فصل وتملك زوجة حرة وسيد أمة بعقد جميع مهرها .
المسمى لحديث إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد إذ لو إرتدت سقط بيعه وإن كانت قد ملكت نصفه ولها أي الزوجة نماء مهر معين كعبد معين ودار معينة من حين عقد فكسب العبد ومنفعة الدار لها لأنه نماء ملكها ولحديث الخراج بالضمان ولها التصرف فيه أي المهر المعين ببيع ونحوه لأنه ملكها إلا نحومكيل قبل قبضه وضمانه أي المهر إن تلف بغير فعلها ونقصه إن تعيب كذلك عليه أي الزوج إن منعها قبضه لأنه كالغاصب بالمنع وإلا يمنعها الزوج قبض صداقها المعين ف ضمانه إن تلف ونقصه إن تعيب عليها لتمام ملكها عليه إلا نحومكيل كزكاته فهي عليها وترجع بها عليه إن منعها قبضه وحولها في المعين من عقد وفي مبهم من تعيين و الصداق غيرالمعين كقفيز من صبرة وكرطل من زبرة حديد أودن زيت ونحوه لم يدخل في ضمانها إلا بقبضه كمبيع ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه كمبيع أي كما لو باع قفيزا من صبرة ونحوه فإنه لا يدخل في ضمان مشتر ولا يملك تصرفا فيه إلا بقبضة ومن أقبضه أي الصداق الذي تزوج عليه ثم طلق الزوجة قبل دخول بها ملك نصفه الصداق قهرا كميراث ولو صيدا وهو محرم فما يحدث من نمائه بعد طلاقه فهو بينهما لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } أي لكم أولهن فاقتضى أن النصف لها والنصف له بمجرد الطلاق إن بقي في ملكها بصفته حين عقد بأن لم يزد ولم ينقص ولو كان الباقي بصفته النصف من الصداق فقط مشاعا بأن أصدقها نحوعبد فباعت نصفه وبقي نصفه بصفته فطلقها فيملكه مشاعا أو كان النصف الباقي معينا من متنصف كان أصدقها صبرة فأكلت أوباعت ونحوه نصفها وبقي بملكها نصفها فيملكه الزوج بطلاقها ويأخذه كما لو قاسمته عليه ويمنع ذلك أي الرجوع في عين نصف الصداق إن طلق ونحوه قبل دخول وكذا الرجوع في جميعه إذا سقط بيع بأن باعت الزوجة الصداق ولو مع خيارها في البيع لأنه ينقل الملك و يمنعه هبة أقبضت فإن وهبته ولم تقبضه حتى طلق ونحوه رجع بنصفه و يمنعه عتق بأن كان رقيقا فأعتقته لزوال ملكها عنه بهذه الأمور و يمنعه رهن قبض لأنه براد للبيع المزيل للملك ولهذا لا يجوزرهن ما لا يجوز بيعه و يمنعه كتابة لأنها تراد للعتق المزيل للملك وهي عقد لازم فجرى مجرى الرهن و لا يمنعه إجارة وتدبير وتزويج لأنها لا تنقل الملك ولا تمنع المالك من التصرف فلا يمنع الزوج الرجوع لكن بتخير الزوج للنقص الحاصل فيه وكذا لا يمنعه وصية به ولا إعارته أو إيداعه أو دفعه مضاربة فإن كان الصداق قد زاد بيدها زيادة منفصلة كحمل بهائم عندها وولادتها رجع في نصف الأصل وهو الأمات لعدم ما يمنعه والزيادة المنفصلة لها أي الزوجة لأنها نماء ملكها ولو كانت الزيادة ولد أمة لأن الولد زيادة منفصلة ولا تفريق هنا لبقاء ملك الزوجة في النصف وإن كانت الزيادة في الصداق متصلة كسمن وتعلم صنعة وهي أي الزوجة غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا ويلزمه قبوله لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تتميز ولا تضره وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان الصداق متميزا كعبد وبغير معينين لدخول المتميز في ضمانها بمجرد العقد فتعتبر صفته وقته وإنما صيرإلى نصف القيمة لأن الزيادة لها ولا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته وغيره أي المتميز بأن أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله إذا زاد زيادة متصلة وتنصف الصداق له أي الزوج قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من وقت عقد إلى وقت قبض لأنه من ضمان الزوج إلى قبضه والمحجور عليها إذا تنصف الصداق وقد زاد زيادة متصلة لا يعطيه أي وليها إلا نصف القيمة حال العقد إن كان متميزا وإلا فيوم الفرقة على أدنى صفة من قبض إلى عقد وإن نقص الصداق بغير جناية عليه كعبد عمى أو عرج أو أعورأو نسى صنعة أوجنى أو نبتت لحيته وكان أمرد خير زوج غير محجور عليه بين أخذه أي النصف ناقصا وتجبر على ذلك ولا شيء له غيره أي النصف في نظير نقصه نصا لرضاه بأخذه كذلك ولو وجب له أرش مع النصف لوجب للزوجة أقل من نصف المقبوض فيخالف النص وبين أخذ نصف قيمته يوم عقد إن كان المهر متميزا لأن نقصه عليها ولا يلزمه أخذ نصفه ناقصا لأنه دون حقه وغيره أي المتميز إذا تنصف وقد نقص للزوج نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض لأنه في ضمان الزوج إلى قبض الزوجة إياه وله أخذ نصفه ناقصا لأن الحق له وقد رضي بتركه والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة لأنه أحظ له وإن اختاره أي إختار الزوج أخذ نصف المهر ناقصا بجناية عليه كأن فقئت عينه أو كسرت رجله بجناية فله أي الزوج معه أي مع أخذ نصفه ناقصا بالجناية