فصل ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد .
لزوال سببه ولا خيار لعالم به أي العيب وقته أي العقد لدخوله على بصيرة وهو أي خيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق أشبه خيار القصاص و لا يسقط الفسخ في عنة إلا بقول امرأة العنين أسقطت حقي من الخيار لعنته ونحوه لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون بدون التمكين فلم يكن التمكين دليل الرضا فلم يبق إلا القول ويسقط خيارها به أي بالقول ولو أبانها ثم أعادها لأنها إذا عادت عالمة بالعنة فقد رضتها فيسقط حقها من الخيار ويسقط خيار في غير عنة بما يدل على رضا من وطء أو تمكين مع علم به أي العيب ك ما يسقط بقول نحو أسقطت خياري كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب ولو جهل الحكم أي ملك الفسخ أو زاد العيب كأن كان به برص قليل فانبط في جلده لأن رضاه به رضا بما يحدث منه أو ظنه أي العيب يسيرا فبان كثيرا كظنه البرص في قليل من جسدها فبان في كثيرمنه فيسقط خياره لأنه من جنس ما رضي به ولا يصح فسخ من له الخيار بلا حكم حاكم لأنه فسخ مجتهد فيه أشبه الفسخ للاعسار بالنفقة بخلاف خيار المعتقة تحت عبد لأنه ممفق عليه فيفسخه أي النكاح الحاكم بطلب من له الخيار أو يرده أي الفسخ إلى من له الخيار فيفسخه ويكون كحكمه على ما يأتي في كتاب القضاء ويصح فسخ لعيب مع غيبة زوج كفسخ مشتر بيعا معيبا مع غيبة بائع فإن فسخ النكاح قبل دخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ من الزوج أو الزوجة لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها وإن كان منه فإنما فسخ بعيب دلسته بالاخفاء فكأنه منها ولم نجعل فسخها لعيبه كأنه منه لتدليسه لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض الى العاقد معها وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج وإنما لها الخيارلما يلحقها من الضرر لا لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا فلو زوج عبده بجارية آخر وجعل رقبته صداقا لها وأعتقه مالك الجارية وظهر العبد على عيب بها قبل الدخول ففسخ رجع على معتقه مالك الجارية بقيمته لأنه مهرها ولها أي لزوجة فسخت لعيب زوجها أو فسخ هو لعيبها بعد دخول أو خلوة ونحوهما مما يقرر المهر المسمى في عقد كما لو طرأ العيب بعد الدخول لأنه يجب بالعقد ويستقر بالدخول فلا يسقط بحادث بعده ولذلك لا يسقط بردتها لا يفسخ من جهتها ويرجع زوج به أي بنظير مسمى غرمه لا إن أبرأ منه على مغر له من زوجة عاقلة وولي ووكيل قال أحمد كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت الى قول عمر إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن لها صداقها بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق أي لأنه غره بما يثبت الخيار في النكاح فكان المهر عليه كما لوغره بحرية أمة فإن كان الولي علم غرم وان لم يكن علم فالتغرير من المرأة فيرجع عليها بجميع الصداق قاله في شرحه ويقبل قول ولي ولو محرما كأبيها وأخيها وعمها وكذا وكيلها في عدم علمه بة أي العيب حيث لا بينة بعلمه لأن الأصل عدمه فلا غرم عليه لأن التغرير من غيره وكذا هي يقبل قولها في عدم علمها إن احتمل ذكره الزركشي فلو وجد التغرير من زوجة وولي فالضمان على الولي لأنه المباشر ومن المرأة الوكيل والضمان بينهما نصفين قاله الموفق ومثلها أي مسألة ما إذا غر الزوج بمعينة في رجوع على غار لو زوج رجل امرأة معينة فأدخلوا عليه غيرها أي غير زوجته فوطأتهافعليه مهر مثلها ويرجع به على من غره بإدخالها جمليه ويلحقه الولد إن حملت نصا للشبهة وتجهز إليه امرأته بالمهر الأول نصا وان طلقت المعيبة قبل دخول بها وقبل العلم بالعيب فعليه نصف الصداق ولا يرجع به على أحد لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقه فلم يكن له أن يرجع على أحد أو مات أحدهما أي أحد الزوجين مع عيبهما أو عيب أحدهما قبل العلم به أي العيب فلا رجوع بالصداق المستقر بالموت على أحد لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد