فصل ويسقط الصداق كله الى غير متعة .
أي يسقط ولا تجب متعة بدلا عنه بفرقة لعان قبل دخول لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يكون إذا تم لعانها و يسقط بفسخه أي الزوج النكاح ليعبها ككونها رتقاء أو برصاء ونحوه قبل الدخول لتلف المعوض قبل تسلمه فسقط العوض كله كمتلف مبيع بنحوكيل قبل تسليمه أو فرقة من قبلها كإسلامها تحت كافر قبل دخول و كB ردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها كزوجة له صغرى قبل دخول و كB فسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل دخول و كB اختيارها لنفسها بجعله أي الزوج لها ذلك بسؤالها جعله إليها قبل دخول أي ما يقرر المهر من وطء أو خلوة أو لمس ونحوها لحصول الفرقة بفعلها وير المستحقة للصادق فسقط وإن جعل الخيار إليها بلا سؤالها واختارت نفسها قبل دخول فلها نصف الصداق ويتنصف صداقها بشرائها زوجها قبل دخول لتمام البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها و يتنصف بكل فرقة من قبله أي الزوج كطلاقه الزوجة قبل دخول ولوبسؤالها و كB خلفه إياها ولو بسؤالها لأنه إنما يتم بجواب الزوج وكذا لو علق طلاقها على فعلها شيئا ففعلته و كB إسلامه أي الزوج إن لم تكن كتابية ما عدا مختارات من أسلم للفراق مما زاد على أربع أو من نحو أختين أسلم عليهما وأسلمنا و كB ردته وشرائه أي الزوج إياها أي الزوجة قبل دخول ولو كان شراؤه إياها من مستحق مهرها وهو سيدها الذي زوجها له لحصول الفرقة بقبول الزوج ولا فعل للزوجة في ذلك أو أي ويتنصف بكل فرقة من قبل أجنبي كرضاع أما أوأخته أو زوجة أبيه أو إبنة زوجة له صغرى رضاعا محرما ونحوه كوطء أبي الزوج أو إبنة الزوجة وكذا لوطلق ونحوه حاكم على مول ونحوه قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويأتي في الرضاع أنه يرجع على مفسد بما لزمه ويقرره أي المهر كاملا موت أحد الزوجين ولو بقتل أحدهما الآخر أو قتل أحدهما نفسه لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الإستيفاء في تقرير المهر ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر لها كالدخول أو كان موته أي الزوج بعد طلاق إمرأته في مرض موته المخوف قبل دخول لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل ما لم تتزوج قبل موته أو ترتد عن الإسلام لأنها لا ترثه إذن و يقرر المهر كاملا وطؤها أي وطء الزوج زوجته حية في فرج ولو دبرا أو بلا خلوة لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه فإن وطئها ميتة فقد تقرر بالموت أو دون فرج فيأتي أن اللمس بشهوة يقرره و يقرر المهر كاملا خلوة زوج بها وإن لم يطأها روى عن الخلفاء الراشدين المهديين وزيد وإبن عمر وروى أحمد و الأثرم عن زرارة بن أبي أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر ووجبت العدة ورواه أيضا عن الأحنف عن إبن عمر وعلي وهذه قضايا إشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع ولأن التسليم المستحق قد وجد من جهتها فيستقربه البدل كما لووطئها وأما قوله تعالى : { من قبل أن تمسوهن } فيحتمل أنه كنى بالمسبب الذي هو الخلوة عن السبب بدليل ما سبق وأما قوله : { وقد أفضى بعضكم إلى بعض } فعن الفراء أنه قال : الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض عن مميز وبالغ مطلقا أي مسلما كان أو كافرا ذكرا أو أتثى أعمى أو بصيرا عاقلا أو مجنونا مع علمه بالزوجة ولم تمنعه الزوجة من وطئها فإن منعته لم يتقرر المهر لعدم التمكين التام إن كان الزوج يطأ مثله كإبن عشر فأكثر و كانت الزوجة يوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر فإن كان أحدهما دون ذلك لم يتقرر المهر ولم تقبل دعواه أي الزوج عدم علمه بها أي الزوجة لنحو نوم ولو كان نائما أو به أي الزوج عمى نصا لأن العادة عدم خفاء ذلك أو كان بهما أي الزوجين مانع أو كان بB أحدهما مانع حسي كجب بأن كان الزوج مقطوع الذكر ورتق بأن كانت الزوجة رتقاء أي مسدودة الفرج أو كان بهما أو أحدهما مانع شرعي كحيض وإحرام وصوم واجب فإذا خلا بها ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة لأن الخلوة نفسها مقررة له للمهر لعموم ما سبق ولوجود التسليم من المرأة وهو التمكين التام والمنع من جهة أخرى ليس من فعلها فلا يؤثر في التمكين كما لا يؤثر في إسقاط النفقة و يقرر المهر كاملا لمس الزوج الزوجة بشهوة ونظر إلى فرجها بشهوة ولو بلا خلوة فيهما نصا لقوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية وحقيقة اللمس إلتقاء البشرتين و يقرره كاملا تقبيلها بحضرة الناس لأنه نوع إستمتاع أشبه الوطء و لا يتقرر المهر كاملا إن تحملت بمائه أي مني الزوج بلا خلوة بها لأنه لا إستمتاع منه بها ويثبت به أي بتحمل المرأة ماء رجل نسب ولد حملت به منه و يثبت به عدة فعليها أن تعتد منه لإحتمال الحمل و يثبت به مصاهرة ذكره في الرعاية فتحرم على أبيه وإبنه كموطوأتهما وتقدم ما فيه في باب المحرمات في النكاح ولو كان المني من أجنبي غيرزوجها و لا يتثبت به رجعة فلوتحملت رجعية بمني مطلقها لم يكن رجعية وإذا تحملت بماء أجنبي فلا مهر لها عليه ولو إتفقا أي الزوج والزوجة المخلوبها على أنه لم يطأها في الخلوة لم يسقط المهر ولا وجوب العدة نصا لعموم ما تقدم عن الصحابة ولا تثبت بخلوة أحكام الوطء من إحصان فلا يصيران محصنين بالخلوة بما يأتي في باب الزنا وحلها لمطلقها ثلاثا فلا تحل بالخلوة بل بالوطء لحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ونحوهما كتحريم المصاهرة وحصول الرجعة لما تقدم ويأتي