نصف أرشها أي الجناية لأنه في نظيرما ذهب منه بها وإن زاد الصداق من وجه ونقص من وجه آخر كعبد سمن ونسى صنعة فلكل من الزوج والزوجة الخيار فإن شاء الزوج أخذ نصفه ناقصا وإن شاء أخذ القيمة وإن شاءت الزوجة دفعت نصفه زائدا بالسمن أو نصف قيمته ويثبت للزوجة الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة بما فيه غرض صحيح كشفقة الرقيق على أطفال مالكه وإن لم ترد قيمته بذلك لأنه مقصود وحمل حدث في أمة نقص و حمل في بهيمة زيادة لأنه يزيد في قيمة البهائم وينقص قيمة الإماء مالم يفسد اللحم فيكون نقصا أيضا في البهيمة وزرع نقص لأرض وغرس نقص لأرض وحرثها زيادة محضة لا ولا أثر لكسر مصوغ وإعادته كما كان فإن عاد على غير هيئة فزاد أو نقص فعلى ما تقدم ولا لسمن فزال ثم عاد ولا لارتفاع سوق ولا لنقلها الملك فيه إذا أطلقت بعد أن عاد ملكها وإن تلف الصداق بعد قبضه كموته واحتراقه أو استحق بدين كما لو أفلست وحجر الحاكم عليها ثم طلق الزوج قبل دخول إن لم يبق الصداق بعينه وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوجة بنصفه كما سبق في الحجر رجع الزوج في صداق مثلي بنصف مثله و رجع في غيره أي المثلي وهوالمتقوم بنصف قيمة متميز يوم عقد و رجع في غيره أي المتميز إذا كان متقوما بنصف قيمته يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون ولو كان الصداق ثوبا فصبغته الزوجة ولو بأجرة ثم تنصف الصداق أو كان الصداق أرضا فبنتها ثم تنصف الصداق فبذل الزوج لها قيمة زائدة أي قيمة زيادة نصف الثوب بالصبغ أو قيمة زيادة نصف الأرض بالبناء ليملكه أي النصف من الثوب مصبوغا أومن الأرض مبنيا فله ذلك كالشفيع إذا أخذ بعد بناء مشتر شقصا مشفوعا وكالمعيريرجع في أرضه وفيها بناء مستعيروكذا لو غرست الأرض وإن بذلت له النصف بزيادته لزمه قبوله لأنها زادته خيرا وإن نقص المهر في يدها بعد تنصفه ضمنت نقصه مطلقا أي سواء طلبه ومنعته أولا متميزا أولا إذ لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه فهو من ضمانها فنقصه عليها وما قبض من مهر مسمى بذمة كعبد موصوف في ذمته ( ك ) صداق معين بعقد لأنه إستحق بالقرض عينا فصاركما لوعينه بالعقد إلا أنه يعتبر في تقويمه أي ما قبض عما في الذمة صفته يوم قبضه لأنه وقت ملكها له ومتى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه وجب رد نصفه بعينه والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } الزوج لأولى الصغيرة روى عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم لحديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولى العقد الزوج ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكه وليس إلى الولي منه شيء ولقوله تعالى { وأن تعفوا أقرب للتقوى } والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هوأقرب للتقوى ولأن المهرمال للزوجة فليس للولي هبته ولا إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ولا تمنعه العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب لقوله تعالى { حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها } فإن طلق الزوج قبل دخول بها فأيهما أي الزوجين عفا لصاحبه أي الزوج الآخر عما وجب أي إستقر له بالطلاق من نصف مهر عينا كان أو دينا وهو أي العافي جائز التصرف بأن كان مكلفا رشيدا برىء منه صاحبه للآية السابقة ولقوله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } ومتى أسقطته أي المهر عنه أي الزوج ثم طلقت قبل دخول أو ارتدت ونحوه قبل دخول رجع الزوج عليها في المسألة الأولى وهي ما إذا طلقت بعد أن أسقطته عنه ببدل نصفه أي الصداق و يرجع عليها في المسألة الثانية وهي ما إذا ارتدت بعد أن أسقطت عنه صداقها ببدل جميعه لأن عود نصف الصداق أوكله إلى الزوج بالطلاق أوالردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فأشبها مالوأبرأ إنسان آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر كعوده أي الصداق إليه أي الزوج من زوجته ببيع ثم يطلقها أو ترتد فليرجع عليها ببدل نصفه أو كله أو هبتها العين التي أصدقها إياها لأجنبي ثم وهبها الأجنبي له أي الزوج ثم طلقها أو إرتدت فله الرجوع بدل نصفها أو كلها ولو وهبته أي الزوج نصفه أي المهر ثم تنصف بطلاق ونحوه رجع الزوج في النصف الباقي كله لوجوبه له بالطلاق كما لو وهبته غيره ولو تبرع قريب أو أجنبي بأداء مهر عن زوج ثم تنصف بنحوطلاق أوسقط بنحوردة قبل دخول فالراجع من نصف الصداق أوكله للزوج لأنه عاد إليه إستحقاقه بغير الجهة المستحقة أولا كما لو أداه من ماله ومثله أي الصداق فيما ذكر أداء ثمن عن مشتر تبرعا ثم يفسخ البيع بعبب أو تقايل ونحوه فالراجع من ثمن لمشتر لما تقدم