فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض لأنه فسخ ولا يملك الزوج فسخ النكاح .
بلا مقتض بخلافه على عوض فيصيرمعاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض ولو قالت يعني عبدك فلاناواخلعني بكذا ففعل صح وكان بيعا وخلعا بعرض واحد لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين وكره خلع زوجته بأكثر مما أعطاها روي عن عثمان لقوله A في حديث جميلة [ ولا تزدد ] رواه ابن ماجه وعن عطاء عنه A [ أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ] رواه أبو حفص بإسناده ولا يحرم ذلك لقوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز لك علي وهو أي الخلع على محرم يعلمانه كخمر وخنزير ك خلع بلا عوض فلا شيء له لأن خروج البضع من ملك الزوج غيرمتقوم فإذا رضي بغيرشيء لم يكن له شيء كما لونجز طلاقها أوعلقه على فعلها شيئا ففعلته بخلاف النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم وأما إذا طلقها على عبد فبان حرا فلم يرض بغيرعوض متقوم فيرجع بقيمته بحكم الغرر فيقع خلع على محرم يعلمانه رجعيا بنية طلاق لأن الخلع من كنايات الطلاق فإذا نواه به وقع وقد خلا عن العوض فكان رجعيا فإن لم ينوبه طلاقا فلغو وإن لم يعلماه أي العوض محرما ك أن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا أوعلى خل فبان خمرا أو مستحقا صح الخلع وله أي الزوج بدله أي قيمة العبد أو مثل الخل لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح وإن بان نحو العبد المخالع عليه معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده كالمبيع فيخير بينهما وإن تخالع كافران بمحرم كخمر وخنزير ثم أسلما قبل قبضه أو أسلم أحدهما قبل قبضه أي المحرم فلا شيء له أي الزوج لأنه ثبت في ذمتها بالخلع فلم يكن له غيره وقد سقط بالإسلام فلم يجب غيره ويصح الخلع على رضاع ولده مطلقا أي بلا تقدير مدة وينصرف الرضاع إلى حولين إن كان عند ولادته أو إلى تتمتهما أي الحولين إن مضى منهما شيء نصا لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وحديث لا رضاع بعد فصال أي العامين فحمل المطلق من كلام الآدمي على ذلك لأنه المعهود شرعا و لو خالعته عليه أي على رضاع ولده مدة معينة أو خالعته على كفالته مدة معينة أو خالعته على نفقته أي الإنفاق على ولده مدة معينة أو خالعته على سكنى دارها مدة معينة صح الخلع فلو لم تنته المدة حتى انهدمت الدار المخالع على سكناها أو جف لبنها أي المخالعة على إرضاع ولده أو ماتت من خالعته على إرضاع ولده أو كفالته أو الإنفاق عليه أو مات الولد رجع الزوج ببقية حقه لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجب بدله كما لوخالعته على قفيزفتلف قبل قبضه يوما فيوما لأنه ثبت كذلك فلا يستحقه معجلا كمن أسلم في نحوخبزيأخذه كل يوم أرطالا معلومة ولأن الحق لا يتعجل بموت المستوفى كموت وكيل صاحب الحق ولا يلزمها ولومات الولد كفالة بدله أو لرضاعة أي بدله لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بنكاحها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية ولا يعتبر لصحة خلع على نفقة ولده مدة معينة تقدير نفقة ووصفها فلا يشترط ذكر قدر الطعام وجنسه ولا قدر الأدم وجنسه كنفقة الزوجة لأن العرف يضبطها عند النزاع فيرجع إليه وللأب أن يأخذ منها مؤنة الولد وما يحتاج إليه لأنه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره ويرجع إذا خالعته على نفقة ولده وتنازعا فيها لعرف وعادة كالزوجة والأجير ويصح الخلع على نفقة ماضية لها بذمته كسائر ديونها عليه و يصح الخلع من حامل على نفقة حملها نصا لأنها مستحقة عليه بسبب موجود وإن لم يعلم قدرها كمسألة المتاع ويسقطان أي النفقة الماضية ونفقة الحمل بالخلع عليها كدين لها خالعته عليه ولو خالعها أي الحامل فأبرأته من نفقة حملها بريء أي الزوج منها إلى فطامه أي الحمل نصا لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته كانت النفقة له لا لها وقال القاضي : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد وهي للولد دونها لأنها فى التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه فلا يصح أن تعاوض به لأنه ليس في يسدها ولا في حكم ما هو لها قال الزركشي : وكأنه مخصص كلام الخرقي ويصح الخلع على ما لا يصح مهر الجهالة أو غرر لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس تمليك شيء والإسقاط يدخله المسامحة ولهذا جاز بلا عوض بخلاف النكاح وأبيح لها افتداء نفسها لحاجتها إليه فوجب ما رضيت ببذله دون ما لم ترضه ف لزوج مخالع على ما بيدها أو بيتها من دراهم أو متاع ما بهما أي بيدها أوبيتها من ذلك فإن لم يكن بيدها شيء من الدراهم فله ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع فهي المتيقنة أو لم يكن في بيتها شيء من المتاع فله ما يسمى متاعا كالوصية فإن كان بيدها دون الثلاثة فلا شيء له غيره و إن خالعها على ما تحمل شجرة أوما تحمل أمة ونحوها أو ما في بطنها أي الأمة ونحوها صح كالوصية بذلك وله ما يحصل من ذلك لكن قياس ما سبق في الوصية له قيمة ولد الأمة لتحريم التفريق فإن لم يحصل منه شيء وجب فيه مطلق ما تناوله الإسم و يجب فيما إذا خالعها على شيء يجهل مطلقا كثوب ونحوه كعبد وثوب وبعير وشاة مطلق ما تناوله الاسم لصدق الاسم بذلك و إن خالعها على ذلك الثوب الهروي فبان مرويا أو معيبا أو على هذا العبد السندي فبان هنديا أو زنجيا أومعيبا ليس له غيره لوقوع الخلع على عينه ويصح الخلع على ثوب هروي في الذمة وعليها أن تعطيه سليما لأن الاطلاق يقتضي السلامة ويخير أن أتته ب ثوب مروي بين رده وإمساكه وكذا يخبر إن أتته بهروي معيب أوناقص صفة شرطتها لأنه وجب له بذمتها سليم تام الصفات