فصل إذا خالعته أي الزوجة في مرض موتها المخوف .
فالخلع صحيح لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع ومتى اختلف المسمى فيه من العوض أوإرثه منها فله الأقل من العوض المسمى في الخلع أو إرثه منها لأنها متهمة في قصد إيصال شيء من مالها إليه بغيرعوض على وجه لم تكن قادرة عليه وهووارث لها فبطل الزائد كما لوأوصت له به أوأقرت وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه فإنها لو لم تخالعه لورثه وإن صحت من مرضها فله جميع ما خالعها عليه كما لوخالعها في الصحة وإن طلقها أي الزوجة رجعيا أو بائنا في مرض موته ثم وصى لها بزائد عن إرثها أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد عن إرثها إن لم تجز الورثة للتهمة لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصال ذلك لها وهي في حباله فطلقها ليوصله إليها فمنع منه كالوصية لها وإن خالعها في مرض موته المخوف وحاباها بأن أخذ منها دون ما أعطاها فمن رأس المال لأنه لوطلقها بلا عوض صح فمعه أولى ومن وكل وكيل في خلع امرأته مطلقا فلم يعين له عوضا فخالع الوكيل زوجة موكله ب عرض أنقص من مهرها ضمن الوكيل النقص من مهرها وصح الخلع لانصراف الإذن إلى إزالة ملكه عن البضع بالعوض المقدر شرعا وهو مهرها فإذا أزاله بأقل منه ضمن النقص كالوكيل المطلق في البيع إذا باع بدون ثمن المثل وإن عين الزوج له أي لوكيله العوض كأن قال اخلعها على عشرة فنقص منه كأن خالعها على تسعة لم يصح الخلع لأنه إنما أذنه فيه بشرط ما قدره من العوض فإذا لم يوجد المقدر لم يوجد الشرط فيشبه خلع الفضولي وإن زاد من وكلته الزوجة في خلعها وأطلقت بأن لم نقدر له عوضا على مهرها أو زاد من عينت له العوض عليه أي على من عينته له صح الخلع فيهما ولزمته أي الوكيل الزيادة لآن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملكه الخلع به عند الإطلاق أو بالقدر المأذون فيه مع التقدير والزيادة لازمة للوكيل لبذله لها في الخلع فلزمته كما لو لم يكن وكيلا وإن وكل ا لزوجات واحدا صح أن يتولى طرفي الخلع وإن خالف وكيل ما أمر أن يخالع به جنسا أو حلولا أو نقدا لبلد بأن وكل في الخلع ببر فخالع بشعيرونحوه أووكل أن يخالع بعوض حال فخالع به مؤجلا أو أمر أن يخالع بنقد البلد فخالع بغيرنقد البلد لم يصح الخلع لأن الموكل لم يأذن فيه والوكيل لم يوجد السبب بالنسبة إليه لا إن خالف وكيلها حلولا بأن وكلته في خلعها بعوض حال فخالع به مؤجلا فيصح الخلع لأنه زادها خيرا لأن الأجل أحظ بمن عليه الدين لأنه مهلة وتوسعة وكذا لووكله الزوج في الخلع بعوض مؤجل فخلع به حالا ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح كمهر ونفقة أو غيره كقرض بسكوت عنها حال خلع فيتراجعان بما بينهما من الحقوق لأن ذلك لا يسقط بلفظ طلاق فلا يسقط بالخلع كسائر الحقوق ولا يسقط ما بين متخالعين من نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع ببعضه كسائر الفسوخ وكالفرقة بلفظ الطلاق ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ولا يصح أي لا يقع الخلع حيلة كذلك لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله قال الشيخ تقي الدين : خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصودمنه الفرقة وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده قال المنقح في التنقيح وغالب الناس واقع في ذلك انتهى أي في الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق