فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح .
قال في الشرح بغيرخلاف نعلمه وله نكاح أمة ولو أمكنه نكاح حرة لأنها تساويه ومتى أذن له سيده في نكاح وأطلق نكح واحدة فقط نصا لأنه المتبادرمن الإطلاق ويتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده سواء ضمن ذلك أو لم يضمنه وسواء كان العبد مأذونا له في التجارة أولا نصا لأن ذلك حق تعلق بعقد بإذن سيده فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه فإن باعه سيده أوأعتقه لم يسقط الصداق عنه كأرش جناية و يتعلق زائد على مهر مثل لم يؤذن للعبد فيه من قبل سيده برقبته أو أي ويتعلق زائد على ما سمى له برقبته أي العبد كأرش جنايته و إن تزوج عبد بلا إذنه أي السيد لا يصح النكاح فهو باطل نصا وكذا لوأذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه لما روى جابر مرفوعا أيما عبد تزوج بغيرإذن سيده فهو عاهر رواه أحمد و أبوداود و الترمذي وحسنه والعهر دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرا مع صحته ويجب في رقبته بوطئه أي العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده مهر المثل لأن قيمة البضع الذي أتلف بغيرحق أشبه أرش الجناية ومن زوج عبده أمته لزمه أي العبد مهر المثل يتبع أي يتبعه سيده به بعد عتق نصا لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه عوضه في ذمته وإن زوجه أي العبد سيده حرة وصح النكاح بأن قلنا الكفاءة شرط للزوم دون الصحة ثم باعه أي باع السيد العبد لها أي لزوجته الحرة بثمن في الذمة أي ذمة زوجة العبد من جنس المهر الذي أصدقه إياها تقاصا بشرطه بأن يتحد الدينان جنسا وصفة وحلولا أو تأجلا أجلا واحدا لأنه قد ثبت للسيد عليها الثمن وثبت لها على السيد المهرلتعلقه بذمة السيد فإن إتحد قدرهما سقطا وإلا سقط بقدر الأقل من الأكثر ولرب الزائد الطلب بالزيادة كما لو كان لها على السيد دين من غير المهر وباعها العبد بشيء في الذمة من جنس الدين وينفسخ النكاح لملكها زوجها ولوجعل السيد العبد صداقا لزوجته الحرة بطل العقد وإن باعه أي العبد لها أي لزوجة العبد الحرة بمهرها صح البيع قبل دخول وبعده لأن المهر مال يصح جعله ثمنا لغيرهذا العبد فصح أن يكون ثمنا له كغيره من الأموال وينفسخ النكاح ويرجع سيد باع العبد لزوجته الحرة في فرقة قبل دخول بنصفه أي المهر لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض سبب الفرقة من قبلها وكذا لوطلقها العبد ونحوه قبل دخول وكانت قبضت المهررجع عليها سيد بنصفه