فصل وكنايته .
أي الطلاق نوعان ظاهرة وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة لأن معنى الطلاق فيها أظهر وخفية وهي الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينو أكثر ف الكناية الظاهرة خمسة عشر أنت خلية و أنت برية و أنت بائن و أنت بتة و أنت بتلة و أنت حرة وأنت الحرج بفتح الحاء والراء الإثم وحبلك على غار بك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي و الكناية الخفية عشرون اخرجي واذهي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت وأنت مخلاة واحدة ولست لي بامرأة واعتدي وإن لم تكن مدخولا بها لأنها محل للعدة في الجملة واستبرئي واعتزلي وشبهه والحقي بهمزة وصل وفتح الحاء بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم قال ابن عقيل : وكذا فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة قال الشيخ تقي الدين ونظيره في البراءة : أبرأك الله ونظيره أيضا : إن الله قد باعك أو أقالك ونحوه ولفظ فراق و لفظ سراح وما تصرف منهما أي الفراق والسراح غير ما استثنى من لفظ الصريح وهو الأمر والمضارع ومفرقة ومسرحة بكسر الراء اسم فاعل ولا يقع طلاق بكناية ولوظاهرة إلا بنية لقصوررتبتها عن الصريح فوقف عملها على النية تقوية لها لتلحقه في العمل ولاحتمالها غيرمعنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية مقارنة للفظ أي لفظ الكناية فإن وجدت النية في إبتدائه وعزبت عنه في باقيه وقع الطلاق إكتفاء بها في أوله كسائر ما تعتبر له النية من صلاة وغيرها فإن تلفظ بالكناية غيرناو للطلاق ثم نواه بها بعد لم يقع كنية الطهارة بعد فراغه منها وكذا لو قارنت النية الجزء الثاني من الكناية دون الأول لأن المنوي غير صالح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول بلا نية كنية الصلاة بعد إتيانه ببعض أركانها هذا معنى كلامه في شرحه وجزم به جماعة وحكاه في الإنصاف بقيل وقدم أن الصحيح أنه يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ ومقتضاه لا فرق أن تقارن أوله أو غيره ولا تشترط لكناية نية طلاق حال خصومة أو حال غضب أو حال سؤال طلاقها أي الزوجة إكتفاء بدلالة الحال فلو لم يرده أي الطلاق من أتى بكناية في حال مما ذكر أو أراد بالكناية غيره أي الطلاق اذن أي حال خصومة أو غضب أوسؤال طلاقها دين فيما بينه وبين الله فإن صدق لم يقع عليه شيء ولم يقبل منه ذلك حكما لتأثيردلالة الحال في الحكم كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن ولذا لو قال حال خصومة ليست أمي بزانية كان تعريضا بالقذف لمخاصمه وفي غيرخصومة يكون تنزيها لأمه عن الزنا فتقوم دلالة الحال مقام القول فيه فلا يقبل منه ما يخالف لأنه خلاف الظاهر ويقع ب كناية ظاهرة ثلاث طلقات وإن نوى واحدة لأنه قول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وكان أحمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث و يقع ب كناية خفية طلقة رجعية في مدخول بها لأن مقتضاها الترك كصريح الطلاق دون البينونة فإن نوى بخفية أكثر من واحدة وقع ها نواه لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجب وقوع ما نواه به وقوله أنا طالق أوزاد منك لغو أو أنا بائن أوزاد منك أو أنا حرام أو زاد منك أو أنا بريء أو زاد منك لغو لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غيرنسبة فلم يقع معها كالأجنبي ولأنه لوقال أنا طالق ولم يقل منك لم يقع فكذا إذا زادها ولأن الرجل في النكاح مالك والمرأة مملوكة فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق ولهذا لا يوصف الرجل بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة وجاء رجل إلى ابن عباس فقال ملكت إمرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا فقال ابن عباس إن الطلاق لك وليس لها عليك رواه أبو عبيد و الأثرم واحتج به أحمد و قوله كلي واشربي واقعدي وقومي وقربي وبارك الله عليك وأنت مليحة و أنت قبيحة ونحوه كاطعميني واسقيني وغفر الله لك وما أحسنك وشبهه لغو لا يقع به طلاق وإن نواه لأنه لا يحتمل الطلاق فلو وقع به لوقع بمجرد النية بخلاف ذوقي وتجرعي فإنه يستعمل فى المكاره كقوله تعالى : { وذوقوا عذاب الحريق } * { ذوقوا مس سقر } * { يتجرعه ولا يكاد يسيغه } فلا يصح أن يلحق بهما ما ليس مثلهما و قوله لزوجته أنت علي حرام أو الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ظهار ولو نوى به طلاقا لأنه صريح في تحريمها كنيته أي الطلاق ب قوله أنت علي كظهر أمي أو أختي ونحوه وقوله على الحرام أويلزمني الحرام أو الحرام لازم لي مع نية أوقرينة كأنت علي حرام قدمه ابن رزين وصوبه في الانصاف وقال في تصحيح الفروع الصواب أنه يكون طلاقا بالنية لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه قال والصواب أن العرف قرينة وإن قاله أي ما تقدم لزوجة محرمة بحيض ونحوه كنفاس أو صيام أو إحرام ونوى أنها محرمة به أي الحيض ونحوه فلغو لا يترتب عليه حكم لمطابقته الواقع و قوله ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق يقع ثلاثا نصا وأعني به طلاقا يقع واحدة نصا أما في الأولى فلأن أل للاستغراق أو العهد ولا معهود فيحمل على الاستغراق فيتناول الطلاق كله بخلاف الثانية فقد ذكره منكرا فيكون طلاقا واحدا وكذا قوله أنت علي حرام أو الحل علي حرام أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا واحدأا وكذا قوله أنت علي حرام أو الحل علي حرام أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا بخلاف وأنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق فلم يصرطلاقا لأنه لا تصلح الكناية به عنه ذكره في الشرح و المبدع و إن قال لزوجته أنت حرام ونوى في حرمتك على غيره فكطلاق قاله في الترغيب وغيره ومعناه والله أعلم : أنت علي حرام كحرمتك على غيري فهو كنيته به الطلاق وتقدم أنه ظهار ولو نوى طلاقا ولو قال : فراشي علي حرام فإن نوى إمرأته فظهار وإن نوى فراشه فيمين نصا فمتى جلس أو نام على فراشه فعليه كفارة يمين لحنثه فإن لم ينو شيئا فالظاهر أنه يمين و إن قال لزوجته أنت علي كالميتة والدم يقع ما نواه من طلاق لأنه يصلح كناية فيه فإذا اقترنت به النية انصرف إليه فإن نوى عددا وقع وإلا فواحدة و من ظهار كأنت علي حرام و من يمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتجب فيها الكفارة بالحنث فإن لم ينو شيئا من الثلاثة ف هو ظهار لأن معناه : أنت علي حرام كالميتة والدم ومن قال حلفت بالطلاق لأن أفعل كذا أو لأفعلنه أو لا فعلته وكذب بأن لم يكن حلف بالطلاق دين فيما بينه وبين الله ولزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره لأنه يتعلق به حق آدمي معين فلم يقبل رجوعه عنه كاقراره له بمال ثم يقول كذبت وإن قالت امرأته حلفت بالثلاث أو طلقتني ثلاثا فقال بل واحدة أو قالت علقت طلاقي بقدوم زيد فقال بل عمرو فقوله لأنه منكر لما تقوله وهوأعلم بحال نفسه