فصل ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها .
ولو كبيرة وإن كرهت نصا ل [ أن عمر خطب الناس فقال ألا لا تغالوا في صدقات النساء فما أصدق رسول الله A أحدا من نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من إثنتي عشرة أوقية ] وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان إتفاقا منهم على أن يزوج بذلك لان كان دون صداق المثل وزوج سعيد بن المسيب إبنته بدرهمين وهومن أشراف قريش نسبا وعلما ودينا ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض ولا يلزم أحد إذا زوج الأب بدون مهر المثل تتمته لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية وإن فعل ذلك غيره بأن زوجها غير الأب بدون مهرمثلها بإذنها صح مع رشدها ولا إعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته كما لو أذنت في بيع سلعتها بدون قيمتها و إن زوجها بدون مهر المثل غير الأب بدونه أي إذنها يلزم زوجا تتمته أي مهر المثل لفساد التسمية إذن لأنها غيرمأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل ما لوتزوجها بمحرم وعلى الولي ضمانه لأنه المفرط كما لوباع ما لها بدون قيمته ونصه أي الإمام أحمد في رواية إبن منصور ويلزم الولي تتمته لأنه مفرط بعقده بدون مهر المثل ( ك ) ما يلزم تتمته مقدر من أي وليا زوج موليته بدون ما قدرته من صداق له لأنه صيغة بتزويجها بدونه ولوكان أكثر من مهر المثل ولا يصح كون المهر المسمى من يعتق على زوجة كان تزوجها على أبيها أوأخيها أو عمها لأنه يؤدي إلى إتلاف الصداق عليها إذ لو صحت التسمية لملكته ولوملكته لعتق عليها إلا أن يكون بإذن زوجة رشيدة فيصح لأن الحق لها وقد رضيت وإن زوج أب إبنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولزم المسمى الإبن لأن المرأة لم ترض بدونه فلا ينقص منه وقد يكون للابن غبطة ومصلحة في بذل الزيادة على مهر المثل والأب أعلم بمصلحته في ذلك ولا يضمنه أي المهر أب مع عسرة إبن لنيابة الأب عنه في التزويج أشبه الوكيل في شراء سلعة ولو قيل له أي للأب إبنك فقير من أين يؤخذ الصداق ؟ فقال عندي ولم يزد على ذلك لزمه المهر عنه لأنه صار ضامنا بذلك وكذا لو ضمنه عنه غير الأب أو ضمن له نفقتها مدة معينة فيصح موسرا كان أو معسرا ولو قضاه أي قضى الأب الصداق عن إبنه ثم طلق الإبن الزوجة ولم يدخل أي قبل الدخول بها ولو كان طلاقه قبل بلوغ الزوج فنصفه أي الصداق الراجع بالطلاق للإبن دون الأب لأن الطلاق من الإبن وهوسبب إستحقاق الرجوع بنصف الصداق فكان لمتعاطى سببه دون غيره وكذا لو إرتدت ونحوه فرجع كله ولا رجوع للأب فيه لأن الإبن لم يملكه من قبله وكذا لو قضاه عنه غير الأب ثم تنصف أو سقط ويأتي ولأب قبض صداق بنت محجور عليها لصغرأوجنون أوسفه لأنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن مبيعها و لا يقبض أب فقيره أولى من صداق مكلفة رشيدة ولو بكر إلا بإذنها لأنها المنصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها والحاصل أن قبض الصداق إنما يكون للمرأة إن كانت مكلفة رشيدة وإلا فلوليها في مالها