحداكما طالق و إن قال لأحدهما إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قاله للأخرى أي قال لها مثل ما قال للأولى طلقت الأولى لحلفه بطلاق ضرتها فإن أعاده للأولى طلقت الأخرى لما مر