باب تعليق الطلاق بالشروط .
جمع شرط وتقدم معناه والمراد هنا الشرط اللغوي وهو أي التعليق طلاقا كان المعلق أو غيره ترتيب شيء غير حاصل في الحال من طلاق أو عتق أو ظهار أو نذر ونحوه على شيء حاصل أي موجود في الحال كأن كنت حاملا فأنت طالق وكانت كذلك أو على شيء غير حاصل كأن دخلت الدار فأنت طالق ب حرف إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم أدوات الشروط أو إحدى أخواتها من أدوات الشرط الجازمة كمتى ومهما وغيرهما كإذا ولوولا يكون المعلق عليه ماضيا ولذلك إذا دخلت عليه أدوات الشرط قلبته مستقبلا ويصح تعليق مع تقدم شرط كأن قمت فأنت طالق أو خلية بنية الطلاق و يصح تعليق مع تأخره أي الشرط بصريح كأنت طالق إن جلست وبكناية كأنت مسرحة إن دخلت الدار مع قصد الطلاق بالكناية ولا يضر أي لا يقطع التعليق فصل بين الشرط و بين حكمه أي جوابه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت أو إن قمت يا زانية فأنت طالق لأنه متصل حكما ويقطعه أي التعليق سكوته بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل و يقطعه تسبيحه أي المعنى بين شرط وجزائه ونحوه أي التسبيح كالتهليل والتحميد والتكبيروكل ما لا يكون معه كلام منتظما فيقع الطلاق منجزا و لو قال لامرأته أنت طالق مريضة رفعا ونصبا أي برفع مريضة ونصبه يقع الطلاق بمرضها لوصفها بالمرض حين الوقوع فهوفي معنى إذا مرضت فأنت طالق ومن بفتح الميم وأي بالتنوين المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرها لأنهما من صيغ العموم فاعلا كان ضميرهما كمن قامت منكن أوأيتكن قامت فهي طالق أو مفعولا كمن أقمتها أوأيتكن أقمتها فهي طالق فيعم من قامت منهن في الأولين ومن أقامها في الأخيرتين كما تقتضي أي المضافة الى الوقت عمومه كقوله : أي وقت قمت أوأقمتك فأنت طالق فإنه يعم كل الأوقات ولا يصح تعليق طلاق إلا من زوج يصح تنجيزه منه حين التعليق ف من قال إن تزوجت إمرأة فهي طالق لم يقع عليه إن تزوج أو عين ولو عتيقته فقال إن تزوجت فلانة أو عتيقتي فلانة فهي طالق لم يقع الطلاق بتزوجها في قول أكثر أهل العلم روى عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وحديث عمربن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذرلابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد و أبوداود و الترمذي وحسنه وعن المسور بن محرمة مرفوعا .
لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجة ولأنه لونجز الطلاق إذا لم يقع فكذا تعليقه وإن قال لامرأة ان قمت فأنت طالق وهي أي المرأة أجنبية أي غيرزوجة له فتزوجها ثم قامت وهي زوجة لم يقع الطلاق المعلق قال في الشرح بغير خلاف نعلمه كحلفه بطلاق لا فعلت كذا من قيام أو دخول دار ونحوه فلم يبق له زوجة بأن بن منه أو متن ثم تزوج امرأة أخرى فأكثر وفعل ما حلف لا يفعله فلا يقع عليه شيء ويقع ما علق زوج من طلاق بوجود شرط معلق عليه لا قبله أي وجود الشرط لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق ولوقال معلق عجلته أي الطلاق المعلق لم يتعجل لأنه تعلق بالشرط فليس له تغييره فإن أراد تعجيل طلاق غير المعلق وقع ثم إن وجد المعلق عليه وهي يلحقها طلاقه وقع أيضا وإن قال زوج علقه سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق إذن أي حال إيقاعه مؤاخذة له بإقراره بالأغلظ عليه بلا تهمة