فصل من سبيل الخلع .
أي أن يخلع على زوجته منها أو من غيرها على شيء فطلق لم يستحقه أي المسؤول عليه لأنها استدعت منه فسخا فلم يجبها إليه وأوقع طلاقا لم تطلبه ولم تبذل فيه عوضا ووقع طلاقه رجعيا لأنه لم يبذل فيه عوض ومن سئل الطلاق على عوض فخلع ولم ينو به الطلاق لم يصح خلعه الذي هو فسخ لخلوه عن العوض لأنه مبذول في الطلاق لا فيه و إن قالت لزوجها طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه إلا بطلاقها بعده أو قال شخص لآخر طلقها أي إمرأتك بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه أي الألف إلا بطلاقها بعده أي الشهرلأنه إذا طلقها قبله فقد اختار إيقاع الطلاق بلا عوض فيقع رجعيا أما في الأولى فلأن إلى تكون بمعنى من الإبتدائية ويدل عليه أن الطلاق لا غاية لانتهائه وإنما الغاية لابتدائه وأما في الثانية فواضح وإن قالت له : طلقني بألف إلى شهرأو بعد شهر فقال لها : إذا جاء رأس الشهرفأنت طالق استحق العوض ووقع الطلاق بائنا عند رأس الشهر و إن قالت لزوجها طلقني من الآن إلى شهر بألف لم يستحقه إلا بطلاقها قبله أي قبل مضي الشهر ولا تضر الجهالة في وقت الطلاق لأنه مما يصح تعلقه على الشرط فصح بذل العوض فيه مع جهل الوقت كالجعالة و من قالت لزوجها طلقني به أي بألف على أن تطلق ضرتي أوقالت له طلقني بألف على أن لا تطلقها أي الضرة صح الشرط والعوض لأنها بذلته في طلاقه وطلاق ضرتها أشبه ما لو قالت : طلقني وضرتي بألف وإن لم يف لها بشرطها من طلاق ضرتها أو عدمه فله الأقل منه أي الألف ومن المسمى للسائلة لأنه لم يطلق إلا بعوض فإن لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه عوضا وهو المسمى إن كان أقل من الألف فإن كان أكثر فله الألف فقط لأنه رضي بكونه عوضا عنها وعن شيء آخرفإذا جعل كله عنها كان أحظ له و من قالت لزوجها طلقني طلقة واحدة بألف أو طلقني واحدة على ألف أو طلقني واحدة ولك ألف ونحوه كطلقني واحدة وأعطيك ألفا فطلق ها أكثر بأن قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا استحقه أي الألف لإيقاعه ما استدعته وزيادة لوجود الواحدة في ضمن الثنتين والثلاث ولذلك لوقال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقعت فيستحق العوض بالواحدة والزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا ولو أجاب قولها طلقني واحدة بألف ونحوه ب قوله أنت طالق وطالق وطالق بانت منه بالأولى لوقوعها في مقابلة العوض ولم يقع ما بعدها وإن ذكر الألف عقب الطلقة الثانية بأن قال أنت طالق وطالق بألف وطالق بانت بها أي الثانية لأنها بعوض و تقع الطلقة الأولى رجعية ولغت الثالثة لأن البائن لا يلحقها الطلاق وإن ذكره أي الألف عقبها أي الثالثة بأن قال أنت طالق وطالق وطالق بألف طلقت ثلاثا وإن لم يذكر الألف ونوى أنها في مقابلة الكل بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها وله ثلث الألف لأنه رضي بإيقاعها بذلك كما لوقالت طلقني بألف فقال أنت طالق بخمسمائة ذكره القاضي وإن لم ينو شيئا استحق الألف بالأولى وبانت بها و من قالت له زوجته طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل من ثلاث كواحدة أوثنتين لم يستحق شيئا من الألف لأنه لم يجبها إلى ما سألته كما لوقال في المسابقة من سبق إلى خمس إصابات فله كذا فسبق إلى بعضها وإن لم يكق بقي من الثلاث إلا ما وقعه ولو لم تعلم هي بذلك استحق الألف لأنها حصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم ولو قال لزوج امرأتاه طلقنا بألف فطلق واحدة منهما بانت بقسطهما من الألف فيسقط على مهر مثلهما ولو قالته أي طلقنا بألف إحداهما فقال أنت طالق فرجعى سواء كانت المطلقة السائلة أو ضرتها ولا شيء له لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقها ولم يحصل كقوله بعني عبديك بألف فيقول بعتك أحدهما بخمسمائة و إن قال لزوجتيه ابتداء أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة منهما طلقت بقسطها من الألف و إن قال لهما أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا شئنا وإحداهما أي الزوجتان غير رشيدة وقع الطلاق بها أي غير الرشيدة رجعيا ولا شيء عليها من الألف أما وقوع الطلاق بها فلأن لها مشيئة ولذلك رجع إلى مشيئتها في النكاح وأما كونه رجعيا فلأنه لا شيء عليها لعدم نفوذ تصرفها في مالها و وقع الطلاق بالرشيدة بائنا بقسطها من الألف لصحة مشيئة الرشيدة ونفوذ تصرفها في مالها ويقسط على مهر مثليهما و إن قال لزوجته أنت طالق وعليك ألف أو أنت طالق على ألف أو أنت طالق بألف فقبلت ذلك منه بالمجلس بانت منه واستحقه أي الألف لأنه طلاق على عوض قد التزم فيه فصح كما لو كان بسؤالها وإلا تقبل ذلك بالمجلس وقع الطلاق رجعيا نصا لأنه اشترط العوض على من لم يلتزمه فلنا الشرط ولا ينقلب الطلاق بائنا إن بذلته أي الألف به أي المجلس بعد ردها كما لوبذلته بعد المجلس ويصح رجوعه أي الزوج بعد قوله أنت طالق على ألف أو وعليك ألف أو بألف قبل قبولها أي الزوجة ذلك منه فلا تبين كرجوع من أوجب البيع قبل قبوله