فصل وجزء طلقة كهى لأن مبناه على السراية كالعتق .
فلا يتبعض فإذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فواحدة أو قال أنت طالق ثلث طلقة فواحدة أو قالت أنت طالق سدس طلقة فواحدة لأن ذكر مالا يتبعض في الطلاق ذكر جميعه كأنت نصف طلقة وكذا أنت طالق جزء طلقة أو أنت طالق نصف و ثلث وسدس طلقة فواحدة لدلالة عدم ذكر طلقة مع كل جزء على أن هذه الأجزاء من طلقة غير متغايرة أو قال أنت طالق نصفيها أي نصفي طلقة فواحدة لأن نصفي الشيء كله أو قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فواحدة لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني بدل من الأول والثالث بدل من الثاني والبدل هووالمبدل منه أو بعضه وكذا أنت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسها لأن الجميع من طلقة ولا تزيد عليها أو قال أنت طالق نصف طلقتين أو قال ثلث طلقتين أو قال سدس طلقتين أو قال ربع طلقتين أو قال ثمن طلقتين ونجحوه كخمس أو سبع أو تسع أو عشر طلقتين فواحدة تطلق لأن نصف الطلقتين طلقة وثلثهما ثلثا طلقة وسدسهما ثلث طلقة وربعهما نصف طلقة وثمنهما ربع طلقة وخمسهما خمسا طلقة وقس عليه ثم تكمل أو أنت طالق نصفي طلقتين فثنتان لأن نصفي الشيء جميعه فهوكأنت طالق طلقتين أو أنت طالق ثلاثة أنصات طلقة فثنتان لأن ثلاثة الأنصاف طلقة ونصف فيكمل أو أنت طالق أربعة أثلاث طلقة فثنتان أو خمسة أرباع طلقة فثنتان ونحوه كثمانية أسباع طلقة فثنتان لأن ذلك طلقة وجزء فيكمل لأنه لا يتبعض و أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث نصا لأن نصف الطلقتين واحدة وقد كرره ثلاثا أشبه أنت طالق ثلاثا أو قال أربعة أثلاث طلقتين فثلاث لأنها ثمانية أثلاث بطلقتين وثلثي طلقة ويكمل أو قال خمسة أرباع طلقتين فثلاث لأن مجموعهما عشرة أرباع باثنتين ونصف فيكمل ونحوه كسبعة أسداس طلقتين فثلاث أو أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة ونحوه كربع طلقة وخمس طلقة وتسع طلقة فثلاث لدلالة اللفظ أن كل جزء من طلقة غير التي منها الجزء الآخروإلا لم يحتج إلى تكرار لفظ طلقة فيقع من كل واحدة جزء فتكمل وأيضا فاللفظ إذا ذكرثم أعيدمنكرا فالثاني غيرالأول وإن أعيد معرفا فهو الأول كقوله تعالى : { فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا } فالعسر الثاني هو الأول واليسر الثاني غير الأول فلهذا قيل : لن يغلب عسريسرين ومن قال لامرأته أنت - طلقة أو نصف طلقة ونحوه أو ثلث طالق ونحوه فطلقة بناء على أن أنت الطلاق صريح و إن قال لأربع زوجاته أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو قال لهن أوقعت عليكن طلقة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل طلقة أو لم يقل أوقعت بل قال بينكن أوعليكن طلقة أو اثنتان أوثلاث أوأربع وقع بكل واحدة منهن طلقة لاقتضاء اللفظ قسمة ما أوقعه بينهن فلكل واحدة من الطلقة ربع ومن الثنتين نصف ومن الثلاث ثلاثة أرباع ثم يكمل رمن الأربع واحدة و إن قال للأربع أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أي خمس طلقات أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وكذا إن لم يقل أوقعت وقع بكل واحدة منهن ثنتان لأن نصيب كل واحدة من خمس واحدة وربع ومن ست واحدة ونصف ومن سبع واحدة وثلاثة أرباع ويكمل الكسر ومن ثمان طلقتان و إن قال لأربع أوقعت بينكن أو عليكن تسعا فأكثر كعشر طلقات أو إحدى عشرة أو اثنتي عشرة أو لم يقل أوقعت وقع ثلاثا لما مر أو قال أوقعت بينكن أو عليكن طلقة وطلقة وطلقة وقع بكل منهن ثلاث طلقات لأن العطف اقتضى قسم كل طلقة على حدتها ثم يكمل الكسر ك قوله طلقتكن ثلاثا قال في الشرح ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب لأن الواولا تقتضي ترتيبا وإن قال أوقعت بينكن نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فكذلك وإن قال أوقعت بينكن طلقة فطلقة وطلقة أوطلقة ثم طلقة ثم طلقة طلقن ثلاثا إلا غير مدخول بها فتبين بالأولى و إن قال لامرأته نصفك ونحوه كثلثك أو خمسك طالق طلقت أو قال بعضك طالق طلقت أو قال جزء منك طالق طلقت ولو زاد عن الألف جزء ونحوه لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد - أو قال دمك طالق أو قال حياتك طالق أو قال يدك طالق أو قال أصبعك طالق ولها يد وأصبع طلقت لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت إستباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع بخلاف زوجتك نصف بنتي ونحوه فلا يصح النكاح و إن قال شعرك طالق أو قال ظفرك طالق أو قال سنك طالق أو ل ريقك طالق أو قال دمعك طالق أو قال لبنك طالق أو قال منيك طالق أو قال روحك طا لق أو قال حملك طالق أو قال سمعك طا لق أو قال بصرك طا لق أو قال سوادك طالق أو قال بياضك طا لق أو قال نحوها كطولك أو قصرك طالق لم تطلق قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وظهار وعتق وحرام بذكر الشعر والسن والظفر والروح وبذلك أقول انتهى لأن الروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به أشبهت السمع والبصر ولأنها تزول عن الجسد ني حال سلامة الجسد وهي حال النوم كما يزول الشعر ولأن الشعر ونحوه أجزاء تنفصل منها حال السلامة أشبهت الريق والعرق والحمل أو قال لها يدك ولا يد لها طالق لم تطلق لإضافة الطلاق إلى ما ليس منها وكذا إن قال لها أصبعك طالق ولا أصبع لها أو قال لها إن قمت فهي أي يدك طالق فقامت وقد قطعت يدها قبل قيامها لم تطلق لأن الشرط وجد ولا يد لها كما لو نجزه إذن وعتق في ذلك أي المذكور من الصور كطلاق فان أضيف العتق إلى ما تطلق به المرأة كيدها وقع والا فلا كشعرها