فصل وليس لولي صغير أو صغيرة .
أو ولي مجنون أو مجنونة أو سيد أمة تزويجهم بمعيب من امرأة أو رجل عيبا يرد به في النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة وانتفاء ذلك في هذا العقد ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به أي بمعيب يرد به بلا رضاها قال في الشرح بغير خلاف نعلمه فلو فعل ولي غير المكلف والمكلفة أو سيد الأمة أو ولي المكلفة بلا رضاها بأن زوج بمعيب يرد به لم يصح النكاح إن علم العيب لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده كما لو باع عقارا لمن في حجره لغيرمصلحة وإلا يعلم الولي أنه معيب صح العقد وله الفسخ إذا علم العيب كما لو اشترى له معيبا وفي الاقناع تبعا للمغني و الشرح و شرح ابن منجا و شرح الوجيز للزركشي وغيرها يجب الفسخ على ولي غير المكلف والمكلفة وسيد الأمة وإن اختارت مكلفة أن تتزوج مجبوبا أي مقطوع الذكر أو أن تتزوج عنينا لم تمنع أي لم يمنعها وليها لأن الحق في الوطء لها دونه و إن اختارت مكلفة أن تتزوج مجنونا أو مجذوما أو أبرص فلوليها العاقد منعها منه لأن فيه عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد كمنعها من تزويجها بغيركفؤ وإن علمت العيب بعد عقد لم تجبر على افسخ أو حدث العيب به أي الزوج بعد عقد لم تجبر من وليها ولا غيره على الفسخ لأن حق الولي في ابتداء العقد لادوامه ولهذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