فصل وقوله لامرأته أمرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها .
أن تطلق نفسها ثلاثا وإن نوى أقل نصا وأفتى به غير مرة وروى عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس لأنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث أشبه مالو قال طلقي نفسك ما شئت و قوله لها اختاري نفسك كناية خفية ليس لها أن تطلق بها أي باختاري نفسك أكثر من واحدة ولا أن تطلق ب بقوله طلقي نفسك أكثر من طلقة واحدة قال أحمد هذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وعاثشة قالوا إن اختارت نفسها في واحدة وهوأحق بها رواه البخاري عنهم بإسناده ولا يكون أحق بها إلا إذا كانت رجعية ويؤيده قوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ولأنها طلقة بلا عوض لم تكمل عدد الطلاق بعد الدخول أشبه ما لو طلقها هوواحدة فإن جعل لها أن تطلق نفسها أكثر من وحدة ملكته ولها أن تطلق نفسها متى شاءت مالم يحد لها حدا أي يقدر لها وقتا معينا فلا تتجاوزه أو يفسخ ما جعله لها أو يطؤها لدلالته على رجوعه أو ترد هي أي الزوجة فتبطل الوكالة كسائر الوكالات إلا في قوله اختاري نفسك فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع نصا روى عن عمروعثمان وابن مسعود وجابر فإن قام أحدهما من المجلس أوتشاغلا بقاطع قبل اختيارها كان إنتقالا من كلام إلى غيره أوتشاغلا بصلاة بطل اختيارها وكذا إن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بخلاف مالو قعد وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل خيارها فأن أضافت اليها ركعتين أخريين بطل خيارها وإن أكلت يسيرا أو سبحت يسيرا أو قالت بسم الله أو ادع إلى شهود أشهدهم على ذلك لم يبطل خيارها ويصح جعله أي اختيارها نفسها لها أي الزوجة بعده أي المجلس وأن يجعله لها متى شاءت كالوكيل وله الرجوع قبل اختيارها و يصح جعل أمرها بيدها ونحوه بجعل منها أو من غيرها كالطلاق على عوض فلو قالت اجعل أمري بيدي ولك عبدي هذا ففعل وقبضه ملكه وله التصرف فيه ولوقبل اختيارها ومتى شاءت تختار مالم يطأ أو يرجع فان رجع فلها أن ترجع عليه بالعوض ويقع طلاق زوجة جعل إليها بكنايتها مع نيته الطلاق ولو جعله زوجها لها بصريح الطلاق فإن قالت اخترت نفسي ولم تنوبه طلاقا لم يقع فلفظ الأمر والخيار كناية في حق الزوج والزوجة يفتقر إلى نية كل منهما فإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع لأن الزوج إن لم ينوفما فوض إليها الطلاق فلا يصح أن توقعه وإن نواه دونهافقد فوض إليها الطلاق ولم توقعه هي وكذا وكيل في طلاق ولا يقع طلاق من خيرها زوجها بقولها اخترت ينية الطلاق حتى تقول اخترت نفسي أو اخترت أبوي أو اخترت الأزواج أو أن لا تدخل على ونحوه فإن قالت اخترت زوجي لم يقع شيء نصا لقول عائشة [ قد خيرنا رسول الله A فكان طلاقا وقالت لما أمر النبي A بتخيير نسائه بدأ بي فقال : إني لمخبرك خبرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال إن الله تعالى قال لي : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن - حتى بلغ - إن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فقلت : أفي هذا أستامر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت : ثم فعل أزواج النبي A مثل ما فعلت ] متفق عليه وكذا لا يقع عليها بقولها أنت طالق وأنت مني طالق أو طلقتك لما سبق عن ابن عباس قال في الروضة وصفة طلاقها طلقت نفسي أوأنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع ومتى اختلفا أي الزوجان في وجود نية فقول موقع للطلاق لأنها لا تعلم إلا من جهته و إن اختلفا في رجوع عن جعل طلاقها إليها ونحوه ف القول قول الزوج لأنهما اختلفا فيما يختص به كما لو اختلفا في نيته ولو كان اختلافهما في رجوع بعد إيقاع طلاق ممن جعل له ونص أحمد في رواية أبي الحارث أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعده أي بعد إيقاع من جعل له إلا ببينة تشهد أنه كان رجع قبله قال المنقح وهو أظهر وجزم به الشيخ تقي الدين قال وكذا دعوى عتقه أي عتق رقيق وكل في بيعه بعد أن باعه الوكيل و دعوى رهن أي رهن ما وكل في بيعه بعده ونحوه كوقف ما باعه وكيله بعد بيع وكيل فلا تقبل إلا ببينة و قوله لزوجته وهبتك لأهلك أونفسك ونحوه - كملكتك لأهلك أو لنفسك أو لزيد مثلا فمع قبول من موهوب له تقع طلقة رجعية كسائر الكنايات الخفية والا يكن قبول ف هو لغو كـ قول بعتها أي بعتك نفسك فلغومطلقا نصا لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لاشتراط العوض فيه والطلاق مجرد إسقاط لا يقتضي العوض كوقفتك على زيد أووصيت له بك وافتقار الوقوع في الهبة إلى النية لأنها تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كاختاري نفسك وأمرك بيدك ولم يقع أكثر من واحدة عند الإطلاق لأنه لفظ محتمل وتعتبر نية واهب وهو الزوج و نية موهوب له عند قبوله لأنه كناية فيه فاعتبرت النية فيه كسائر الكنايات ويقع بقوله وهبتك لنفسد أو أهلك إذا قبل ونوى أحدهما أكز من طلقة والآخر طلقة أو نوى أحدهما طلقتين والآخر طلقة أقلهما أي العددين لإتفافهما عليه دون ما زاد وإن نوى زوج بهبته أي بقوله وهبتك لنفسك أو أهلك أو زيد مثلا الطلاق في الحال وقع أو نوى أبيهB أمر أي بقوله أمرك بيدك الطلاق في الحال وقع أو نوى بB خيار أي بقوله اختاري نفسك الطلاق في الحال وقع إذن مؤاخذة له بإقراره ومن طلق في قلبه لم يقع طلاقه لما تقدم أول الباب وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع طلاقه ولو لم يسمعه في ظاهر نصه قال في رواية ابن هانىء إذا طلق في نفسه لم يلزمه مالم يلفظ أو يحرك لسانه به بخلاف قراءة في صلاة وذكريجب فيها فلا يجزئه إن لم يسصع به نفسه قال في الفروع ويتوجه كقراءة في صلاة يعني أنه لا يقع طلاقه إذا حرك لسانه به إلا إذا تلفظ بحيث يسمع نفسه إن لم يكن مانع و زوج مميز يعقل الطلاق و زوجة مميزة تعقله ك زوجين بالغين فيما تقدم تفصيله نصا لأن من صح منه شيء صح أن يوكل فيه وأن يتوكل