باب حكم العيوب في النكاح .
أي بيان ما يثبت به الخيارمنها وما لا خيار به وأقسامها أي العيوب المثبتة للخيار ثلاثة منها قسم يختص بالرجل وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذ وجد بالآخر عيبأ في الجملة روي عن عمر وابنه وابن عباس لأنه يمنع الوطه فأثبت الخيار كالجب والعنة ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة وأما العمى والزمانة ونحوهما فلا يمنع المقصود بالنكاح وهو الوطه بخلاف الجذام والبرص والجنون ف ! نها توجب نفرة تمنع من قربانه بالكلية ويخاف منه التعدي إلى نفسه ونسله والمجنون يخاف منه الجناية فهو كالماخ الحسى وهو أي القسم المختمى بالرجل ثلاثة أشياء أحدها كونه أي الرجل قد قطع ذكره كله أو قطع بعضه ولم يبق منه ما يمكن باع به ويقبل قولها إن اختلفا في امكان الوطه بما بقي منه و عدم إمكانه أي الوط ! لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطه الثىء الئاني ذكره بقوله أو قطع خصيتا أو رضت بيضتاه أي عرقهما حتى ينفسخ أو سلا أي بيضتاه لأن فيه نقصأ يمنع الوطء أو يضعفه وروى أبو عبيدة باسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سعد تزوج امرأة وهوخصبى فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال لا قال أعلمها ثم خيرها الشىء الثالث : أشار اليه بقوله أو عنينا لا يمكنه وطء ولو لكبر أو مرض لا يرجى برؤه مأخؤ من عن يعن اذا اعترض لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه أي يعترض ؟ وثبوت الخيار لامرة العنين بعد تأجيله سنة روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وعليه فتوى فقهاء الأمصار لأنه قول من سمي من الصحابة ولا مخالف لهم ولأنه عيب يمنع الوطه فأثبت الخيار كالجب وأما قصة عبد الرحمن بن الزبيرفلم تثبت عنته ولا طلبت المرأة ضرب المدة وقال ابن عبد البر : وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة فإن علم أن عجزه عن الوطه لعارض كصغر ومرض يرجى زواله لم تضرب له المدة ف ! ن ادعت امرأة عنة زوجها و وأقر بالعنة أو ثبتت عنته ببينة قال في المباع : ف ! ن كان للمدعى بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها أو عدما أي الإقرار والبينة فطلبت يمينه فنكل عن اليمين ولم يدع وطأ قبل دعواها أجل سنة هلالية ولو عبدا منذ ترافعه لأنه قول من سمينا من الصحابة ولأن العجز قد يكون لعنة وقد يكون لمرض فضرت له سنة لتمر به الفصول الأربعة فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة وبالعكس وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة وإن كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال ف ! ن مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنها خلقة ولا يحتسب عليه منها أي السنة ما اعتزلته أي مدة اعتزال الزوجة له فقط لأن المنع من قبلهلأولو عزل نفسه أو سافر احتسب عليه من ذلك فإن مضت السنة ولم يطأ فلها الفسخ لما تقدم وإن قال وطأتها وأنكرت وطأه وهي ثيب فقولها إن ثبتت عنته قبل دعواء وطأها لأن الأصل عدم الوطه وقد انضم إليه وجود ما يقتضي الفسخ وهوثبوت العنة وإلا تثبت عنته قبل دعواه وطأها ف القول قوله لأن الأصل السلامة وإن كانت مدعية عنته بكرا وثبتت عنته وبكارتها أجل سنة كاملة كا لوكانت ثيبأ لأن وجود العذرة يدل على عدم الوطه لأنه يزيلها وعليها اليمين إن قال زوجها أزلتها أي البكارة وعادت لاحتمال صدقه وإن أشهد بالبناء للمفعول أي شهدت بينة بزوالها أي البكارة لم يؤجل لأنه لم يثبت له حكم العنين لتبين كذبها لثبوت زوال بكارتها وحلف لزوما إن قالت زالت بكارتها بغبره أي غير وطئه لاحتمال صدقها وكذا لا يؤجل إن لم تثبت عنته وادعاه أي الوطه ولو مع دعواها البكارة ولم تثبت لأن الأصل في الرجال السلامة ويحلف على ذلك لقطع دعواها فان نكل قضي عليه بالنكول ومتى اعترفت بوطئه أي زوجها في قبل لها بنكاح ترفعا فيه ولو قالت وطأني مرة واحدة أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه كصؤ واجب ولو كان إقرارها بالوطه بعد ثبوت عنته فقد زالت عنته لاقرارها بما