باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به .
ويعتبر عدده بالرجال حرية ورقا روى عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس لأنه خالص حق الرجال فاعتبر به كعدد المنكوحات ولحديث الدارقطني عن عائشة مرفوعا [ طلاق العبد إثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ] وما روى عن عائشة مرفوعا [ الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ] رواه أبو داود و ابن ماجة فقال أبو داود من رواية مظاهر بن أسلم وهومنكرالحديث فيملك حر ثلاث تطليقات و يملك مبعض ثلاثا لأنه لا تمكن قسمته في حقه لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق وليس له ثلاثة أرباع فكمل في حقه ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق خولف فى كامل الرق وبقي فيما عداه على الأصل ولو كان الحر والمبعض زوجي أمة و يملك عبد ولو طرأ رقه كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب فاسترق قبل أن يطلق طلقتين أو كان معه أي العبد حرة ثثتين ولو مدبرا أو مكاتبا لما سبق وإن طلق الذمي طلقتين ثم استرق ملك تتمة الثلاث لأن الثنتين وقعتا غيرمحرمتين فلا يتغيرحكمهما بالرق الطارىء بعدها فلو علق عبد الطلقات الثلاث بشرط فوجد الشرط بعد عتقه وقعت الثلاث لملكه لها حين الوقوع وإن علقها أي الثلاث بعتقه بأن قال إن عتقت فأنت طالق ثلاثا فعتق لفت الطلقة الثالثة وصححه في الفروع وغيره ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث لأن الطلقة غيرمحرمة و لوعتقت بعد طلقتين لم يملك ثالثة لأنهما وقعتا محرمتين أو عتقا أي الزوج والزوجة معا بعد طلقتين لم يملك ثالثة لما تقدم وقوله أي الزوج لزوجته أنت الطلاق أو أنت طلاق أو يلزمني الطلاق أو الطلاق لازم لي أو قال الطلاق على ونحوه كعلي يمين بالطلاق صريح فلا يحتاج إلى نية سواء كان منجزا كأنت الطلاق ونحوه أو معلقا بشرط كأنت الطلاق إن دخلت الدار ونحوه أو محلوفا به كانت الطلاق لأقومن ونحوه لأنه مستعمل في عرفهم كما ني قوله : .
( فأنت الطلاق وأنت الطلاق ... وأنت الطلاق ثلاثا تماما ) .
وكونه مجازا لا يمنع كونه صريحا لتعذرحمله على الحقيقة ولا محل له يظهرسوى هذا المحل فيتعين فيه ويقع به واحدة لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ولا يعلمون أن فيه للاستغراق وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ما لم ينو أكثر من واحدة فيقع ما نواه فمن معه عدد من زوجاته وقال علي الطلاق أو يلزمني ونحوه إن فعلت كذا وفعله وثم بفتح المثلثة أي هناك نية تقتضي تعميما أو تخصيصا أو ثم سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا لبعض نسائه عمل به أي بما يقتضي التعميم أو التخصيص وإلا يكن ثم ما يقتضي تعميما أو تخصيصا وقع بكل واحدة من الزوجات طلقة لأن تخصيصه ببعضهن لا دليل عليه و من قال لزوجته أنت طالق ونوى ثلاثا فثلاث تقع بها كنيتها أي الثلاث ب قوله أنت طالق طلاقا لأن المصدريقع على القليل والكثير فقد نوى بلفظه ما يحتمله وإن أطلق فواحدة لأنها اليقين كما لو نوى واحدة و قوله لها أنت طالق واحدة أو طالق واحدة بائنة أو طالق واحدة بتة أو واحدة تملكي بها نفسك ولا عوض ف واحدة رجعية في مدخول بها ولو نوى أكثر من واحدة لوصفها بواحدة والأصل فيها أن تكون رجعية فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها وإنما كانت بائنا بالعوض لضرورة الافتداء