فصل وهوأي الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح .
في خلع كفسخت وخلعت وفاديت ولم ينوبه طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق و لو لم ينو به خلعا وروى كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس وروى عن عثمان وعلي وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه وقال : ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ واحتج ابن عباس بقوله تعالى : { الطلاق مرتان } ثم قال { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ وأما كون فسخت صريحا فيه فلأنها حقيقة فيه وأما خلعت فلثبوت العرف به وأما فاديت فلقوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وكناياته أي الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك لأنها تحتمله وغيره فمع سؤال الخلع وبذل عوضه يصح الخلع بصريح وكناية بلا نية لأن الصريح لا يحتاج إليها وقرينة الحال من السؤال والبذل تقوم مقام النية مع الكناية وإلا يكن سؤال ولا بذل عوض فلا بد منها أي النية ممن أتى بكناية خلع كطلاق ونحوه وتعتبر الصيغة منهما أي المتخالعين فلا خلع بمجرد بذل مال وقبولة بلا لفظ من زوج لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح بدون لفظ كالطلاق بعوض ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في البيع وحديث جميلة امرأة ثابت رواه البخاري وفيه [ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ] وفي مرفأ رواية [ ففارقها ] ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة وعليه يحمل كلام أحمد وغيره ف الصيغة منه أي الزوج خلعتك أو نحوه كفسخت نكاحك على كذا و الصيغة منها رضيت أو نحوه سواء قلنا اخلع فسخ أو طلاق ويصح الخلع بكل لغة من أهلها أي تلك اللغة كالطلاق و لا يصح الخلع معلقا على شرط ك قوله لزوجته إن بذلت لي كذا فقد خالعتك إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه وإن تخالعا هازلين فلغو ما لم يكن بلفظ طلاق أو نيته ويلغو شرط رجعة ني خلع كقوله خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة أو ما شئت أو أي ويلغو شرط خيار في خلع كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار الى كذا أو يطلق لأنه ينافي مقتضاه دونه أي الخلع فلا يلغو بذلك كالبيع بشرط فاسد ويستحق الزوج العوض المسمى فيه أي الخلع بشرط الرجعة أو الخيار لصحة الخلع وتراضيهما على عوضه أشبه ما لوخلا عن الشرط الفاسد ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهت به أي الطلاق لأنه قول ابن عباس وابن الزبيرولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ولأنها لا تحل له إلابعقد جديد فلا يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن ومن خولع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كB يدها لم يصح الخلع لأنه فسخ