فصل إذا قال لزوجته خالعتك بألف مثلا فأنكرته .
أي الخلع بألف بانت بإقراره وتحلف لنفي العوض أو لم تنكر الخلع لكن قالت إنما خالعت غيري بانت منه لإقراره بما يوجب ذلك وتحلف الزوجة لنفي العوض لأنها منكرة والأصل براءتها وإن أقرت بأنها خالعته وقالت ضمنه أي عوض الخلع غيري لزمها أو قالت عوض الخلع في ذمته أي الغير قال الزوج بل في ذمتك لزمها العوض لإقرارها بالخلع ودعواها أنه في ذمة غيرها أوأنه ضمنه دعوى غير مسموعة وان اختلفا أي المتخالعان في قدر عوضه أي الخلع بأن قال خالعتك بألف فقالت بل سبعمائة فقولها أو اختلفا في عينه أي العوض بأن قال : خالعتك على هذه الأمة فقالت : بل على هذا العبد فقر لها أو اختلفا في صفته أي العوض بأن قال : خالعتك على عشرة صحاح فقالت : بل مكسرة فقولها أو اختلفا في تأجيله أي عوض الخلع بأن قال : خالعتك على مائة حالة فقالت : بل مؤجلة ف القول قولها نصا لأنها متكررة للزائد في القدر والصفة وكذا إن اختلفا في جنسه فقولها لأنها غارمة وإن قال : سألتيني طلقة بألف فقالت : بل سألتك ثلاثا فطلقتني واحدة بانت بإقراره والقول قولها في سقوط العوض وإن خالعها على نقد مطلق لزم من نقد غالب البلد وإن اتفقا على أنهما أرادا دراهم رابحة لزمها ما اتفقت إرادتهما عليه وإن اختلفا في الإرادة فمن غالب نقد البلد وإن علق زوج طلاقها بصفة كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا مثلا ثم أبانها بخلع أو طلقة أو ثلاث ثم تزوجها فوجدت الصفة بأن دخلت الدار وهي في عصمته أو في عدة طلاق رجعي طلقت نصا ولوكانت الصفة وجدت حال بينونتها لأن عقد الصفة ووجودها وجدا في النكاح أشبه ما لولم تخلله بينونة كما لوبانت بما دون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة ولم تفعل الصفة وكذا لوقال : إن بنت في ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها وفي التعليق : إحتمال لا يقع كتعليقه بالملك قاله في الفروع :