و إن قال أنت طالق واحدة ثلاثا أو طالق ثلاثا واحدة أو طالق بائنا أوطالق البتة أو طالق بلا رجعة فثلاث تقع بذلك لتصريحه بالعدد أووصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة و إن قال لزوجته أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فثلاث تقع وإن أراد الأصبعين المقبوضتين ويصدق في إرادتهما لاحتماله فثنتان لأن العدد يكون تارة بقبض الأصابع وتارة ببسطها والقبض يكون في أول العدد دون البسط وإن لم يقل هكذا فواحدة ومن أوقع طلقة ثم قال : جعلتها ثلاثا ولم ينو إستئناف طلاق بعدها ف طلقة واحدة لأنها لا تصيرثلاثا وظاهره ان أراد استئناف طلاق وهي رجعية وقع تتمة الثلاث وإن قال : لإحدى امرأتيه أنت طالق واحدة بل هذه مشيرا للزوجه الثانية ثلاثا طلقت المخاطبة أولا واحدة والأخرى ثلاثا لإيقاعه بهما كذلك ومثله لزيد على هذا الدرهم بل لعمروهذان الدرهمان فيجب عليه الدرهمان ولا يصح إضرابه عن الأول وإن قال لإ حداهما هذه طالق وأشار اليها لا بل هذه مشيرا للأخرى طلقتا أو قال لإحداهما أنت طالق وقال للأخرى لا بل أنت طالق طلقتا لأنه لا يصح إضرابه عمن طلقها أولا وإن قال من له ثلاث زوجات مشيرا اليهن هذه أو هذه طالق وهذه طالق وقع الطلاق بالثلاثة لإيقاعه بها و وقع بإحدىالأولين لأن أولأحد الشيئين ك ما لوقال هذه أو هذه طالق بل هذه طالق فيقع بالثالثة وإحدى الأوليين و إن أشار اليهن و قال هذه طالق وهذه أو هذه وقع الطلاق بالأولى وإحدى الأخريين ك ما لو قال هذه طالق بل هذه أو هذه فتطلق الأولى وإحدى الأخريين و إن قال لامرأته أنت طالق كل الطلاق أو كثره أي الطلاق أو جميعه أو منتهاه أو غايته أو أقصاه أو أنت طالق عدد الحصى أو عدد القطر أو عدد الرمل أو عدد الريح أو عدد التراب ونحوه كالنجوم والجبال والسفن والبلاد فثلاث ولو نوى واحدة لأن هذا اللفظ يقتضي عددا والطلاق له أقل وأكثر فأقله واحدة وأكثره ثلاث وكذا أنت طالق عدد الماء أو الزيت ونحوه من أسماء الأجناس لتعدد أنواعه وقطراته أشبه الحصى أو قال لها يا مائة طالق فثلاث تقع كقوله أنت مائة طالق ولو نوى واحدة لأنه لا يحتمل لفظه وكذا أنت طالق كألف ونحوه كمائة فلو نوى كألف في صعوبتها دين و قبل حكما لأن لفظه يحتمل و إن قال لها أنت طالق أشده أي الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو أنت طالق ملء البيت أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو عظمه أي الجبل ونحوه كعظم الشمس أو القمر فطلقة إن لم ينو أكثر لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا وتكون رجعية في مدخول بها إن لم تكن مكملة لعدد الطلاق فإن نوى أكثر وقع ما نواه و إن قال لامرأته أنت طالق من طلقة إلى ثلاث طلقات ف طلقتان ثنتان لأن ما بعد الغاية لا يدخل كقوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } وإن قال أنت طالق ما بين واحدة وثلاث فواحدة لأنها التي بينهما و أنت طالق طلقة في ثنتين ونوى طلقة معهما فثلاث طلقات تقع لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وإن نوى بهذا اللفظ موجبه عند الحساب و هو يعرفه أولا يعرفه فثنتان لأن ذلك موجبه عندهم وإن لم ينو شيئا بقوله أنت طالق طلقة في طلقتين وقع من حاسب طلقتان لأن الظاهر من حالة إرادة الضرب و وقع من غيره أي الحاسب طلقة لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة وجعل الإثنتين ظرفا ولم يقترن بهما إيقاع