يتضمن زوالها وهو الوهB وإلا بأن كان إقرارها بالوطه في القبل قبل ثبوت عنته فليس بعنين لاعترافها بما ينافي دعواها ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوب العدة تثبت بالوط ! مرة وقد وجد ولا تزول عنة بوطء غير مدعية ولو في قبل لأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها ولأن الفسخ بدفع الضرر الحاصل بعجزه عن وطأها وهو لا يزول بوط ! غيرها أو أي ولا تزول عنة بوطه مدعية في دبر لأنه ليس محلأ للوطه أشبه الوطه فيما دون الفرج ولذلك لا يتعلق به إحصان ولا إحلال لمطلقها ثلائأ ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة لأن مشروعية الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الو طويستوي فيه المجنون وكيره فإن لم تثبت عنته لم تضرب له مدة ومن حدث بها جنون فيها أي المدة التي ضربت لزوجها العنين حتى انتهت المدة ولم يطأ فلوليها أي المجنونة الفسخ لتعذره من جهتها وتحقق احتياجها للوهBبدليل طلبها قبل جنونها ويسقط حق زوجة عنين و زوجة مقطوع بعض ذكره بتغييب الحشفة من سليمها كسائر أحكام الوطء أو تغييب قدرها أي الحماثفة من مقطوعها ليكون ما يجزى من المقطوع مثل ما يجزى من الصمحيح وقسم من العيوب يحتض بالمرأة وهو القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار وهو كون فرجها مسدودأ لا يسلكه ذكر فان كان ذلك بأصل الخلقة ف هي رتقاء بالمد فالرتق تلاحم الشفرين خلقة وإلا يكن ذلك بأصل الخلقة ف هي قرناء وعفلاء وظاهر كلامه كالخرقي أن القرن والفعل في العيوب شيء واحد وقاله القاضي وقيل القرناء من نبت في فرجها لحم زائد فسده والعقل ورم يكون في اللجنة التى بين مسلكى المرأة فيضيق منه فرجها فلا ينفذ فيه الذكرحكاه الأزهري فهما امتغايران وقيل القرن عظم والعقل رغوة فيه تمنع لذة الوط ! ويثبت به الخيارير كل الأقوال أو به أي الفرج بخر أي نتن يثور عند الوطه أو بالفرج قروج سالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو بانخراق ما بين مخرج بولي ومني أو كونها مستحاضة فيثبت للزوج الخيار بكل من هذه لما تقدم / وقسم مشترك بين الرجل والمرأة وهو القسم الثالث من العيوب المثبتة للخيار وهو الجنون ولو كان يخنق أحيانا وإن زال العقل بمرض فإغماء لا خيار به فإن زال المرض ودام فجنون والجذام والبرص وبخر فم أي نتنه قال بعض أصحابنا يستعمل له السواك ويأخذ في كل يوم ورقة آس مع زبيب منزوع العجم بقدر الجوزة واستعمال الكرفسى ومضغ النعناع جيد فيه قال بعضهم والدواء القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر ثلاثة أيام على الريق ووسط النهار وعند النوم ويتمضمض بالخردل بعد الثلاثة أيام ثلاثة أخر يفعل ذلك في كل ما يتغيرفيه فمه إلى أن يبرأ وأمساك الذهب في الفم يزيل البخر واستطلاق بول و استطلاق نجو أي غائط وباسور وناصور داآن بالمقعدة معروفان وقرع رأس وله ريح منكرة فإن لم يكن له ريح كذلك فلا فسخ به وكون أحدهما خنثي غير مشكل لأن المشكل لا يصح نكاحه وتقدم فيفسخ بكل من ذلك لما فيه من النفره أو النقص أو خوف تعدي إذ 51 أو تعدي نجاسته ولو حدث ذلك بعد دخول لأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارنأ فاثبته طارئأ كالاعسار ولأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالأجارة أو أي ولو كان بالفاسخ عيب مثله أي العيب الذي فسخ به لوجود سببه كا لوغر عبد بأمة لأنه قد يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه أو كان بالفاسخ عيب مغاير له أي العيب الذي فسخ به كالأجذم يجد المرأة برصاء ونحوه فيثبت لكل منهما الخيار لوجود سببه قال في المغني والشرح والمبدع الا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما خيار لأن عيبه ليسى هو المانع لصاحبه من الاستمتاع وإنما امتنع لعيب نفسه و لا يثبت خيار لأحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب كعور وعرج وقطع يد و قطع رجل وعمى وخرس وطرش وقرع لا ريح له وكون أحدهما عقيما أو نضوا أي نحيفأ جدأ ونحوه كسمين جدأ وكسيح لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه