باب الشروط في النكاح .
أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخرمما له فيه غرض ومحل المعتبر منها أي الشروط في النكاح صلب العقد أي عقد النكاح وكذا لو اتفقا عليه قبله أي قبل العقد في ظاهر المذهب قاله الشيخ تقي الدين وقال على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود بتناول ذلك تناولا واحدا قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نصا وهي أي الشروط في النكاح قسمان أحدهما صحيح لازم للزوج فليس له فكه وهو ما لا ينافي مقتضى العقد بدون إبانتها أي الزوجة فإن بانت منه انفكت الشروط لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به ويسن وفاؤه أي الزوج به أي الشرط ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء ك اشتراط المرأة أو وليها على زوجها زيادة مهر قدرا معينا وكذا لو شرطت عليه نففة ولدها وكسوته مدة معينة وتكون من المهر أو اشتراط كون مهرها من نقد معين فيتعين كثمن مبيع أو اشتراطها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو لا يفرق بينها وبين أولادها أو أن ترضع ولدها الصغير أو أن يطلق ضرتها أو أن يبيع أمته لأن لها فيه قصدا صحيحا ويروي صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ويؤ يده حديث [ إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ] متفق عليه وحديث المسلمون على شروطهم وهو قول من سمى من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم وروى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فتخاصموا إلى عمر فقال عمر : لها شرطها فقال الرجل : إذن يطلقننا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط وأما حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع لما تقدم من الدليل على مشروعيته وعلى من نفاها الدليل وقولهم إنه يحرم الحلال ليس مسلما وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف لها به خيار الفسخ وقولهم ليس من مصلحة العقد ممنوع فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد فهو من مصلحة العقد كاشتراط الرهن وانضمين في البيع ويصح جمع بين شرطين هنا بخلاف البيع كما أوضحته في الحاشية عن ابن نصر الله فإن لم يف زوج لها بما شرطته فلها الفسخ لما تقدم من قول عمر مقاطع الحقوقي عند الشروط ولم يلتفت إلى قول الزوج إذن يطلقنا وكالبيع على التراخي لأنه لدفع ضرر أشبه خيار القصاص بفعله أي الزوج ما شرطت عليه الزوجة أن لا يفعله كالتزوج والتسري والسفر بها و لا فسخ لهابB عزمه على الفعل قبله لعدم تحقق المخالفة ولا يسقط ملكها الفسخ لعدم وفائه بما اشترطته إلا بما يدل على رضا منها من قول أو تمكين كان مكنته من نفسها مع العلم بفعله ما اشترطت أن لا يفعله فإن مكنته قبل العلم لم يسقط فسخها لأنه لا يدل على رضاها بترك الوفاء فلا أثر له كإسقاط الشفعة قبل البيع لكن لو شرط لها أن لا يسافر بها فخدعها وسافر بها ثم كرهته ولم تسقط حقها من الشرط لم يكرهها بعد ذلك على السفر لبقاء حكم الشرط فإن أسقطت حقها من الشرط سقط مطلقا قال في الانصاف أنه الصواب ومن شرط لزوجته أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما أي أحد أبويها بطل الشرط لأن المنزل صار لأحد الأبوين بعد أن كان لهما فاستحال اخراجها من منزل أبويها فبطل الشرط وكذا إن تعذر سكنى المنزل لنحو خراب فله أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا لأنه الأصل والشرط عارض وقد زال فرجعنا إلى الأصل وهو محض حقه ومن شرطت على زوجها سكناها مع أبيه ثم أرادتها أي السكنى منفردة فلها ذلك أي طلبه بإسكانها منفردة لأنه لحقها لمصلحتها لالحقها لمصلحته فلا يلزم في حقها ولهذا لوسلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزمه تسلمها