فصل وإذا إختلفا .
أي الزوجان أو إختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر أو إختلف زوج وولي نحو صغيرة أو ولي زوج نحو صغيرمع زوجة رشيدة أو مع ولي غيرها أو مع وارثها في قدر صداق بأن قال تزوجتك على عشرين فتقول بل على ثلاثين أو في عينه بأن قال على هذا العبد فتقول بل على هذه الأمة أو في صفته بأن قال على عبد زنجي فقالت بل أبيض أو في جنسه بأن قال على فضة فتقول على ذهب أو في ما يستقر به الصداق بأن ادعت وطأ أو خلوة فأنكر فقول زوج بيمينه أو وارثه أو وليه بيمينه لأنه منكر والقول قوله بيمينه لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولأن الأصل براءته مما يدعي عليه و إذا اختلفا أو ورثتهما أو ولياهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في قبض صداق فقولها أو من يقوم مقامها لأن الأصل عدم القبض أو في تسمية مهر مثل بأن قال : لم أسم لك مهرا وقالت : بل سميت لي قدر مهر المثل فقولها إن وجدت بيمينها أو قول وليها إن كانت محجورا عليها أو قول ورثتها إن كانت ماتت بيمين لأنه الظاهر وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فقولها قبل دخول وبعده فيما يوافق مهر المثل سواء قال لا تستحق على شيء أووفيتها أوأبرأتني أو غيرذلك وإن دفع إليها ألفا أو عرضا وقال دفعته صداقا وقالت بل هبة فقوله بيمينه ولها رد ما ليس من جنس صداقها وطلبه بصداقها وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية بأن عقداه سرا بصداق وعلانية بآخر أخذ الزوج ب الصداق الزائد مطلقا أي سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية والغالب أن يكون صداق العلانية لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه كما لوزادها في صداقها وتلحق به أي المهر زيادة بعد عقد النكاح ما دامت في حباله فيما يقرره أي المهركاملا كموت ودخول وخلوة و فيما ينصفه كطلاق وخلع لقوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة الزيادة كحالة العقد بخلاف البيع والاجارة فيثبت للزيادة حكم لسمى ولا يغتفر إلى شروط الهبة وتملك الزيادة به أي بجعلها من حينها أي الزيادة لا من حين العقد لأن الملك لا يجوزتقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه وإنما يثبت الملك عقب وجود سببه وهو الإعطاء فما زاده زوج بعد عتق زوجة لها دون سيدها وكذا لو بيعت ثم زيدت في صداقها فالزيادة لمشتر دون بائع ولو قال زوج وقد عقداه سرا بمهر وعلانية بمهر وهو عقد واحد أسر ثم أظهر بالبناء للمفعول أي فالواجب مهر واحد وقالت الزوجة هما عقدان بينهما فرقة ف القول قولها بيمينها لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول ولها المهر في العقد الثاني إن دخل بها ونحوه ونصف المهر في العقد الأول إن إدعى سقوط نصفه بنحوطلاق قبل دخول وإن أصر على إنكاره سئلت فإن إدعت دخولا فيه ثم أنه طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك وإستحقت وإن أقرت بما يسقط نصف المهرأوجميعه لزمها ما أقرت به ذكره في الشرح وإن إتفقا قبل عقد على مهر كمائة وعقداه بأكثر كمائتين تحملا فالمهر ما عقد عليه لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح أشبه ما لولم يتقدمها إتفاق على خلافها وسواء كان السر من جنس العلانية أولا ونص أحمد في رواية إبن منصور أنها تفي لزوجها بما وعدت به شرطته إستحبابا لئلا تكون غارة له ولحديث المؤمنون على شروطهم وهدية زوج ليست من المهر نصا فما أهداه زوج قبل عقدان وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا بأن يزوجوها غيره رجع بها قاله الشيخ تقي الدين فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له وما قبض بسبب نكاح أي قبضه بعض أقاربها كالذي يسمونه مشكلة ف حكمه كمهر فيما يقرر وينصفه ويسقطه وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت عملا بالعادة وترد هدية على زوج في كل فرقة إختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيب ونحوه وفي فرقة قهرية كفسخ من قبلها لفقد كفاءة ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب وتثبت الهدية مع أمر مقرر له المهر كوطء وخلوة أو مقرر لنصفه كطلاق نحوه لأنه المفوت على نفسه ومن أخذ شيئا بسبب عقد بيع ونحوه كدلال ونحوه فإن فسخ بيع باقلة ونحوها مما يقف على تراض كشرط الخيار لهما ثم يفسخا البيع لم يرده أي المأخوذ للزوم البيع وإلا يقف الفسخ على تراض كفسخ لعيب ونحوه رده المأخوذ بسبب العقد لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه وقياسه نكاح فسخ لعقد كفاءة أو عيب فيرده أي المأخوذ آخذه لا أن فسخ لردة ورضاع ومخالعة فلا يرده هذا معنى كلام إبن عقيل في النظريات