فصل وأدوات الشرط .
أي الألفاظ التي يؤدي بها معناه المستعملة غالبا في طلاق وعتاق بفتح العين ست وهي إن بكسر الهمزة وسكون النون وإذا ومتى ومن بفتح الميم وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء وكلما وأما ومهما وما وأنى وحيثما ولو نحوها فلم يغلب إستعمالها فيهما وهي أي كلما وحدها للتكرار بخلاف متى لأن كلما تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت فمعنى كلما قمت قمت كل وقت تقوم فيه أقوم فيه وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى إذا فلا تقتضي ما لا يقتضيانه واستعمالها للتكرار في بعض الأحيان لا يمنع استعمالها في غيره كإذ أو أي وقت وكلها أي أدوات الشرط الست ومهما وحيثما بلا لم أو بلا نية فورا وقرينته أي الفور للتراخي لأنها تخلص الفعل للاستقبال ففي أي وقت منه وجد فقد حصل الجزاء و كل الأدوات مع لم للفور إلا مع نية تراخ أو قرينته إلا إن فهي للتراخي ولو اقترنت بلم مع عدم نية فور أو قرينة وأما مع نية الفور أو قرينته فهي لم فلوقال لزوجته إن قمت أو إذا قمت أو متى قمت أو مهما قمت أو من قامت منكن أو أيتكن قامت فطالق وقع الطلاق بقيام الزوجة أي عقبه وإن بعد القيام عن زمن التعليق إن لم تكن نية فور أو قرينته ولا يقع غير طلقة بتكرره أي القيام لانحلال التعليق بالأولى إلا مع كلما فيقع بتكرره لما سبق ولو قمن أي نساؤه الأربع أو أقام الأربع في قوله أيتكن قامت فطالق أو في قوله أيتكن أقمتها فطالق أو قمن أو أقامهن في قوله من قامت منكن فطالق أو في قوله من أقمتها منكن فطالق أو في قوله أيتكن أقمتها فطالق طلقن كلهن لتعليقه الطلاق على فعل القيام في الأوليين وعلى فعل الإقامة في الآخريين وقد وجد المعلق عليه في كل منهن وكذا عتق ولو قال لنسائه الأربع أيتكن لم أطأ اليوم فضراتها طوالق ولم يطأ واحدة منهن في يومه طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر لم يطأن فينالها منهن ثلاث طلقات فإن وطىء في يومه واحدة منهن فقط فثلاث تقع بها بعدم وطء ضرائرها يصيبها من كل ضرة لم يطأها طلقة وهن أي ضرائرها يطلقن ثنتين ثنتين لأن لكل منهن ضرتين لم تطأ فإن وطىء في يومه ثنتين منهن فقط فثنتان ثنتان تقعان بالموطوءتين لعدم وطء ضرتيهما وهما أي اللتان لم توطأ تطلقان واحدة واحدة لأن لكل واحدة منهما ضرة لم توطأ وإن وطىء منهن في يومه ثلاثا وقع بالموطوءة نقط واحدة واحدة لأن لهن ضرة لم توطأ ولم يقع بالتي لم توطأ شيء لأنه ليس لها ضرة لم توطأ وإن وطىء الأربع في يومه لم تطلق واحدة منهن وإن أطلق بأن قال أيتكن لم أطأ فضرائرها طوالق ولم يقيد بزمن تقيد بالعمر لقرينة التراخي وهي استحالة وطئهن معا كما لوقال أيتكن لم أطأ أبدا فإن مات ولم يطأ واحدة منهن طلقن ثلاثا ثلاثا قبيل موته وإن وطىء بعضهن فعلى ما سبق ولو قال لامرأته أو غيرها كلما أكلت رمانة أو تفاحة ونحوها فأنت طالق وكلما كلت نصف رمانة أو نصف تفاحة ونحوها فأنت طالق فأكلت رمانة أوتفاحة ونحوها فثلاث لوجود صفة النصف مرتين ووجود صفة الكامل مرة فتطلق بكل صفة طلقة ولو كان بدل كلما أداة غيرها كإن أو إذا أو متى أكلت رمانة فأنت طالق وإذا أو متى أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة فثنتان طلقة بصفة الكامل وطلقة بصفة النصف ولا تطلق بالنصف الآخر لأن تلك الأدوات لا تقتضي التكرار وإن كان نوى نصفا مفردا عن الرمانة من غيرها وثم قرينة وقع بأكلها طلقة واحدة وإن علقه أي الطلاق على صفات فاجتمعن أي الصفات في عين واحدة ك قوله إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا لأن الطلاق معلق على كل من هذه الصفات وقد وجدت أشبه ما لووجدت في ثلاثة أعيان و إن قال لامرأته إن لم أطلقك فأنت طالق أو قال لها إن لم أطلقك فضرتك طالق فمات أحدهما في الأولى أو مات أحدهم في الثانية وقع الطلاق إذا بقي من حياة الميت منهما أومنهم ما لا يتسع لإيقاعه أي الطلاق لفواته بالموت وفي الثانية إذا ماتت الضرة فقد فات الطلاق الذي تنحل به يمينه وهو طلاق المحلوف عليها ولا يقع الطلاق ما دام الوقت متسعا لإيقاعه لأن إن للتراخي فله تأخيره ما دام وقت الإمكان فإذا بقي ما لا يتسع حصل اليأس منه ولا يرث معلق زوجة بائنا منه بهذا التعليق كما لوأبانها عند موتها لانقطاع الزوجية وترثه هي إن مات كما لوأبانهاعند موته بلا سؤ الها وكذا إن لم أتزوج عليك فأنص طالق ثلاثا نصا وإن نوى بقوله إن لم أطلقك ونحوه وقتا معينا تعلق به أو قامت قرينة بفور تعلق به أفإن لم يطلقها حتى مضى الوقت المعين في الأولى أو مضى ما يمكن إيقاع طلاق فيه في الثانية ولم يفعل طلقت ومن حلف ليفعلن شيئا ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته فعلى التراخي لأن لفظه مطلق بالنسبة إلى الزمان كله فلا يتقيد بوقت دون آخر قال تعالى مخبرا عن الساعة { قل بلى وربي لتأتينكم } و إن قال لامرأته متى لم أطلقك فأثت طالق أو إذا لم أطلقك فأنت طالق أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق أو قال لنسائه أيتكن لم أطلقها فهي طالق أو قال لهن من لم أطلقها فهي طالق فمضى زمن يمكن إيقاعه أي الطلاق فيه ولم يفعل أي لم يطلقها طلقت لاقتضاء ذلك الفورية حيث لا نية ولا قرينة تراخ و إن قال لامرأته كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى ما أي زمن يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة أي واحدة بعد واحدة فيه أي الزمن الماضي ولم يطلقها طلقت ثلاثا لاقتضاء كلما للتكرارومع لم الفورية ويدل للأول قوله تعالى : { كلما جاء أمة رسولها كذبوه } فتقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة وهي عدم طلاقه لها إن دخل بها وإلا يكن دخل بها بانت ب الطلقة الأولى فلا يلحقها ما بعدها